أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1 من الاتفاقية
المادة 1 التعريفات لإغراض هذه الاتفاقية : 1- المصطلح (استثمارات ) يعني أي نوع من أنواع الأصول على أراضي احد الطرفين المتعاقدين و التي تكون مملوكة لمستثمر الطرف المتعاقد الآخر أو تحت سيطرته المباشرة أو غير المباشرة و التي تضيف قيمة الى الاقتصاد و تتضمن التالي لا على سبيل الحصر : أ- الأسهم و الحصص , و غيرها من أشكال المشاركة في رأس المال و السندات و السندات المضمونة و أشكال أخرى من فوائد الديون في الشركة , و الديون و القروض و غيرها من الأوراق المالية الصادرة عن أي مستثمر من دولة الطرف المتعاقد ؛ ب- المطالبة بالأموال أو أي أصول أخرى أو تنفيذ عقد ذي قيمة اقتصادية . ج- حقوق الملكية الفكرية و تشمل حقوق النشر و العلامة التجارية و براءة الاختراع و التصاميم الصناعية و النماذج و العمليات التقنية و المعرفة و الأسرار التجارية و الأسماء التجارية و السمعة الحسنة لا على سبيل الحصر . د- أي حق يضمنه القانون , العقد بموجب أي إجازة أو رخص ممنوحة حسب القانون و يشمل ذلك حق التنقيب و الاستكشاف و استخراج و استعمال الموارد الطبيعية و حق القيام بالنشاطات الاقتصادية و التجارية المتعلقة بالاستثمارات أو تقديم الخدمات . هـ- أي أملاك ملموسة و غير ملموسة , منقولة و غير منقولة و أي حقوق ملكية متعلقة بذلك مثل الإيجار و الرهون العقارية و الامتيازات و الكفالات . كما يسري مصطلح (استثمار) على العائدات المستحصلة لغرض إعادة الاستثمار و ما ينتج عن التصفية و كما هي معرفة أدناه . لا يؤثر أي تغيير في شكل استثمار أو إعادة استثمار الأصول بحقيقة كونها استثمارات . 2- مصطلح ( مستثمر ) فيما يخص الطرف المتعاقد يعني التالي : أ- الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية ذلك الطرف المتعاقد حسب قوانينه النافذة . ب- أي كيان معنوي يتم تأسيسه وفقاً لقانون و تعليمات ذلك الطرف المتعاقد مثل المؤسسات و صناديق التنمية و الوكالات و المنشآت و أية تأسيسات أخرى و السلطات و الشركات . 3- (الشركة ) تعني أي كيان قانوني , سواء كان أو لم يكن منظما لغرض تحقيق مكاسب مالية , و سواء كان مملوكا من القطاع خاصاً أو حكومياً أو يملكها أو يسيطر عليها , تكون مؤسساً بموجب قوانين الطرف المتعاقد أو يمتلكها أو يسيطر عليها بصورة فعالة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد , ويشمل الشركات و المؤسسات , و الشراكات , و الفروع , و المشاريع المشتركة , و الجمعيات أو المنظمات الأخرى المشابهة لذلك . 4- العائدات و هي المبالغ المتحصلة من الاستثمار بغض النظر عن الشكل المتخذ بدفعها بما في ذلك الأرباح و الفوائد و إيرادات رأس المال و الأسهم الإتاوات و النفقات الناجمة عن الخدمات الإدارية و المعونة التقنية أو أية أجور أو نفقات أخرى بالإضافة إلى أية مدفوعات عينية لا على سبيل الحصر . 5- ( التصفية ) تعني التخلص الذي يتم بغرض كلي أو جزئي من الاستثمار . 6- ( الإقليم ) يعني : أ- بالنسبة لجمهورية أرمينيا : الأراضي و المياه الداخلية و المجال الجوي الذي تمارس جمهورية أرمينيا فيه حقوقها السيادية و قوانينها وفق القانون المحلي النافذ و القانون الدولي . ب- بالنسبة لجمهورية العراق : الأراضي و المياه الداخلية و البحر الإقليمي و أي منطقة خارج البحر الإقليمي و التي تعتبر وفق القانون الدولي أو القانون العراقي منطقة تحت سيادة جمهورية العراق و قانونه وفق القانون الدولي . 7- عملة قابلة للتحويل الحر: و تعني أي عملة نقدية التي يعرفها صندوق النقد الدولي من وقت لأخر على أنها تستعمل بشكل واسع وفق مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي و أي تعديلات له . 8- بدون تأخير : يعني الفترة الزمنية المطلوبة عادة لإكمال الإجراءات الضرورية لتحويل المدفوعات . تبدأ هذه الفترة من تاريخ تقديم طلب التحويل على أن لا تتجاوز تحت أي ظرف مدة شهر واحد .
المادة 1 (نص الاتفاقية)
المادة 1 التعريفات لإغراض هذه الاتفاقية : 1- المصطلح (استثمارات ) يعني أي نوع من أنواع الأصول على أراضي احد الطرفين المتعاقدين و التي تكون مملوكة لمستثمر الطرف المتعاقد الآخر أو تحت سيطرته المباشرة أو غير المباشرة و التي تضيف قيمة الى الاقتصاد و تتضمن التالي لا على سبيل الحصر : أ- الأسهم و الحصص , و غيرها من أشكال المشاركة في رأس المال و السندات و السندات المضمونة و أشكال أخرى من فوائد الديون في الشركة , و الديون و القروض و غيرها من الأوراق المالية الصادرة عن أي مستثمر من دولة الطرف المتعاقد ؛ ب- المطالبة بالأموال أو أي أصول أخرى أو تنفيذ عقد ذي قيمة اقتصادية . ج- حقوق الملكية الفكرية و تشمل حقوق النشر و العلامة التجارية و براءة الاختراع و التصاميم الصناعية و النماذج و العمليات التقنية و المعرفة و الأسرار التجارية و الأسماء التجارية و السمعة الحسنة لا على سبيل الحصر . د- أي حق يضمنه القانون , العقد بموجب أي إجازة أو رخص ممنوحة حسب القانون و يشمل ذلك حق التنقيب و الاستكشاف و استخراج و استعمال الموارد الطبيعية و حق القيام بالنشاطات الاقتصادية و التجارية المتعلقة بالاستثمارات أو تقديم الخدمات . هـ- أي أملاك ملموسة و غير ملموسة , منقولة و غير منقولة و أي حقوق ملكية متعلقة بذلك مثل الإيجار و الرهون العقارية و الامتيازات و الكفالات . كما يسري مصطلح (استثمار) على العائدات المستحصلة لغرض إعادة الاستثمار و ما ينتج عن التصفية و كما هي معرفة أدناه . لا يؤثر أي تغيير في شكل استثمار أو إعادة استثمار الأصول بحقيقة كونها استثمارات . 2- مصطلح ( مستثمر ) فيما يخص الطرف المتعاقد يعني التالي : أ- الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية ذلك الطرف المتعاقد حسب قوانينه النافذة . ب- أي كيان معنوي يتم تأسيسه وفقاً لقانون و تعليمات ذلك الطرف المتعاقد مثل المؤسسات و صناديق التنمية و الوكالات و المنشآت و أية تأسيسات أخرى و السلطات و الشركات . 3- (الشركة ) تعني أي كيان قانوني , سواء كان أو لم يكن منظما لغرض تحقيق مكاسب مالية , و سواء كان مملوكا من القطاع خاصاً أو حكومياً أو يملكها أو يسيطر عليها , تكون مؤسساً بموجب قوانين الطرف المتعاقد أو يمتلكها أو يسيطر عليها بصورة فعالة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد , ويشمل الشركات و المؤسسات , و الشراكات , و الفروع , و المشاريع المشتركة , و الجمعيات أو المنظمات الأخرى المشابهة لذلك . 4- العائدات و هي المبالغ المتحصلة من الاستثمار بغض النظر عن الشكل المتخذ بدفعها بما في ذلك الأرباح و الفوائد و إيرادات رأس المال و الأسهم الإتاوات و النفقات الناجمة عن الخدمات الإدارية و المعونة التقنية أو أية أجور أو نفقات أخرى بالإضافة إلى أية مدفوعات عينية لا على سبيل الحصر . 5- ( التصفية ) تعني التخلص الذي يتم بغرض كلي أو جزئي من الاستثمار . 6- ( الإقليم ) يعني : أ- بالنسبة لجمهورية أرمينيا : الأراضي و المياه الداخلية و المجال الجوي الذي تمارس جمهورية أرمينيا فيه حقوقها السيادية و قوانينها وفق القانون المحلي النافذ و القانون الدولي . ب- بالنسبة لجمهورية العراق : الأراضي و المياه الداخلية و البحر الإقليمي و أي منطقة خارج البحر الإقليمي و التي تعتبر وفق القانون الدولي أو القانون العراقي منطقة تحت سيادة جمهورية العراق و قانونه وفق القانون الدولي . 7- عملة قابلة للتحويل الحر: و تعني أي عملة نقدية التي يعرفها صندوق النقد الدولي من وقت لأخر على أنها تستعمل بشكل واسع وفق مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي و أي تعديلات له . 8- بدون تأخير : يعني الفترة الزمنية المطلوبة عادة لإكمال الإجراءات الضرورية لتحويل المدفوعات . تبدأ هذه الفترة من تاريخ تقديم طلب التحويل على أن لا تتجاوز تحت أي ظرف مدة شهر واحد .
المادة 1
المادة 1 تصدق اتفاقية تشجيع و حماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق و جمهورية أرمينيا الموقعة في بغداد بتاريخ 7-11-2012 .
المادة 2
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 (نص الاتفاقية)
المادة 2 تشجيع و حماية الاستثمار 1- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع مستثمري الطرف المتعاقد الآخر و خلق أفضل الظروف لاستثمارات الطرف الآخر على أراضيه و حقهم بممارسة السلطات الممنوحة لهم وفق تشريعاته الوطنية في قبول هذه الاستثمارات . 2- تتمتع استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد و في جميع الأحوال بمعاملة عادلة و منصفة و حماية كاملة و آمنة على أراضي الطرف المتعاقد الآخر بشكل يتوافق مع مبادئ التشريع المحلي و بنود هذه الاتفاقية . لا يحق لأي طرف اتخاذ إجراءات مضرة بشكل غير معقول أو تتسم بالتفرقة العنصرية بحق إدارة أو صيانة أو التمتع و التخلص من الاستثمارات في أراضي مستثمري الطرف المتعاقد الآخر . 3- متى تم إنشاؤه , لا تخضع استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين لمتطلبات إضافية قد تكون ضارة بفعاليتها أو تؤثر سلبا على استخدامها و إدارتها و تنفيذها و التوسع بها و بيعها أو أي تصرف آخر وفقاً للتشريعات الوطنية .
المادة 2 من الاتفاقية
المادة 2 تشجيع و حماية الاستثمار 1- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع مستثمري الطرف المتعاقد الآخر و خلق أفضل الظروف لاستثمارات الطرف الآخر على أراضيه و حقهم بممارسة السلطات الممنوحة لهم وفق تشريعاته الوطنية في قبول هذه الاستثمارات . 2- تتمتع استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد و في جميع الأحوال بمعاملة عادلة و منصفة و حماية كاملة و آمنة على أراضي الطرف المتعاقد الآخر بشكل يتوافق مع مبادئ التشريع المحلي و بنود هذه الاتفاقية . لا يحق لأي طرف اتخاذ إجراءات مضرة بشكل غير معقول أو تتسم بالتفرقة العنصرية بحق إدارة أو صيانة أو التمتع و التخلص من الاستثمارات في أراضي مستثمري الطرف المتعاقد الآخر . 3- متى تم إنشاؤه , لا تخضع استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين لمتطلبات إضافية قد تكون ضارة بفعاليتها أو تؤثر سلبا على استخدامها و إدارتها و تنفيذها و التوسع بها و بيعها أو أي تصرف آخر وفقاً للتشريعات الوطنية .
المادة 3
المادة 3 معاملة الاستثمار 1- يضمن كل طرف متعاقد وفق تشريعاته المحلية معاملة لا تقل أفضلية عن تلك المقدمة إلى مستثمريه أو مستثمري طرف ثالث تحت نفس الظروف , ايهم أفضل بالنسبة لتلك الاستثمارات في استخدام و إدارة و تنفيذ و تشغيل و توسيع و بيع او أي تغيير للاستثمارات في أراضيه يقوم بها مستثمر الطرف المتعاقد الآخر . 2- لا تفسر بنود هذه الاتفاقية على إلزام احد الطرفين المتعاقدين لشمول مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بفوائد أي معاملة أو تفضيل أو ميزة متأتية من التالي : أ) أي اتحاد كمركي أو اقتصادي أو منطقة تجارة حرة أو اتحاد مالي أو أي شكل آخر من أشكال التنظيم الاقتصادي الإقليمي أو أية اتفاقية دولية مماثلة يكون فيها احد الطرفين المتعاقدين طرفاً فيها حالياً أو مستقبلاً . ب) أي اتفاق دولي أو إقليمي أو ثنائي أو أي اتفاق مماثل أو أي تشريع محلي يتعلق كلياً أو رئيسياً بالضرائب .
المادة 3 (نص الاتفاقية)
المادة 3 معاملة الاستثمار 1- يضمن كل طرف متعاقد وفق تشريعاته المحلية معاملة لا تقل أفضلية عن تلك المقدمة إلى مستثمريه أو مستثمري طرف ثالث تحت نفس الظروف , ايهم أفضل بالنسبة لتلك الاستثمارات في استخدام و إدارة و تنفيذ و تشغيل و توسيع و بيع او أي تغيير للاستثمارات في أراضيه يقوم بها مستثمر الطرف المتعاقد الآخر . 2- لا تفسر بنود هذه الاتفاقية على إلزام احد الطرفين المتعاقدين لشمول مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بفوائد أي معاملة أو تفضيل أو ميزة متأتية من التالي : أ) أي اتحاد كمركي أو اقتصادي أو منطقة تجارة حرة أو اتحاد مالي أو أي شكل آخر من أشكال التنظيم الاقتصادي الإقليمي أو أية اتفاقية دولية مماثلة يكون فيها احد الطرفين المتعاقدين طرفاً فيها حالياً أو مستقبلاً . ب) أي اتفاق دولي أو إقليمي أو ثنائي أو أي اتفاق مماثل أو أي تشريع محلي يتعلق كلياً أو رئيسياً بالضرائب .
المادة 3 من الاتفاقية
المادة 3 معاملة الاستثمار 1- يضمن كل طرف متعاقد وفق تشريعاته المحلية معاملة لا تقل أفضلية عن تلك المقدمة إلى مستثمريه أو مستثمري طرف ثالث تحت نفس الظروف , ايهم أفضل بالنسبة لتلك الاستثمارات في استخدام و إدارة و تنفيذ و تشغيل و توسيع و بيع او أي تغيير للاستثمارات في أراضيه يقوم بها مستثمر الطرف المتعاقد الآخر . 2- لا تفسر بنود هذه الاتفاقية على إلزام احد الطرفين المتعاقدين لشمول مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بفوائد أي معاملة أو تفضيل أو ميزة متأتية من التالي : أ) أي اتحاد كمركي أو اقتصادي أو منطقة تجارة حرة أو اتحاد مالي أو أي شكل آخر من أشكال التنظيم الاقتصادي الإقليمي أو أية اتفاقية دولية مماثلة يكون فيها احد الطرفين المتعاقدين طرفاً فيها حالياً أو مستقبلاً . ب) أي اتفاق دولي أو إقليمي أو ثنائي أو أي اتفاق مماثل أو أي تشريع محلي يتعلق كلياً أو رئيسياً بالضرائب .
المادة 4
المادة 4 التعويض عن الخسائر 1- فيما عدا ما يتعلق بالمادة 6 , اذا تضررت استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين من جراء الحرب أو أي نزاع مسلح أو حالة طوارئ محلية أو ثورة أو اضطرابات مدنية , أو العصيان المسلح , أو مكافحة الشغب أو أحداث أخرى مماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر , يجب أن يمنحه الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة إلى طرف ثالث أو إلى مستثمريه من حيث إعادة الوضع و التعويض أو التسوية , أيهما الأكثر ملائمة للمستثمر . 2- دون الإخلال بأحكام الفقرة 1 , المستثمرون من أحد الطرفين المتعاقدين المشمولين بأحكام هذه الفقرة الذين يعانون من خسارة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر الناتجة عن : أ- مصادرة استثماراتهم او جزء منها من قبل قواته او سلطاته. ب- تدمير استثماراتهم او جزء منها من قبل قواته او سلطاته خارج العمليات القتالية او في غير حالة الضرورة. ج- يمنحون تعويضاً عينياً او مالياً سريعاً يكون في جميع الاحوال كافياً وفعالاً عن الاضرار والخسائر التي عانوا منها .
المادة 4 (نص الاتفاقية)
المادة 4 التعويض عن الخسائر 1- فيما عدا ما يتعلق بالمادة 6 , اذا تضررت استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين من جراء الحرب أو أي نزاع مسلح أو حالة طوارئ محلية أو ثورة أو اضطرابات مدنية , أو العصيان المسلح , أو مكافحة الشغب أو أحداث أخرى مماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر , يجب أن يمنحه الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة إلى طرف ثالث أو إلى مستثمريه من حيث إعادة الوضع و التعويض أو التسوية , أيهما الأكثر ملائمة للمستثمر . 2- دون الإخلال بأحكام الفقرة 1 , المستثمرون من أحد الطرفين المتعاقدين المشمولين بأحكام هذه الفقرة الذين يعانون من خسارة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر الناتجة عن : أ- مصادرة استثماراتهم او جزء منها من قبل قواته او سلطاته. ب- تدمير استثماراتهم او جزء منها من قبل قواته او سلطاته خارج العمليات القتالية او في غير حالة الضرورة. ج- يمنحون تعويضاً عينياً او مالياً سريعاً يكون في جميع الاحوال كافياً وفعالاً عن الاضرار والخسائر التي عانوا منها .
المادة 4 من الاتفاقية
المادة 4 التعويض عن الخسائر 1- فيما عدا ما يتعلق بالمادة 6 , اذا تضررت استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين من جراء الحرب أو أي نزاع مسلح أو حالة طوارئ محلية أو ثورة أو اضطرابات مدنية , أو العصيان المسلح , أو مكافحة الشغب أو أحداث أخرى مماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر , يجب أن يمنحه الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة إلى طرف ثالث أو إلى مستثمريه من حيث إعادة الوضع و التعويض أو التسوية , أيهما الأكثر ملائمة للمستثمر . 2- دون الإخلال بأحكام الفقرة 1 , المستثمرون من أحد الطرفين المتعاقدين المشمولين بأحكام هذه الفقرة الذين يعانون من خسارة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر الناتجة عن : أ- مصادرة استثماراتهم او جزء منها من قبل قواته او سلطاته. ب- تدمير استثماراتهم او جزء منها من قبل قواته او سلطاته خارج العمليات القتالية او في غير حالة الضرورة. ج- يمنحون تعويضاً عينياً او مالياً سريعاً يكون في جميع الاحوال كافياً وفعالاً عن الاضرار والخسائر التي عانوا منها .
المادة 5
المادة 5 نزع الملكية 1- أ - لا يمكن تأميم المشروع الاستثماري العائد لمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين على اراضي الطرف المتعاقد الاخر او نزع ملكيته او تغييره أو الحرمان منه او تعرضه للتدابير المباشرة أو غير المباشرة ذات أثر يعادل التأميم او نزع الملكية أو التغيير ( يشار اليها مجتمعة ب" نزع الملكية أو التغيير") من قبل الطرف المتعاقد الاخر الا بناء على مصلحة عامة متعلقة بالحاجة الداخلية له ومقابل تعويض سريع كافي وفعال على شرط عدم اتخاذ هذه الاجراءات لأسباب تمييزية ووفق التشريعات الوطنية ذات السريان العام . ب- تبلغ هذه التعويضات مقدار القيمة الفعلية للاستثمار منزوع الملكية او المتغير على ان يحدد ويحسب وفق الاسس العالمية المعروفة للتقييم على اساس قيمة السوق العادلة للاستثمار منزوع الملكية او المتغير مباشرة في وقت نزع الملكية او الاعلان عنها ايهما اسرع ( يشار اليها بتاريخ التقييم ) . تحسب التعويضات بالعملة القابلة للتحويل والتي يختارها المستثمر على اساس سعر السوق السائد لتبادل تلك العملة بتاريخ التقييم وتقدر الفائدة بسعر الصرف التجاري, في جميع الاحوال بنسبة الفائدة او ما يعادلها من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع على ان لايقل عن معدل LDBOR . 2- لمزيد من التأكد , تشمل حالات نزع الملكية او التغيير قيام احد الطرفين المتعاقدين بنزع ملكية او تغيير اصول الشركة او المؤسسة المنشأة وفق التشريع المحلي النافذ على أراضيه والتي يكون لمستثمر الطرف الاخر استثمار فيه ويشمل ذلك امتلاك الاسهم والحصص والسندات المضمونة او غيرها من الحقوق او المصالح . 3- لاغراض هذه الاتفاقية, يشمل مصطلح نزع الملكية أو التغيير كذلك من حيث الواقع اثار أي تدخل او اجراءات تنظيمية يقوم بها احد الطرفين المتعاقدين يكون له حق نزع الملكية الفعلي , والذي يجرد المستثمر من ملكيته وسلطته وفوائده من استثماراته او ينتج عن خسارة او ضرر للقيمة الاقتصادية مثل تجميد او تعطيل الاستثمار او فرض الضرائب التعسفية او المفرطة او البيع الاجباري لكل او جزء من الاستثمار او أي إجراءات مماثلة .
المادة 5 (نص الاتفاقية)
المادة 5 نزع الملكية 1- أ - لا يمكن تأميم المشروع الاستثماري العائد لمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين على اراضي الطرف المتعاقد الاخر او نزع ملكيته او تغييره أو الحرمان منه او تعرضه للتدابير المباشرة أو غير المباشرة ذات أثر يعادل التأميم او نزع الملكية أو التغيير ( يشار اليها مجتمعة ب" نزع الملكية أو التغيير") من قبل الطرف المتعاقد الاخر الا بناء على مصلحة عامة متعلقة بالحاجة الداخلية له ومقابل تعويض سريع كافي وفعال على شرط عدم اتخاذ هذه الاجراءات لأسباب تمييزية ووفق التشريعات الوطنية ذات السريان العام . ب- تبلغ هذه التعويضات مقدار القيمة الفعلية للاستثمار منزوع الملكية او المتغير على ان يحدد ويحسب وفق الاسس العالمية المعروفة للتقييم على اساس قيمة السوق العادلة للاستثمار منزوع الملكية او المتغير مباشرة في وقت نزع الملكية او الاعلان عنها ايهما اسرع ( يشار اليها بتاريخ التقييم ) . تحسب التعويضات بالعملة القابلة للتحويل والتي يختارها المستثمر على اساس سعر السوق السائد لتبادل تلك العملة بتاريخ التقييم وتقدر الفائدة بسعر الصرف التجاري, في جميع الاحوال بنسبة الفائدة او ما يعادلها من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع على ان لايقل عن معدل LDBOR . 2- لمزيد من التأكد , تشمل حالات نزع الملكية او التغيير قيام احد الطرفين المتعاقدين بنزع ملكية او تغيير اصول الشركة او المؤسسة المنشأة وفق التشريع المحلي النافذ على أراضيه والتي يكون لمستثمر الطرف الاخر استثمار فيه ويشمل ذلك امتلاك الاسهم والحصص والسندات المضمونة او غيرها من الحقوق او المصالح . 3- لاغراض هذه الاتفاقية, يشمل مصطلح نزع الملكية أو التغيير كذلك من حيث الواقع اثار أي تدخل او اجراءات تنظيمية يقوم بها احد الطرفين المتعاقدين يكون له حق نزع الملكية الفعلي , والذي يجرد المستثمر من ملكيته وسلطته وفوائده من استثماراته او ينتج عن خسارة او ضرر للقيمة الاقتصادية مثل تجميد او تعطيل الاستثمار او فرض الضرائب التعسفية او المفرطة او البيع الاجباري لكل او جزء من الاستثمار او أي إجراءات مماثلة .
المادة 5 من الاتفاقية
المادة 5 نزع الملكية 1- أ - لا يمكن تأميم المشروع الاستثمارى العائد لمستثمرى أى من الطرفين المتعاقدين على اراضى الطرف المتعاقد الاخر او نزع ملكيته او تغييره أو الحرمان منه او تعرضه للتدابير المباشرة أو غير المباشرة ذات أثر يعادل التأميم او نزع الملكية أو التغيير ( يشار اليها مجتمعة ب" نزع الملكية أو التغيير") من قبل الطرف المتعاقد الاخر الا بناء على مصلحة عامة متعلقة بالحاجة الداخلية له ومقابل تعويض سريع كافي وفعال على شرط عدم اتخاذ هذه الاجراءات لأسباب تمييزية ووفق التشريعات الوطنية ذات السريان العام . ب- تبلغ هذه التعويضات مقدار القيمة الفعلية للاستثمار منزوع الملكية او المتغير على ان يحدد ويحسب وفق الاسس العالمية المعروفة للتقييم على اساس قيمة السوق العادلة للاستثمار منزوع الملكية او المتغير مباشرة في وقت نزع الملكية او الاعلان عنها ايهما اسرع ( يشار اليها بتاريخ التقييم ) . تحسب التعويضات بالعملة القابلة للتحويل والتي يختارها المستثمر على اساس سعر السوق السائد لتبادل تلك العملة بتاريخ التقييم وتقدر الفائدة بسعر الصرف التجاري, في جميع الاحوال بنسبة الفائدة او ما يعادلها من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع على ان لايقل عن معدل LDBOR . 2- لمزيد من التأكد , تشمل حالات نزع الملكية او التغيير قيام احد الطرفين المتعاقدين بنزع ملكية او تغيير اصول الشركة او المؤسسة المنشأة وفق التشريع المحلي النافذ على أراضيه والتي يكون لمستثمر الطرف الاخر استثمار فيه ويشمل ذلك امتلاك الاسهم والحصص والسندات المضمونة او غيرها من الحقوق او المصالح . 3- لاغراض هذه الاتفاقية, يشمل مصطلح نزع الملكية أو التغيير كذلك من حيث الواقع اثار أي تدخل او اجراءات تنظيمية يقوم بها احد الطرفين المتعاقدين يكون له حق نزع الملكية الفعلي , والذي يجرد المستثمر من ملكيته وسلطته وفوائده من استثماراته او ينتج عن خسارة او ضرر للقيمة الاقتصادية مثل تجميد او تعطيل الاستثمار او فرض الضرائب التعسفية او المفرطة او البيع الاجباري لكل او جزء من الاستثمار او أي إجراءات مماثلة .
المادة 6
المادة 6 تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات 1- يضمن كلا الطرفين المتعاقدين لمستثمر الطرف المتعاقد الاخر النقل الحر لكافة المدفوعات المتعلقة بالاستثمار من والى اراضيه وفق تشريعاته الوطنية. 2- تتم كافة التحويلات وفق الفقرة 1 دون تأخير او قيود بعملة حرة التحويل ما عدا في حالة المدفوعات العينية وبعملة سهلة التحويل . وفي حال حدوث مثل هذا التأخير في التحويلات المطلوبة , يحق للمستثمر المتضرر الحصول على فوائد عن مدة التأخير . 3- يحق للطرف المضيف في حالة الضرورة لحماية ميزان المدفوعات ان يفرض اجراءات احترازية على عملية النقل لمدة 180 يوماً ( مائة وثمانون يوماً) تمدد لفترة لاتزيد عن 90 ( تسعون) يوماً .
المادة 6 (نص الاتفاقية)
المادة 6 تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات 1- يضمن كلا الطرفين المتعاقدين لمستثمر الطرف المتعاقد الاخر النقل الحر لكافة المدفوعات المتعلقة بالاستثمار من والى اراضيه وفق تشريعاته الوطنية. 2- تتم كافة التحويلات وفق الفقرة 1 دون تأخير او قيود بعملة حرة التحويل ما عدا في حالة المدفوعات العينية وبعملة سهلة التحويل . وفي حال حدوث مثل هذا التأخير في التحويلات المطلوبة , يحق للمستثمر المتضرر الحصول على فوائد عن مدة التأخير . 3- يحق للطرف المضيف في حالة الضرورة لحماية ميزان المدفوعات ان يفرض اجراءات احترازية على عملية النقل لمدة 180 يوماً ( مائة وثمانون يوماً) تمدد لفترة لاتزيد عن 90 ( تسعون) يوماً .
المادة 6 من الاتفاقية
المادة 6 تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات 1- يضمن كلا الطرفين المتعاقدين لمستثمر الطرف المتعاقد الاخر النقل الحر لكافة المدفوعات المتعلقة بالاستثمار من والى اراضيه وفق تشريعاته الوطنية. 2- تتم كافة التحويلات وفق الفقرة 1 دون تأخير او قيود بعملة حرة التحويل ما عدا في حالة المدفوعات العينية وبعملة سهلة التحويل . وفي حال حدوث مثل هذا التأخير في التحويلات المطلوبة , يحق للمستثمر المتضرر الحصول على فوائد عن مدة التأخير . 3- يحق للطرف المضيف في حالة الضرورة لحماية ميزان المدفوعات ان يفرض اجراءات احترازية على عملية النقل لمدة 180 يوماً ( مائة وثمانون يوماً) تمدد لفترة لاتزيد عن 90 ( تسعون) يوماً .
المادة 7 من الاتفاقية
المادة 7 الحــلول 1- اذا دفع الطرف المتعاقد او المؤسسة التي يختارها ( الطرف المعوض) مبلغاً تحت مسمى تعويض او ضمان عن مخاطر غير تجارية لصالح استثمار في أراضي الطرف المتعاقد الأخر ( الطرف المضيف) فعلى الطرف المضيف الاعتراف بـ: أ- نقل كافة الحقوق او المطالبة الناجمة عن هذا الاستثمار الى الطرف الذي يقوم بدفع التعويض وفق القانون من هذا المستثمر . ب- حق الطرف الدافع للتعويض في ممارسة هذه الحقوق وفرض المطالبة وتحمل كافة الالتزامات المتعلقة بالاستثمار بموجب هذا الحلول. 2- يتمتع الطرف الذي يدفع التعويض وفي كافة الظروف بنفس المعاملة بالنسبة للتالي : أ- الحقوق والادعاءات المطلوبة والالتزامات المفروضة وفقاً لذلك بناءا على التكليف المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه. ب- أي مدفوعات مستلمة بناءا على هذه الحقوق والمطالبات يتمتع بها المستثمر حيث يحق للمستثمر الأصلي بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بهذا الاستثمار .
المادة 7 (نص الاتفاقية)
المادة 7 الحــلول 1- اذا دفع الطرف المتعاقد او المؤسسة التي يختارها ( الطرف المعوض) مبلغاً تحت مسمى تعويض او ضمان عن مخاطر غير تجارية لصالح استثمار في أراضي الطرف المتعاقد الأخر ( الطرف المضيف) فعلى الطرف المضيف الاعتراف بـ: أ- نقل كافة الحقوق او المطالبة الناجمة عن هذا الاستثمار الى الطرف الذي يقوم بدفع التعويض وفق القانون من هذا المستثمر . ب- حق الطرف الدافع للتعويض في ممارسة هذه الحقوق وفرض المطالبة وتحمل كافة الالتزامات المتعلقة بالاستثمار بموجب هذا الحلول. 2- يتمتع الطرف الذي يدفع التعويض وفي كافة الظروف بنفس المعاملة بالنسبة للتالي : أ- الحقوق والادعاءات المطلوبة والالتزامات المفروضة وفقاً لذلك بناءا على التكليف المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه. ب- أي مدفوعات مستلمة بناءا على هذه الحقوق والمطالبات يتمتع بها المستثمر حيث يحق للمستثمر الأصلي بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بهذا الاستثمار .