المادة 5 (نص الاتفاقية)

معرف المادة: 51357

رقم المادة : 2901

المادة 5 نزع الملكية 1- أ - لا يمكن تأميم المشروع الاستثماري العائد لمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين على اراضي الطرف المتعاقد الاخر او نزع ملكيته او تغييره أو الحرمان منه او تعرضه للتدابير المباشرة أو غير المباشرة ذات أثر يعادل التأميم او نزع الملكية أو التغيير ( يشار اليها مجتمعة ب" نزع الملكية أو التغيير") من قبل الطرف المتعاقد الاخر الا بناء على مصلحة عامة متعلقة بالحاجة الداخلية له ومقابل تعويض سريع كافي وفعال على شرط عدم اتخاذ هذه الاجراءات لأسباب تمييزية ووفق التشريعات الوطنية ذات السريان العام . ب- تبلغ هذه التعويضات مقدار القيمة الفعلية للاستثمار منزوع الملكية او المتغير على ان يحدد ويحسب وفق الاسس العالمية المعروفة للتقييم على اساس قيمة السوق العادلة للاستثمار منزوع الملكية او المتغير مباشرة في وقت نزع الملكية او الاعلان عنها ايهما اسرع ( يشار اليها بتاريخ التقييم ) . تحسب التعويضات بالعملة القابلة للتحويل والتي يختارها المستثمر على اساس سعر السوق السائد لتبادل تلك العملة بتاريخ التقييم وتقدر الفائدة بسعر الصرف التجاري, في جميع الاحوال بنسبة الفائدة او ما يعادلها من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع على ان لايقل عن معدل LDBOR . 2- لمزيد من التأكد , تشمل حالات نزع الملكية او التغيير قيام احد الطرفين المتعاقدين بنزع ملكية او تغيير اصول الشركة او المؤسسة المنشأة وفق التشريع المحلي النافذ على أراضيه والتي يكون لمستثمر الطرف الاخر استثمار فيه ويشمل ذلك امتلاك الاسهم والحصص والسندات المضمونة او غيرها من الحقوق او المصالح . 3- لاغراض هذه الاتفاقية, يشمل مصطلح نزع الملكية أو التغيير كذلك من حيث الواقع اثار أي تدخل او اجراءات تنظيمية يقوم بها احد الطرفين المتعاقدين يكون له حق نزع الملكية الفعلي , والذي يجرد المستثمر من ملكيته وسلطته وفوائده من استثماراته او ينتج عن خسارة او ضرر للقيمة الاقتصادية مثل تجميد او تعطيل الاستثمار او فرض الضرائب التعسفية او المفرطة او البيع الاجباري لكل او جزء من الاستثمار او أي إجراءات مماثلة .