أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تشكل محكمة تسمى محكمة امن الدولة، ترتبط بوزارة العدل .
المادة 2
المادة 2 اولا – تنعقد محكمة امن الدولة برئاسة قاض من الصنف الاول وعضوية قاضيين لا يقل صنف كل منهما عن الصنف الثاني . ثانيا – يمثل الادعاء العام امام المحكمة، مدع عام ويمارس صلاحياته وفق احكام قانون الادعاء العام المرقم بـ (159) لسنة 1979 . ثالثا – تتم تسمية رئيس واعضاء المحكمة الاصليين منهم والاحتياط والمدعي العام ببيان يصدره وزير العدل بعد موافقة ديوان الرئاسة .
المادة 3
المادة 3 تختص المحكمة بالنظر في الجرائم الاتية : اولا – الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي والداخلي . ثانيا – جرائم المخدرات . ثالثا – الجرائم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (234) لسنة 2001 .
المادة 4
المادة 4 لرئيس ديوان الرئاسة بعد حصول موافقة الرئاسة احالة اية قضية على المحكمة .
المادة 5
المادة 5 يتم التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم بـ (23) لسنة 1971 .
المادة 6
المادة 6 تطبق المحكمة في اجراءاتها قانون اصول المحاكمات الجزائية .
المادة 7
المادة 7 تكون قرارات المحكمة قطعية، وتبلغ قراراتها الصادرة بالاعدام الى ديوان الرئاسة .
المادة 8
المادة 8 اولا – تلغى المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية و يلغى قرار مجلس قيادة الثـورة المرقـم بـ (209) في 29 / 6 / 1991 المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (220) في 22 / 8 / 1992 الذي شكلت المحكمة المذكورة بموجبه . ثانيا – تلغى المحكمة الخاصة في مديرية الأمن العام و يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (296) في 17 / 11 / 1992 الذي شكلت المحكمة المذكورة بموجبه . ثالثا – تلغى المحكمة الخاصة المؤقتة في جهاز المخابرات ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (83) في 6 / 8 / 1996 الذي شكلت المحكمة المذكورة بموجبه . رابعا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (92) في 30 / 5 / 1993 .
المادة 9
المادة 9 تحال القضايا غير المحسومة في تاريخ نفاذ هذا القانون المحالة على المحاكم الخاصة الملغاة، على محكمة امن الدولة للنظر فيها .
المادة 10
المادة 10 لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 11
المادة 11 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ ابتداء من 1 / 1 / 2003 .