المادة 9

معرف المادة: 47609

رقم المادة : 2756

المادة 9 تحال القضايا غير المحسومة في تاريخ نفاذ هذا القانون المحالة على المحاكم الخاصة الملغاة، على محكمة امن الدولة للنظر فيها .