المادة 8
اولا – تلغى المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية و يلغى قرار مجلس قيادة الثـورة المرقـم بـ (209) في 29 / 6 / 1991 المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (220) في 22 / 8 / 1992 الذي شكلت المحكمة المذكورة بموجبه .
ثانيا – تلغى المحكمة الخاصة في مديرية الأمن العام و يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (296) في 17 / 11 / 1992 الذي شكلت المحكمة المذكورة بموجبه .
ثالثا – تلغى المحكمة الخاصة المؤقتة في جهاز المخابرات ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (83) في 6 / 8 / 1996 الذي شكلت المحكمة المذكورة بموجبه .
رابعا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (92) في 30 / 5 / 1993 .