أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 اولا - تؤسس بهذا القانون مديرية تسمى مديرية الحوانيت العسكرية تعرف في ما بعد ب (المديرية) ترتبط بوزارة الدفاع التي تعرف فيما بعد ب (الوزارة) ويكون مقرها في مدينة بغداد، ولها ان تفتح معارض وحوانيت فرعية في المواقع والتشكيلات العسكرية. ثانيا - للمديرية شخصية معنوية واستقلال مالي وادارة, ولها القيام بالتصرفات القانونية لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في الهذا القانون.(1)
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى تامين توفير السلع والتجهيزات الاستهلاكية المدنية، والتجهيزات والمهمات العسكرية التي يحتاجها الضباط والمراتب المتطوعون وموظفي الوزارة المستمرون بالخدمة والضباط المتقاعدون من رتبة عميد فما فوق، باسعار وشروط مناسبة عن طريق الشراء من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص او عن طريق الاستيراد المباشر من الخارج بواسطة المديرية او بواسطة الجهات الاستيرادية المعنية in وزارتي الدفاع والتجارة(2)
المادة 3
المادة 3 يتولى ادارة شؤون المديرية ضابط يعينه الوزير, ويعاونه عدد من منتسبي الوزارة ويقوم بوجه خاص بما ياتي : اولا - الاشراف على ادارة اعمال المديرية واصدار التوجيهات اللازمة لضمان سير العمل فيها وفق احكام هذا القانون. ثانيا - اعداد مشروع الموازنة السنوية للمديرية وملاكاتها وتقديمها الى الوزارة. ثالثا - متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة وتقديم تقرير سنوي الى الوزارة عن مجمل نشاط المديرية وعن وضعها المالي. رابعا - الصلاحيات التي يخوله اياها الوزير.
المادة 4
المادة 4 اولا - ينقل جميع العاملين في مديرية الحوانيت والنوادي من المدنيين الى المديرية المؤسسة بموجب هذا القانون مع درجاتهم وبرواتبهم واحتفاظهم بحقوقهم الاخرى. ثانيا - للوزير ان ينقل ايا من منتسبي الوزارة من العسكريين الاداريين او العسكريين غير المسلحين والمدنيين الى المديرية. ثالثا - يخضع العسكريون والمنيون من منتسبي المديرية للقوانين النافذة بحقهم قبل نفاذ هذا القانون.
المادة 5
المادة 5 يحدد راس المال الاسمي للمديرية، والحد الاعلى للاحتياطي العام فيها، باتفاق بين الوزارة واللجنة للاحتياطي العام فيها، باتفاق بين الوزارة واللجنة المشكلة وفق احكامالمادة الثالثة عشرة من قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة ذي الرقم 56 لسنة 1982.(3)
المادة 6
المادة 6 تتحمل وزارة الدفاع رواتب واجور ومخصصات منتسبي المديرية والمستلزمات الادارية كافة.
المادة 7
المادة 7 ا - تحدد اسعار البيع على اساس الكلفة الكلية مضافا اليها ربح يقرره الوزير. ب - لا يدخل في حساب الكلفة رواتب واجور ومخصصات منتسبي المديرية ومستلزماتها الادارية.
المادة 8
المادة 8 يوزع الربح الصافي الذي تحققه المديرية على النحو الاتي : 25% خمس وعشرون من المئة لتكوين الاحتياطي العام، وبعد اكتماله تؤول النسبة الى الخزينة العامة 50% خمسين من المئة لدائرة الميرة ويجري الصرف على المبالغ المستقطعة بهذه النسبة بتعليمات يصدرها الوزير 25% خمس وعشرين من المئة للخزينة العامة .(4)
المادة 9
المادة 9 اولا - للجهة العسكرية المختصة بالتنسيق مع المديرية فتح حوانيت في الوحدات العسكرية لتامين توفير احتياجات منتسبيها اليومية وترتبط اداريا وحسابيا بوحداتها. ثانيا - تقوم المديرية بتسليف الوحدات العسكرية بالمبالغ اللازمة لفتح حوانيت فيها وتسترد مها باقساط تحدد بتعليمات تصدر عن الوزير.
المادة 10
المادة 10 تتحمل الوزارة رواتب واجور منتسبي حوانيت الوحدات العسكرية وتوزع ارباح هذا الحوانيت بموجب تعليمات تصدر عن الوزير.
المادة 11
المادة 11 تبقى التعليمات والاوامر الصادرة عن الوزارة نافذة ما لم تتعارض واحكام هذا القانون لحين الغائها اوتعديلها.
المادة 13
المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.