المادة 5
يحدد راس المال الاسمي للمديرية، والحد الاعلى للاحتياطي العام فيها، باتفاق بين الوزارة واللجنة للاحتياطي العام فيها، باتفاق بين الوزارة واللجنة المشكلة وفق احكامالمادة الثالثة عشرة من قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة ذي الرقم 56 لسنة 1982.(3)