المادة 8
يوزع الربح الصافي الذي تحققه المديرية على النحو الاتي :
25% خمس وعشرون من المئة لتكوين الاحتياطي العام، وبعد اكتماله تؤول النسبة الى الخزينة العامة
50% خمسين من المئة لدائرة الميرة ويجري الصرف على المبالغ المستقطعة بهذه النسبة بتعليمات يصدرها الوزير
25% خمس وعشرين من المئة للخزينة العامة .(4)