أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 أولا : يعفى المكلف المخالف لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم ( 113) لسنة 1982 من العقوبات المنصوص عليها في المواد( السادسة والخمسين ) و ( السابعة والخمسين ) و ( الثامنة والخمسين ) منه ومن الإجراءات المنصوص عليها في المادتين ( التاسعة والخمسين )و ( التاسعة والخمسين / مكررة ) من القانون والعقوبات المنصوص عليها في المادة ( الثلاثين ) من قانون ضريبة العقار رقم ( 162 ) لسنة 1959 و المادة ( الثامنة ) من قانون ضريبة العرصات رقم ( 26 ) لسنة 1962 في حال تقديم المكلف المخالف طلبا إلى السلطة المالية خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون على أن يسدد مبلغ الضريبة المترتب بذمته . ثانيا : في حالة عدم تسديد المكلف ما بذمته خلال الفترة المذكورة في البند ( أولا ) من هذه المادة تضاف إلى المبلغ الذي بذمته فائدة بنسبة ( 10% ) عشرة من المائة من مبلغ الضريبة المتحقق ويحتسب من تاريخ ارتكاب المخالفة ولغاية تاريخ التسديد .
المادة 2
المادة 2 تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي : أولا : الجرائم التي لم تحرك الدعوى الجزائية في شانها . ثانيا : الجرائم التي لم يصدر في شانها حكم قضائي بات . ثالثا : الجرائم التي لم تعقد التسوية الصلحية في شانها .
المادة 3
المادة 3 توقف إجراءات الدعوى المتخذة بحق المكلف نهائيا عند شموله بإحكام هذا القانون في أية مرحلة من مراحلها قبل صدور حكم بات فيها .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .