المادة 2

معرف المادة: 43052

رقم المادة : 2402

المادة 2 تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي : أولا : الجرائم التي لم تحرك الدعوى الجزائية في شانها . ثانيا : الجرائم التي لم يصدر في شانها حكم قضائي بات . ثالثا : الجرائم التي لم تعقد التسوية الصلحية في شانها .