المادة 1

معرف المادة: 43051

رقم المادة : 2402

المادة 1 أولا : يعفى المكلف المخالف لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم ( 113) لسنة 1982 من العقوبات المنصوص عليها في المواد( السادسة والخمسين ) و ( السابعة والخمسين ) و ( الثامنة والخمسين ) منه ومن الإجراءات المنصوص عليها في المادتين ( التاسعة والخمسين )و ( التاسعة والخمسين / مكررة ) من القانون والعقوبات المنصوص عليها في المادة ( الثلاثين ) من قانون ضريبة العقار رقم ( 162 ) لسنة 1959 و المادة ( الثامنة ) من قانون ضريبة العرصات رقم ( 26 ) لسنة 1962 في حال تقديم المكلف المخالف طلبا إلى السلطة المالية خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون على أن يسدد مبلغ الضريبة المترتب بذمته . ثانيا : في حالة عدم تسديد المكلف ما بذمته خلال الفترة المذكورة في البند ( أولا ) من هذه المادة تضاف إلى المبلغ الذي بذمته فائدة بنسبة ( 10% ) عشرة من المائة من مبلغ الضريبة المتحقق ويحتسب من تاريخ ارتكاب المخالفة ولغاية تاريخ التسديد .