أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى البند (ثانياً) من المادة (13) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -13- ثانياً : الصرف على المشاريع الاستثمارية المستمرة استناداً لذرعات العمل المنجزة او التجهيز الفعلي للمشروع بعد التأكد من توفر السيولة النقدية والتي لها تخصيصات ضمن مشروع قانون الموازنة للسنة اللاحقة .
المادة 2
المادة 2 يلغى البند (ثالثاً) من المادة (13) من القانون ويحل محله مايأتي: المادة -13- ثالثاً : في حالة عدم اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية معينة تعد البيانات المالية النهائية المصروفة فعلا اساساً للبيانات المالية للسنة التي لم تقر فيها الموازنة وتقدم الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها .
المادة 3
المادة 3 تنقل جميع المبالغ الممولة من قبل الخزينة العامة للدولة للمشاريع الاستثمارية ومشاريع تنمية الاقاليم ومشاريع البترو دولار ومشاريع المنافذ الحدودية ومشاريع وستراتيجية التخفيف من الفقر للنفقات ومشاريع استقرار المناطق المحررة ومشاريع مستحقات المقاولين بما فيها المبالغ الممولة للنفقات الجارية للمنافذ الحدودية والنفقات الممولة لتشغيل العاطلين والمبالغ الممولة للنفقات الجارية للبترو دولار الى حساب الامانات الاستكمال انجازها للسنة التي تليها دون ان يؤثر على المبالغ الممولة التي سيتم تمويلها للسنة اللاحقة وفقاً للبند (ثانياً) للمادة (13) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل واستثناءاً من احكام الفقرة (أ) من البند (أولا) من المادة (22) (الفصل الرابع – تنفيذ الموازنة) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019.
المادة 4
المادة 4 يدور ماتبقى من المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية لتخصيصات تنمية الاقاليم والمنافذ الحدودية للمحافظات والتي تم اقرارها ضمن موازنة 2019 الاتحادية ولهذه السنة فقط.
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب ويسري العمل به ابتداءً من 1-1-2020.