المادة 2

معرف المادة: 42980

رقم المادة : 2398

المادة 2 يلغى البند (ثالثاً) من المادة (13) من القانون ويحل محله مايأتي: المادة -13- ثالثاً : في حالة عدم اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية معينة تعد البيانات المالية النهائية المصروفة فعلا اساساً للبيانات المالية للسنة التي لم تقر فيها الموازنة وتقدم الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها .