أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 تقـيد جميع إيرادات الدوائر الممولة مركزياً إيراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم إظهارها في موازين المراجعة.

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 تحول جميع إيرادات هيئة الاتصالات والإعلام الى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية الاتحادية تخصيص موازنة للهيئة من الواردات التي تستلمها.(2)

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول / ج - عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا" لسنة / 2009 ) الملحق بهذا القانون.

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 تراعى عدالة توزيع القروض الدولية التي تقدم للحكومة الاتحادية على أقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الآخذ بنظر الاعتبار المشاريع الإستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً.

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 أولاً: للوزارة الاتحادية تكليف المحافظة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية المخصصة في موازنتها والعائدة لتلك المحافظة. ثانياً: للمحافظة تكليف أي وزارة من الوزارات الاتحادية أو حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات) المخصصة لها .

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 تُعد الرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب و رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) ضوابط لصرف المنافع الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي وعلى أن يجري الصرف وفق أحكام المادة( 29) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2008 رقم (20) لسنة 2008 ولحين إصدار هذه الضوابط.

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 أولاً: لوزير المالية الاتحادي نقل الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة الممولة ذاتياً الى الجهات والدوائر الممولة مركزياً لتغطية احتياجاتها من الموظفين. ثانياً: على الوزارات الاتحادية كافة تزويد وزارة المالية الاتحادية بجدول تفصيلي يتضمن أعداد واختصاصات منتسبي الشركات التابعة لها والذين يمكن الاستغناء عن خدماتهم لنقلهم إلى الجهات والدوائر الممولة مركزياً والتي هي بحاجة إلى خدماتهم. ثالثاً: على الوزارات الاتحادية كافة إيقاف التعيينات ضمن ملاك التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة على أن تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل أو الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة.

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 على الهيئات الرئاسية الثلاث (رئاسة مجلس النواب و رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) إعداد قانون ينظم ملاكات ورواتب منتسبيها يقدم إلى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز 1-6-2009.

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 لوزير المالية الاتحادي تدوير التخصيصات غير المستنفدة والمخصصة لمشروع الأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ضمن موازنات كل من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين وللسنوات 2006، 2007 ، 2008 إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة / 2009 استثناءا من أحكام (القسم الرابع ف/1 ) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم /95 لسنة/2004.

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 لوزير المالية الاتحادي اضافة تخصيصات مبالغ الأيرادات الشهرية التي تحققها وزارة الصحة الاتحادية لكافة دوائرها إلى موازنة وزارة الصحة الاتحادية لأغراض شراء الأدوية وتدارك نفقات الصيانة بأنواعها وحسب طلب وزارة الصحة الاتحادية مشفوعاً بجداول الأيرادات المتحققة فعلاً.

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 منع تأجير الطائرات الخاصة بشكل مطلق للجهات كافة عدا الهيئات الرئاسية الثلاث (رئاسة مجلس النواب و رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء).

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 قيام وزارة المالية الاتحادية باصدار الضوابط المتعلقة بالايفادات والدورات التدريبية خارج العراق .

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 أ‌- توزع تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية على المحافظات حسب النسب السكانية لكل محافظة. ب‌- على وزير المالية الاتحادي نقل هذه التخصيصات من موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية الى موازنات المحافظات استثناءاً من أحكام المادة (6) من هذا القانون.

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 أ- على وزير التجارة الاتحادي إعداد خطة خلال خمسين يوماً من تاريخ إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها يتم بموجبها توجيه تخصيصات البطاقة التموينية الى الطبقات الاكثر حاجة وعدم منحها إلى المواطنين الذين يزيد دخلهم الشهري على مليون ونصف المليون ديناراً عراقياً سواءاً من منتسبي الدولة او منتسبي القطاع الخاص واصحاب المهن والتجار والصناعيين وغيرهم. ب- على وزارة المالية الاتحادية تحديد حصة كل محافظة من تخصيصات البطاقة التموينية وفقاً للنسبة السكانية لكل محافظة بجدول يرفق مع تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لسنة2009.

المادة 35

متن المادە :

المادة 35 تستمر وزارة التجارة الاتحادية في توفير جميع مفردات الحصة التموينية إلى المواطنين وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك في الموازنة التكميلية على أن تتولى وزارة التجارة الاتحادية واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تطوير الحصة باتجاه اسناد الشرائح الاجتماعية الاكثر حاجة.

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 لاتزيد المكافات للموظفين على مليون دينار سنويا للشخص الواحد وضمن التخصيصات المقررة بالموازنة المختصة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية الاتحادية.

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 يحال رئيس الدائرة لوحدة الانفاق الى التحقيق وفق القواعد القانونية والتعليمات النافذة, الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة 2008 لدائرته بعد نفاذ القانون.

المادة 38

متن المادە :

المادة 38 يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات الى تخصيصات المشاريع الاستثمارية المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2009 لغرض إجراء التسويات الحسابية للمبالغ التي سددت على حساب تخصيصات سنة 2008 /لفتح او دفع سلف للمقاولين لتنفيذ المشاريع الاستثمارية لسنة / 2008 عند وصول السلع والخدمات وانجاز الأعمال خلال سنة /2009 على أن لا يترتب على ذلك دفع اية مبالغ نقدية على حساب التخصيصات الإضافية خلال سنة / 2009 على ان يقدم وزير المالية الاتحادي جدول بجميع التخصيصات المضافة خلال سنة/2009 للغرض أعلاه في نهاية السنة المالية الى كل من مجلس النواب ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي الاتحادية للاطلاع والتأشير.

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 اعفاء الشركات المتعاقدة مع الحكومة العراقية ومؤسساتها على مشاريع المنهاج الاستثماري من جميع الضرائب والرسوم بضمنها رسم الطابع المترتبة عليها في العراق نتيجة اعمالها المذكورة وفي اطار العقد.

المادة 40

متن المادە :

المادة 40 لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي أعباء مالية لهذا القرار ما لم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب العراقي.