المادة 21

معرف المادة: 42176

رقم المادة : 2304

المادة 21 تقـيد جميع إيرادات الدوائر الممولة مركزياً إيراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم إظهارها في موازين المراجعة.