المادة 22

معرف المادة: 42177

رقم المادة : 2304

المادة 22 تحول جميع إيرادات هيئة الاتصالات والإعلام الى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية الاتحادية تخصيص موازنة للهيئة من الواردات التي تستلمها.(2)