أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولاً – تقدر إيرادات الموازنة التكميلية الاتحادية للســنة المالية / 2008 المُعدلة بمبلغ (80476109193) الف دينار (ثمانون ألف واربعمائة و ستة و سبعون مليار و مائة و تسعة ملايين و مائـة و ثلاثة وتسعون الف دينار ) حسبما مبين في (الجدول / أ – الايرادات وفق الحسابات الرئيسية ) الملحق بهذا القانون . ثانياً – تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي ترد إليها إيرادا ً نهائياً للخزينة العامة وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها ويجري ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي . ثالثاً – تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية إيرادا نهائياً للخزينة العامة على أن يقوم وزير المالية بتخصيصها من اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفق الإغراض التي منحت لأجله .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 أولا ً – النفقات – يخصص مبلغ مقداره (86683832800,966) ألف دينار (ستة وثمانون ألف وستمائة و ثلاثة وثمانون مليار وثمانمائة واثنان وثلاثون مليون وثمانمائة ألف وتسعمائة وستة وستون دينار ) للنفقات المعدلة حسب الوزارات للسنة المالية 2008 و يوزع وفق الحقل / 9(أجمالي النفقات المعدلة ) من (الجدول / ب- النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2008 ) الملحق بهذا القانون وكالآتي : أ‌- مبلغ مقداره (25335015904,785) الف دينار (خمسة وعشرون ألف وثلاثمائــة وخمسة وثلاثون مليار وخمسة عشر مليون و تسعمائة وأربعة ألاف و سبعمائة وخمسة وثمانون دينار ) لنفقات المشاريع الاستثمارية المعدلة للسنة المالية / 2008 يوزع وفق الحقل / 6 (نفقات المشاريع الاستثمارية المعدلة)من (الجدول / ب- النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2008) الملحق بهذا القانون . ب- مبلغ مقداره (61348816896,181) ألف دينار (احدى وستون ألف وثلثمائة وثمانية وأربعون مليار وثمنمائة وستة عشر مليون وثمانمائة وستة وتسعون ألف ومائة واحدى وثمانون دينار) يوزع وفق الحقل /3 (النفقات التشغيلية المعدلة) من (الجدول / ب-النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2008) الملحق بهذا القانون . ثانياً – العجز- بلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة التكميلية الاتحادية للسنة المالية/2008 المعدلة (62-77-3607,966) ألف دينار (ستة ألاف ومئتان وسبعة مليار وسبعمائة وثلاثة وعشرون مليون وثمانمائة وسبعة ألاف وتسعمائة وستة وستون دينار) ويغطي العجز من المبالغ النقدية المدورة من موازنة عام / 2007 وما يتوقع من زيادة في أسعار بيع النفط الخام والزيادة المتوقعة للكميات المصدرة منه .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 أولاً – يخصص مبلغ مقداره (31-15-8000) ألف دينار (ثلاث ألاف ومائة وإحدى وثلاثون مليار وخمسمائة وثمانية وعشرون مليون دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية. ثانياً – يخصص مبلغ مقداره (80-43-0000) ألف دينار (ثمانية ألاف وأربع وثلاثون مليار وثلاثمائة وعشرة مليون دينار) لـ (أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات بضمنها إقليم كردستان) يتم توزيعه كالأتي: أ – حسب عدد نفوس كل محافظة. ب – حسب المحرومية عند إعداد وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي معايير هذه المحرومية على أن لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الأتي: 1- يقدم المحافظ خطة أعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة على أن تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة . 2- يتولى المحافظ تنفيذ خطة الأعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى مضمون المواد (28,27,26,17) منقانون الموازنة العامة الأتحادية للسنة المالية 2008 رقم / 20 لسنة / 2008 .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 – الاستمرار بالعمل بأحكام المواد الواردة بقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2008 رقم /20 لسنة /2008والتعليمات الصادرة بشأنه .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أولاً – تقدم وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي النسب المخصصة لكل محافظة الغير منتظمة بإقليم لموازنة عام / 2008 . ثانياً – تحدد حصص المحافظات الغير منتظمة بإقليم بنسبة عدد سكانهم بأجمالي النفقات المبينة في (الجدول /د – النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون التي تمثل مبلغاً مقدارهُ (94-51-7000) ألف دينار (تسعة ألاف وأربعمائة وخمسة وثمانون مليار ومائة وسبعة وسبعون مليون دينار بعد استبعاد حصة إقليم كردستان البالغة (17%). ثالثاً – تلتزم الوزارات بتخصيص النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية وفق النسب السكانية للمحافظات غير المرتبطة بإقليم ومسك السجلات التي تشير إلى هذا الإنفاق بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة إقليم كردستان الواردة في البند خامساً من هذه المادة. رابعاً – تحدد حصة إقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من أجمالي النفقات المبينة في (الجدول / د – النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون التي تمثل مبلغاً مقدارهُ (94-51-7000) ألف دينار (تسعة ألاف وأربعمائة وخمسة وثمانون مليار ومائة وسبعة وسبعون مليون دينار) على أن لا يتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين وزارة المالية والوزارة المعنية في إقليم كردستان. خامساً – تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة الاتحادية لجمهورية العراق لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , مجلس الوزراء , وزارة الخارجية , وزارة الدفاع , أجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون , أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال في الخارج , أجور تدقيق شركة أرنست ويونغ ولجنة الخبراء الماليين , المساهمة في كلفة أنتاج النفط الخام المصدر , فوائد قروض البنك الدولي , فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة , فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص , مبالغ الالتزامات العربية والدولية , مبالغ تعويضات حرب الكويت , مديونية البنك الإسلامي مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار , أجور النفط مقابل الغذاء , النفقات التشغيلية لمديرية السفر والجنسية , وقيادة قوات الحدود , التسوية النقدية للديون في الخارج , التسوية النقدية لديون القطاع الخاص في الخارج , مستحقات أجور نقل النفط الخام عبر تركيا , إصدارات حوالات الخزينة القديمة , الخسارة المترتبة عن استبدال العملة العراقية ) . سادساً – عند حصول زيادة أو انخفاض في إجمالي نفقات الموازنة الُمعدلة ُتضاف أو تخفض نسبة (17%) سبعة عشر من المائة عن هذه الزيادة أو النقصان تناسبياً على موازنة إقليم كردستان مع مراعاة أحكام البند خامساً من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية إلى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه . سابعاً – لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي إجراء اتفاق مع رئيس وزراء إقليم كردستان حول نفقات حرس الإقليم بما ينسجم مع الدستور .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 أولاً – تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول /ج – عدد القوى العاملة للدرجات المصادقة والمستحدثة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً والذي جرى تعديلها لسنة / 2008) الملحق بهذا القانون . ثانياً – ُيحال رئيس الدائرة لوحدة الإنفاق إلى التحقيق وفق القواعد القانونية والتعليمات النافذة , الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة 2007 لدائرته بعد نفاذ هذا القانون . ثالثاً – لايعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة أي أعباء مالية لهذا القرار مالم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب العراقي . رابعاً – على الوزارات ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون . خامساً – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1-7-2008 .