المادة 6
أولاً – تقدم وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي النسب المخصصة لكل محافظة الغير منتظمة بإقليم لموازنة عام / 2008 .
ثانياً – تحدد حصص المحافظات الغير منتظمة بإقليم بنسبة عدد سكانهم بأجمالي النفقات المبينة في (الجدول /د – النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون التي تمثل مبلغاً مقدارهُ (94-51-7000) ألف دينار (تسعة ألاف وأربعمائة وخمسة وثمانون مليار ومائة وسبعة وسبعون مليون دينار بعد استبعاد حصة إقليم كردستان البالغة (17%).
ثالثاً – تلتزم الوزارات بتخصيص النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية وفق النسب السكانية للمحافظات غير المرتبطة بإقليم ومسك السجلات التي تشير إلى هذا الإنفاق بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة إقليم كردستان الواردة في البند خامساً من هذه المادة.
رابعاً – تحدد حصة إقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من أجمالي النفقات المبينة في (الجدول / د – النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون التي تمثل مبلغاً مقدارهُ (94-51-7000) ألف دينار (تسعة ألاف وأربعمائة وخمسة وثمانون مليار ومائة وسبعة وسبعون مليون دينار) على أن لا يتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين وزارة المالية والوزارة المعنية في إقليم كردستان.
خامساً – تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة الاتحادية لجمهورية العراق لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , مجلس الوزراء , وزارة الخارجية , وزارة الدفاع , أجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون , أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال في الخارج , أجور تدقيق شركة أرنست ويونغ ولجنة الخبراء الماليين , المساهمة في كلفة أنتاج النفط الخام المصدر , فوائد قروض البنك الدولي , فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة , فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص , مبالغ الالتزامات العربية والدولية , مبالغ تعويضات حرب الكويت , مديونية البنك الإسلامي مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار , أجور النفط مقابل الغذاء , النفقات التشغيلية لمديرية السفر والجنسية , وقيادة قوات الحدود , التسوية النقدية للديون في الخارج , التسوية النقدية لديون القطاع الخاص في الخارج , مستحقات أجور نقل النفط الخام عبر تركيا , إصدارات حوالات الخزينة القديمة , الخسارة المترتبة عن استبدال العملة العراقية ) .
سادساً – عند حصول زيادة أو انخفاض في إجمالي نفقات الموازنة الُمعدلة ُتضاف أو تخفض نسبة (17%) سبعة عشر من المائة عن هذه الزيادة أو النقصان تناسبياً على موازنة إقليم كردستان مع مراعاة أحكام البند خامساً من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية إلى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه .
سابعاً – لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي إجراء اتفاق مع رئيس وزراء إقليم كردستان حول نفقات حرس الإقليم بما ينسجم مع الدستور .