المادة 7
أولاً – تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول /ج – عدد القوى العاملة للدرجات المصادقة والمستحدثة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً والذي جرى تعديلها لسنة / 2008) الملحق بهذا القانون .
ثانياً – ُيحال رئيس الدائرة لوحدة الإنفاق إلى التحقيق وفق القواعد القانونية والتعليمات النافذة , الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة 2007 لدائرته بعد نفاذ هذا القانون .
ثالثاً – لايعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة أي أعباء مالية لهذا القرار مالم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب العراقي .
رابعاً – على الوزارات ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون .
خامساً – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1-7-2008 .