أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 اولا : تستوفى رسوم الوارد الكمركي على البضائع المستوردة وفق النسب المنصوص عليها في جداول تعريفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية الملحقة بهذا القانون . ثانيا : يقصد بعبارة ( جداول تعريفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية ) لأغراض هذا القانون الجدول الذي يتضمن البنود الفرعية ورموزها الرقمية والاقسام والفصول والملاحظات والبنود الفرعية وفق النظام العالمي المنسق من منظمة الكمارك العالمية . ثالثا : تعد جداول تعريفة الرسوم الكمركية والرزنامة الزراعية جزء لا يتجزأ من هذا القانون
المادة 2
المادة 2 اولا : لمجلس الوزراء بناء على طلب من وزير المالية الاتحادي تعديل الرسم الكمركي المنصوص عليه في جدول تعريفة الرسوم الكمركية والرزنامة الزراعية الملحق بهذا القانون في الأحوال الطارئة لضرورة اقتصادية ونقدية تستدعي اتخاذ اجراءات الحماية او المعاملة بالمثل . ثانيا : يفرض رسم كمركي على البضائع المستوردة غير الواردة في جدول تعريفة الرسوم الكمركية بنسبة لا تزيد على ( 20% ) من قيمتها ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية الاتحادي تعديل هذه النسبة لنفس الاسباب الواردة في الفقرة – اولا ـ . ثالثا : يعد زيادة الرسم الكمركي اجراءا مؤقتا ويزال حال زوال أسبابه .
المادة 3
المادة 3 اولا : لا تستوفى رسوم مستقلة على الاوعية والاغلفة باستثناء ما يأتي : أ- اذا ورد في جداول التعريفة الكمركية الملحقة بهذا القانون خلاف ذلك . ب- اذا كانت الاوعية والاغلفة لاتؤلف اوعية البضائع المستوردة واغلفتها الاعتيادية وكانت من النوع الذي يمكن عده سلعة تجارية . ثانيا : تضاف قيمة الاوعية والاغلفة الخاضعة لرسم مستقل على قيمة محتوياتها ، اذا كان ذلك الرسم مساويا للرسم المفروض على المحتويات او اقل منه ويستوفي عنها رسم كمركي واحد .
المادة 4
المادة 4 اولا : تعفى من رسم الوارد الكمركي العينات والنماذج التي ليست ذات قيمة تجارية. ثانيا : أ- تعفى البضائع المستوردة بواسطة البريد بحدود تحدد بتعليمات يصدرها وزير المالية الاتحادي . ب – لا يسري حكم القفرة ( أ) من هذا البند على الارسالية المجزأة الى اجزاء والتي يقصد من تجزئتها التخلص من دفع الرسم الكمركي .
المادة 5
المادة 5 يراعى في تطبيق احكام هذا القانون التسهيلات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته على السلع المستوردة لاغراض مشاريع الاستثمار حصرا .
المادة 6
المادة 6 اولا : يصدر وزير المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تعليمات لتنظيم طريقة تغيير المواد الصالحة للاستهلاك البشري الى مواد خام لاغراض صناعية وغير صالحة للاستهلاك البشري التي يطلب المستورد تغييرها . ثانيا : يخفض رسم الوارد الكمركي على المواد المغيرة المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة بنسبة ( 7 / 8) سبعة اثمان المبلغ الواجب دفعه قبل التغيير على ان يقترن ذلك بشهادة صادرة من الجهات المعنية .
المادة 7
المادة 7 تبقى نافذة المفعول القيود والموانع المفروضة على بعض المستوردات او الصادرات بمقتضى قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل او أي قانون آخر ما لم تكن قد ألغيت قبل نفاذ هذا القانون
المادة 8
المادة 8 يطبق حكم الباب ( الخامس عشر) من قانون الكمارك رقم ( 23) لسنة 1984 على مخالفة احكام المواد ( 1) و ( 3) و ( 4 ) والفقرة ( ب) من البند ( ثانيا ) من المادة ( 5) والبند ( ثانيا ) من المادة ( 6) من هذا القانون .
المادة 9
المادة 9 أولاً – يلغى قانون التعرفة الكمركية رقم ( 77 ) لسنة 1955 و امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 54 ) لسنة 2004 (سياسة تحرير التجارة العامة لعام 2004 ). ثانياً– يعاد العمل بامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) رقم ( 38 ) لسنة 2003 (ضريبة اعمار العراق وتعديلاته )، ولحين انجاز مراحل تطبيق قانون التعرفة الكمركية رقم ( 22 ) لسنة 2010 وتعديلاته. ثالثا– تسري احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 38 ) لسنة 2003 على البضائع المستوردة المنصوص عليها في جداول تعرفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية الملحقة بقانون التعرفة الجمركية رقم ( 22 ) لسنة 2010 المعدل ولحين شمولها بأحكامه وحسب مقتضى الحال. رابعا – لا يعمل بأي قانون او تعليمات او انظمة تتعارض مع احكام هذا القانون.(1)
المادة 10
المادة 10 يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 11
المادة 11 أولا- ينفذ هذا القانون على مراحل، ويتم اختيار وتسمية السلع المستوردة المشمولة لكل مرحلة بالتنسيق ما بين الهيأة العامة للكمارك ولجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء على ان لا يتجاوز السقف الزمني لتطبيق المرحلة الاخيرة والوصول الى التطبيق الكامل لأحكام القانون ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ثانيا – لوزير المالية اصدار تعليمات تنفيذ هذا القانون. ثالثا – ينفذ هذا القانون اعتبارا من 30-6-2012(2)