المادة 3
اولا : لا تستوفى رسوم مستقلة على الاوعية والاغلفة باستثناء ما يأتي :
أ- اذا ورد في جداول التعريفة الكمركية الملحقة بهذا القانون خلاف ذلك .
ب- اذا كانت الاوعية والاغلفة لاتؤلف اوعية البضائع المستوردة واغلفتها الاعتيادية وكانت من النوع الذي يمكن عده سلعة تجارية .
ثانيا : تضاف قيمة الاوعية والاغلفة الخاضعة لرسم مستقل على قيمة محتوياتها ، اذا كان ذلك الرسم مساويا للرسم المفروض على المحتويات او اقل منه ويستوفي عنها رسم كمركي واحد .