المادة 3

معرف المادة: 41555

رقم المادة : 2271

المادة 3 اولا : لا تستوفى رسوم مستقلة على الاوعية والاغلفة باستثناء ما يأتي : أ‌- اذا ورد في جداول التعريفة الكمركية الملحقة بهذا القانون خلاف ذلك . ب‌- اذا كانت الاوعية والاغلفة لاتؤلف اوعية البضائع المستوردة واغلفتها الاعتيادية وكانت من النوع الذي يمكن عده سلعة تجارية . ثانيا : تضاف قيمة الاوعية والاغلفة الخاضعة لرسم مستقل على قيمة محتوياتها ، اذا كان ذلك الرسم مساويا للرسم المفروض على المحتويات او اقل منه ويستوفي عنها رسم كمركي واحد .