أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة (1) من المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يلي: - 1 - تفرض وتستوفى ضريبة اساسية مقدارها 12% من الايراد السنوي للعقار.
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم 16 لسنة 1961 ويحل محلها ما يلي: ا – دور السكن التي لا يزيد قيمتها الايجارية على (200) مائتي دينار والواقعة في مدن بغداد والبصرة والموصل. وتعتبر لاغراض هذه الفقرة حدود امانة العاصمة وحدود كل من بلديتي البصرة والموصل المصادق عليها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية حدودا لمدن بغداد والبصرة والموصل. ب – دور السكن في مراكز المحافظات الاخرى اذا كان تقدير قيمتها الايجارية لا يزيد على (- / 150) مائة وخمسين دينارا. ج – دور السكن في المدن الاخرى والقرى اذا كان تقدير قيمتها الايجارية لا يزيد على (- / 75) خمسة وسبعين دينارا.
المادة 3
المادة 3 تعتبر المادة (33) من القانون فقرة (1) وتضاف اليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة (2) لها وهي: 2 – تخصص حصيلة الزيادة في الضريبة الناتجة بموجب المادتين الاولى والثانية من هذا القانون الى الخزينة العامة.
المادة 5
المادة 5 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر لسنة 1390 المصادف لليوم الثلاثين من شهر نيسان لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة حيث ان حصيلة ضريبة العقار الاساسية مخصصة الى امانة العاصمة والبلديات حصرا وان الخزينة العامة تتحمل نصف كلفة جبايتها ولما كانت الخدمات العامة المقدمة الى هذه العقارات لم تعد قاصرة على البلديات فقط حيث ان هناك بعض الخدمات تقوم بها اجهزة الدولة الاخرى لذلك شرع هذا القانون.