المادة 5
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر لسنة 1390 المصادف لليوم الثلاثين من شهر نيسان لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
حيث ان حصيلة ضريبة العقار الاساسية مخصصة الى امانة العاصمة والبلديات حصرا وان الخزينة العامة تتحمل نصف كلفة جبايتها ولما كانت الخدمات العامة المقدمة الى هذه العقارات لم تعد قاصرة على البلديات فقط حيث ان هناك بعض الخدمات تقوم بها اجهزة الدولة الاخرى لذلك شرع هذا القانون.