أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية، اينما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها، الا اذا نص على خـلاف ذلك : 1 – القانون – قانون تنظيم التجارة. 2 – اللجنة – لجنة تنظيم التجارة. 3 – الرئيس – نائب رئيس الوزراء المنتدب لرئاسة اللجنة او من ينتدبه رئيس الوزراء. 4 – الوزير المختص – الوزير المخول من اللجنة. 5 – السلطة – الوزير المختص او اي جهة او موظف ينيط به او بها الوزير المهام لتحقيق اغراض هذا القانون. 6 – الهيئة – الهيئة التي يقرر الوزير المختص تشكيلها للتحقيق في او للاشراف على اي من الامور المتعلقة بتنفيذ هذا القانون. 7 – السلع – كل شيء مادي داخل في التعامل بطبيعته او بحكم القانون، كالبضائع والمواد الخام والمنتجات الصناعية والزراعية والطبيعية والحيوانية والغذائية وسائر السلع والمنتجات الاخرى، سواء كانت محلية او مستوردة استيرادا دائميا او مؤقتا او عن طريق المرور عبر العراق الترانسيت. 8 – الخدمات – كل شيء غير مادي ذي منافع اقتصادية لسد حاجات الجمهور او دعم الاقتصاد القومي، كالنقل والمواصلات والتخزين او ما يقدم للافراد بمقابل او بدونه، كالخدمات التعليمية والصحية. 9 – المال – الاموال العامة والخاصة والمختلطة مادية كانت ام معنوية وسائر الحقوق المترتبة لها او عليها. (1)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1 – لجنة تنظيم التجارة واختصاصاتها : ا – تؤلف لجنة تنظيم التجارة من الرئيس ووزير التجارة نائبا للرئيس، وعضوية كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي ووكلاء وزارات الصناعة والمعادن والزراعة والاصلاح الزراعي والنقل والمواصلات ومسؤول المكتب الاقتصادي في المكتب المهني المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي ومسؤول الدائرة المختصة في وزارة التخطيط. ب – لرئيس اللجنة اضافة عضو او اكثر من ذوي الخبرة، الى اللجنة. 2 – للجنة دعوة اي وزير او خبير او اي شخص لحضور اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت. 3 – للجنة شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي. (2)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تختص اللجنة، بما يلي : 1 – اقتراح السياسة التجارية للجمهورية العراقية، ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ضمن اطار خطة التنمية القومية، بما يكفل تطوير وحماية الاقتصاد القومي ومنع الاحتكار والتلاعب باسعار السلع والخدمات. 2 – المتابعة والاشراف على تنفيذ السياسة التجارية والخطط المنبثفة عنها، واصدار القرارات الكفيلة بسلامة تنفيذها. 3 – ا – اقتراح قائمة السلع والخدمات الاساسية التي تحظى بالدعم التي يقتضي دعمها واسعارها وتحديد مقدار وانواع الدعم المقترح لها، ورفعها الى مجلس الوزراء لتقرير ما يراه مناسبا بشانها. ب – رسم سياسات التسعير الخاصة بالسلع والخدمات غير المشار اليها في البند ا اعلاه من هذه الفقرة وتحديد اسعار بعض هذه السلع والخدمات عند الاقتضاء. 4 – اتخاذ التدابير والاجراءات لمعالجة القضايا المتعلقة بتنظيم الامور التجارية والتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بها عند الضرورة. 5 – تخويل الرئيس او نائبه او الوزير المختص، بعض صلاحياتها التي تراها ضرورية لتسهيل تنفيذ هذا القانون. (3)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 1 – تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على الاقل، ويتم نصاب الاجتماع بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية الحاضرين، وعند التساوي، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس، في حالة غيابه لادارة اجتماعات اللجنة. 2 – تضع اللجنة تعليمات تعين فيها كيفية توجيه الدعوة وانعقاد الجلسات وتدوين المحاضر وغير ذلك من الامور التي تخص تنظيم اعمالها. 3 – ا – يرتبط الجهاز المركزي للاسعار المشكل، بموجب قانون الجهاز المركزي للاسعار رقم 50 لسنة 1974 المعدل باللجنة، ويكون وزير التجارة رئيسا للهيئة العليا للاسعار. ب – مع مراعاة احكام هذا القانون، يكون الجهاز المركزي للاسعار الجهة المركزية لتحديد الاسعار، وفقا للضوابط والتوجيهات التي يضعها مجلس الوزراء او اللجنة، وتلتزم اجهزة التسعير في مختلف الوزارات، بالاسس والضوابط التي يقررها الجهاز المركزي للاسعار الذي له ان يخول بعض صلاحياته، الى اجهزة التسعير في الوزارات. (4)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 – للجنة سكرتارية عامة، يراسها موظف بدرجة سكرتير عام. 2 – تحدد بنظام تشكيلات السكرتارية العامة للجنة وواجبات كل منها وعلاقتها مع بعضها، ومع اجهزة وزارة التجارة والوزارات الاخرى، وكذلك اختصاصات وصلاحيات وواجبات السكرتير العام للجنة، وللجنة اصدار التعليمات لتنظيم الشؤون المالية والحسابية الخاصة للسكرتارية العامة. 3 – تطبق قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل، على منتسبي السكرتارية العامة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون. 4 – لرئيس اللجنة او من يخوله منح منتسبي السكرتارية العامة، المخصصات التي يراها مع مراعاة احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 المعدل. 5 – تتولى وزارة المالية تغطية النفقات المالية والادارية لمكتب السكرتارية العامة، من الميزانية العامة. (5)

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 لتسهيل تحقيق اهداف واغراض هذا القانون، للوزير المختص : 1 – تاليف هيئات بقدر ما تستدعي الحاجة للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليها. 2 – الاستعانة بخبرة اي موظف من اية دائرة، ويكون الوزير المختص بمثابة الرئيس الاعلى لذلك الموظف لاغراض الاستعانة. 3 – صرف الاكراميات والمكافات لمن ساعد في اكتشاف الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون، بالنسب والمقادير التي تقررها اللجنة. (6)

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 ملغاة.(7)

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من طلب منه الحضور امام السلطة او امام هيئة مؤلفة بموجب احكام هذا القانون فامتنع عمدا عن الحضور في الزمان والمكان المعينين او ترك المكان المعين قبل الوقت الجائز فيه تركه.(8)

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على الفي دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين – الحبس او الغرامة – كل من امتنع عن بيع سلعة باسعارها المحددة او باعها بسعر يزيد على السعر المحدد من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط او اية جهة مخولة صلاحية التسعير . ثانيا – اذا حكمت المحكمة بالغرامة فقط فتكون العقوبة في حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار . (9)

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار ولا تقل عن الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، وذلك في احدى الحالات الاتية : - 1 – من صدر او استورد بقصد المتاجرة سلعة خلافا لشروط التصدير او الاستيراد التي قررتها واعلنتها جهة مختصة 2 – من خالف عمدا شروط حماية الانتاج الحيواني او الصناعي او الحيواني او الطبيعي. 3 – من امتنع عمدا عن تقديم سجلات او وثائق او مستندات تنفيذا لقرار او بيان او امر صادر بمقتضى القانون . 4 – من ادلى عمدا بمعلومات غير صحيحة او قدم سجلات او وثائق او مستندات مزورة او غير حقيقية مع علمه بذلك 5 – من منع عمدا موظفا او مكلفا بخدمة عامة من القيام بواجباته . 6 – من قام بصنع مادة منع صنعها او غير شكل مادة بقصد التهرب من القيود المفروضة على استعمالها او استعملها خلافا لاي بيان او امر صادر بشان طريقة استعمالها . 7 – من تعاطى البيع او الشراء او توسط باي صفة كانت بين البائع والمشتري خلافا لاحكام هذا القانون او البيانات الصادرة بموجبه او تعاطى البيع او الشراء بالمواد المحظور التعامل بها بالقطاع الاشتراكي او الممنوع المتاجرة بها لغير المجازين المسجلين . 8 – من تصرف بمادة اولية مستوردة او منتجة محليا خلافا للغرض الذي استوردت او انتجت او جهزت من اجله. 9 – من انتج او صنع سلعة متمتعة بالحماية خلافا للشروط والمواصفات التي منحت الحماية من اجلها . 10 – من خزن او وزع اية سلعة من السلع المشمولة بهذا القانون او وجدت بحيازته مواد مخزونة، كل ذلك خلافا لاحكام القانون او اي بيان صدر بمقتضاه . 11 – من قام بفعل يؤثر على السلع او الخدمات او الاموال فيزيد من اسعارها او ينقص من عرضها او يؤدي الى تجميعها او حجبها عن الجمهور على وجه يتعارض وسياسة الدولة الاقتصادية . ثانيا – اذا حكمت المحكمة بالغرامة فقط فتكون العقوبة في حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار . (10)

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 ا - يعاقب بالسجن المؤبد، او المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار، ولا تقل عن الف دينار 1- من زور او حرف اية وثيقة او شهادة او اجازة صدرت بموجب هذا القانون او الانظمة او البيانات الصادرة وفقا لاحكامه او استعملها مع علمه بتزويرها او استعمل وثيقة او شهادة او اجازة لغير الغرض الذي نظمت من اجله خلافا للاوامر والبيانات الصادرة بشان استعمالها 2- كل موظف او مكلف بخدمة عامة اتخذ قرارا ادى الى الاضرار بالاقتصاد القومي والمصلحة العامة مع علمه بذلك او بقصد تحقيق مصلحة شخصية ويعتبر شريكا كل من انتفع فعلا من ذلك القرار مع علمه بانه قد صدر خلافا للقانون 3- من قدم معلومات مضللة مع لمه بذلك ترتب عليها اتخاذ قرارات في شان من شؤون هذا القانون مضرة بالاقتصاد القومي 4- من اخفى او اتلف او خرب او عطل او اضر بليغا عمدا بوسائل الانتاج او السلع او الخدمات المقرر وضع اليد عليها او جعلها غير صالحة للاستعمال ب‌- يعاقب بالاعدام، او السجن المؤبد، او المؤقت لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار، ولا تقل عن الفي دينار من ارتكب عمدا احد الجرائم المذكورة في الفقرة ا من هذه المادة ونتج عن ذلك تخريب في الاقتصاد القومي وضرر بالغ بالمصلحة العامة . (11) ج- لاغراض الفقرة ب اعلاه تلزم محكمة الثورة هي المحكمة المختصة للنظر في الجرائم المنصوص عليها فيها د- على المحكمة المختصة بموجب هذا القانون ان تحيل الجرائم التي تخرج عن نطاق اختصاصها الى المحكمة المنصوص عليها في الفقرة ج من هذه المادة استثناء من قانون اصول المحاكمات الجزائية هـ ­ 1 . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 3000 ثلاثة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة او متعهد لمحطة وقود استغل وظيفته او سلطته او الواجب المكلف به للحصول او الاستيلاء على كميات من الوقود لتحقيق منفعة شخصية او للمتاجرة بها خلافا للتعليمات النافذة او تجاوز على خزين الدولة من الوقود . 2 . تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 5000 خمسة الاف دينار اذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص او بالتهديد . 3 . يتحمل مرتكب الجريمة قيمة الوقود محسوبا على اساس السعر الرسمي لوحدة القياس مضروبا × 20 عشرين .(11)

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، ويغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار، ولا تقل عن ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين من غش في نوعية السلع المعدة للتصدير او للاستهلاك المحلي او اسبغ صفة على السلع المستوردة خلافا لحقيقتها بقصد التخلص من احكام اي قانون او بيان صادر بمقتضى القانون او ارتكب عمدا فعلا يضعف الثقة بتجارة العراق .(12)

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار، ولا تقل عن الفي دينار، او باحدى هاتين العقوبتين: 1- من باع او اشترى اجازة استيراد او تصدير او توسط في المتاجرة في اي منهما 2- من تلاعب بالقوائم التجارية او وضع عليها اسعارا او معلومات غير صحيحة. (13)

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 ملغاة . (14)

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 ملغاة . (15)

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اربع سنوات ولا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على الف دينار ولا تقل عن ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من خالف بيانات او اوامر او تعليمات نافذة صدرت وفقا لاحكام هذا القانون او قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 الملغى. ثانيا – واذا حكمت المحكمة بالغرامة فقط فتكون العقوبة في حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلثمائة دينار . (16)

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 الاحكام المرتبطة بالمادة 1- اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة بموجب قانون او قوانين متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بالعقوبة المقررة لها وتكون محكمة الجزاء الخاصة بتنظيم التجارة هي المحكمة ذات الاختصاص اذا كانت العقوبة المقررة في هذا القانون مماثلة او اشد من العقوبة المقررة في ذلك القانون او القوانين الاخرى 2- اذا وقعت عدة جرائم بموجب قانون او قوانين متعددة ناتجة عن افعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها بشكل لا يقبل التجزئة وتجمع بينها وحدة الغرض وجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة وفق ما نصت عليه المادة 142 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وتكون محكمة الجزاء الخاصة بتنظيم التجارة هي المحكمة ذات الاختصاص في النظر في تلك الجرائم اذا كانت العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون مماثلة او اشد . (17)

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 1 ــ للوزير المختص ان يقرر سحب اي اجازة صادرة وفق احكام هذا القانون او اية رخصة لممارسة العمل او هوية الاستيراد او الغاء قرار الحماية او غلق المحل الذي تمارس فيه المهنة كل ذلك بصورة مؤقتة او دائمية على ان لا يتعارض ذلك مع اي نص في اي قانون. 2 ــ اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجب على المحكمة عند الحكم بالادانة في اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ان تحكم بمصادرة الاموال والاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة، او التي استعملت في ارتكابها، او التي كانت معدة لاستعمالها، او التي جعلت اجرا لارتكابها. (18)

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 1 - تشكل محاكم خاصة في الاماكن التي يقررها مجلس القضاة بناء على اقتراح الوزير المختص من حاكم لا يقل عن الصنف الثاني من اصناف الحكام للنظر في الجرائم المرتكبة ضد احكام هذا القانون او اي قانون اخر يحيل عليها تلك الجرائم. 2 ­ يجوز تخويل اي موظف من موظفي وزارة التجارة الداخلية او مؤسساتها او المنشات التابعة لها ممن لا تقل درجته عن درجة مدير والمحافظين والقائممقامين سلطة جزائية وفق القانون بقرار من وزير العدل، وبناء على اقتراح من وزير التجارة الداخلية للنظر في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثامنة والتاسعة والسادسة عشرة من هذا القانون .(19)

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 تراعى الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية الا ما استثنى منها بنص في هذا القانون.