المادة 12
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، ويغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار، ولا تقل عن ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين من غش في نوعية السلع المعدة للتصدير او للاستهلاك المحلي او اسبغ صفة على السلع المستوردة خلافا لحقيقتها بقصد التخلص من احكام اي قانون او بيان صادر بمقتضى القانون او ارتكب عمدا فعلا يضعف الثقة بتجارة العراق .(12)