المادة 13
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار، ولا تقل عن الفي دينار، او باحدى هاتين العقوبتين:
1- من باع او اشترى اجازة استيراد او تصدير او توسط في المتاجرة في اي منهما
2- من تلاعب بالقوائم التجارية او وضع عليها اسعارا او معلومات غير صحيحة. (13)