أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادة 21

متن المادە :

مادة 21 إذا كان من مصلحة المستملك استملاك المساحة التي له الحق في أخذها مجاناً وفق أحكام المادة (20) من هذا القانون فعليه أن يستملك ذلك الجزء , وعلى صاحب العقار أن يدفع الى المستملك الفرق بين بدل الاستملاك وبين زيادة القيمة التي أصابت الجزء الذي لم يستملك من العقار بسبب أعمال المنفعة العامة .

مادة 22

متن المادە :

مادة 22 العقارات التي طرأ عليها تحسين بسبب الاستملاك دون استملاك جزء منها ، يلزم أصحابها بها بأن يدفعوا ربع الفرق بين قيمتها السابقة وقيمتها بعد الاستملاك ويحدد بنظام كيفية الدفع وشروطه .

مادة 23

متن المادە :

مادة 23 يضاف الى بدل الاستملاك المستحق لأصحاب العقارات التي أصاب الاستملاك جزءاً من عقاراتهم أدى الى أضرار بالجزء الآخر الفرق بين القيمة السابقة للجزء المتبقى الذي لم يستملك وبين الجزء المتضرر إذا كان ذلك ادعى لمصلحته . ويستحق التعويض ايضاً أصحاب العقارات التي لم يستملك جزء منها أصابها ضرر بسبب أعمال المنفعة العامة .

مادة 24

متن المادە :

مادة 24 يكون تقدير التعويض والمبالغ الواجب اضافتها أو اسقاطها من بدل الاستملاك تطبيقاً للمواد السابقة من اختصاص لجنة التثمين . وتباشر اللجنة هذا الاختصاص عند الاستملاك بالنسبة للعقارات التي استملك جزء منها . أما تقدير التعويض المستحق لأصحاب العقارات وفق المادة الثالثة والعشرين فتباشره اللجنة بطلب من المتصرف بناء على طلب صاحب الحق في العقار . ويسقط حقهم في هذا الطلب بمضي سنة واحدة من تاريخ انتهاء عرض قائمة التثمين المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون . ويسرى على قرار اللجنة بالتقدير الأحكام التي تخضع لها قرارات تثمين العقارات التي يشملها الاستملاك .

مادة 25

متن المادە :

مادة 25 1- يجوز للجهة المستملكة أن تفاوض المالك الحقيقي للعقار الذي يراد استملاكه في بيعه رضاء بثمن لا يتجاوز القيمة التي قدرتها لجنة التثمين فإن وافق المالك يعرض الأمر على وزير العدل إن لم يكن العقار الذي يراد شراؤه يعود لأغراض وزارته أو لإحدى دوائرها حيث يجب عندئذٍ عرض الأمر على مجلس الوزراء وعند حصول موافقة وزير العدل أو مجلس الوزراء تتم معاملة البيع وإلاّ فيصار الى اجراءات الاستملاك حسب القواعد المنصوص عليها في هذا القانون . 2- يجوز لوزير المالية بشرط موافقة المالك أن يفاوض المالك الحقيقي للأرض التي يراد استملاكها في استبدال أرض أميرية بها تعادلها قيمة وموقعاً وإن هذه القيمة وهذا الموقع تعين من قبل لجنة تؤلف من خبيرين ينتخب احدهما وزير المالية وينتخب الآخر المستملك منه ويرأسها مدير الطابو أو مأمور الطابو حسب الأحوال ويكون للبلدية والأوقاف نفس الحقّ فيما يتعلق بعقاراتها .

مادة 26

متن المادە :

مادة 26 1- العقار الذي يتقرر استملاك جزء منه يستملك بأكمله إذا كان الجزء الباقي منه يتعذر الانتفاع به وطلب صاحبه ذلك خلال المدة المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون . وتقدر قيمة هذا الجزء الباقي بالسعر الذي قدر على اساسه بدل الاستملاك للجزء المستملك أصلاً . 2- للمستملك أن يفاوض صاحب العقار الذي استملك جزء منه بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) على شراء الجزء الباقي منه بثمن لا يتجاوز السعر الذي دفع على أساسه بدل استملاك ذلك الجزء ( تعديل رقم 132 لسنة 160) .

مادة 27

متن المادە :

مادة 27 لا يدخل في تقدير بدل الاستملاك المباني أو الغراس أو التحسينات أو غيرها التي أجريت بعد صدور قرار مجلس الادارة بتحقق النفع العام ‘ذا ثبت أنها أجريت بقصد رفع بدل الاستملاك ولا يخل ذلك ذى العلاقة في إزالة هذه التحسينات على نفقته الخاصة إذا لم يكن في رفعها ضرر بالمشروع المراد تنفيذه .

مادة 28

متن المادە :

مادة 28 دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية لا توقف اجراءات الاستملاك وينتقل حق الطالبين الى بدل الاستملاك .

مادة 29

متن المادە :

مادة 29 تعفى معاملات الاستملاك من رسوم الطابو والطابع ورسوم الإفراز ورسوم الفحص والقيدية والكشف وغيرها من الرسوم التي تسبق الاستملاك باستثناء رسم الانتقال وطابع الانتقال . غير أنه إذا كان العقار المستملك غير مسجل أصلاً في دائرة الطابو أو كان ثابتاً لصاحبه بوصية أو وكالة دورية غير منفذة أو بميراث أو بانتقال فيستوفى عن ذلك الرسوم المقررة قانونياً .

مادة 30

متن المادە :

مادة 30 1- للجهة المستملكة أن تسحب الاستملاك بطلب نقدمه الى المتصرف أو المحكمة وذلك في أي وقت قبل صدور الحكم بالاستملاك وفي هذه الحالة عليها دفع جميع المصاريف التي نشأت من طالبها . 2- للجهة المستملكة ، لدواعي الصالح العام أن تستصدر قراراً من مجلس الوزراء بإلغاء الاستملاك بعد صدور الحكم البدائي أو بعد اكتسابه الدرجة النهائية طبقاً لأجراء هذا القانون أو القانون رقم 43 لسنة 1934 إذا لم يكن قد تمّ دفع بدل الاستملاك على أن تتحمل الجهة المستملكة كافة المصاريف التي اقتضتها اجراءات الاستملاك . وإذا زال الغرض الذي استملك العقار من أجله بعد دفع بدل استملاكه فعلى الجهة المستملكة أن تعرضه على صاحبه أو ورثته ببدل المثل . 3- يجوز لصاحب العقار أو ذى الحق فيه بعد انذار الجهة المستملكة أن يطلب الغاء الاستملاك إذا لم يدفع له البدل خلال ثلاثة أشهر من صدور الحكم النهائي بالاستملاك أو من مضى مدة الإعتراض على الكشوف المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا القانون دون حصول الاعتراض وفي هذه الحالة تصدر المحكمة قراراً بإلغاء الاستملاك . 4- لصاحب العقار الذي تضرر عقاره بسبب اجراءات الاستملاك مراجعة المحكمة بدعوى لطلب تعويضه عن الأضرار .

مادة 31

متن المادە :

مادة 31 يلغى قانون استملاك الأموال غير المنقولة رقم 43 لسنة 1934 وتعديلاته ويعمل بهذا القانون بالنسبة للقضايا التي لم تكتسب الدرجة النهائية على أن تطبق عليها من المرحلة التي بلغتها عند تنفيذه . يصدر نظام يعين فيه كيفية الاستيلاء على الغراس والمنشئات بصورة فورية قبل البدء في معاملة الاستملاك والتعويض عنها .

مادة 32

متن المادە :

مادة 32 على الوزراء كلّ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .