مادة 30
1- للجهة المستملكة أن تسحب الاستملاك بطلب نقدمه الى المتصرف أو المحكمة وذلك في أي وقت قبل صدور الحكم بالاستملاك وفي هذه الحالة عليها دفع جميع المصاريف التي نشأت من طالبها .
2- للجهة المستملكة ، لدواعي الصالح العام أن تستصدر قراراً من مجلس الوزراء بإلغاء الاستملاك بعد صدور الحكم البدائي أو بعد اكتسابه الدرجة النهائية طبقاً لأجراء هذا القانون أو القانون رقم 43 لسنة 1934 إذا لم يكن قد تمّ دفع بدل الاستملاك على أن تتحمل الجهة المستملكة كافة المصاريف التي اقتضتها اجراءات الاستملاك .
وإذا زال الغرض الذي استملك العقار من أجله بعد دفع بدل استملاكه فعلى الجهة المستملكة أن تعرضه على صاحبه أو ورثته ببدل المثل .
3- يجوز لصاحب العقار أو ذى الحق فيه بعد انذار الجهة المستملكة أن يطلب الغاء الاستملاك إذا لم يدفع له البدل خلال ثلاثة أشهر من صدور الحكم النهائي بالاستملاك أو من مضى مدة الإعتراض على الكشوف المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا القانون دون حصول الاعتراض وفي هذه الحالة تصدر المحكمة قراراً بإلغاء الاستملاك .
4- لصاحب العقار الذي تضرر عقاره بسبب اجراءات الاستملاك مراجعة المحكمة بدعوى لطلب تعويضه عن الأضرار .