مادة 28

معرف المادة: 38590

رقم المادة : 1971

مادة 28 دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية لا توقف اجراءات الاستملاك وينتقل حق الطالبين الى بدل الاستملاك .