أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 لا يجوز للمؤجر او المستاجر او الوسيط او اي شخص اخر ان يحصل على اي مال او منفعة خارج نطاق عقد الايجار المبرم وفق احكام هذا القانون. ولا يشمل ذلك ما يستحقه الدلال من اجر.

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 1 – تعتبر الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون من الدعاوى المستعجلة ولا يجوز الطعن فيها بطريق تصحيح القرار التمييزي. 2 – على دوائر التنفيذ امهال المحكوم عليه بالتخلية مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ تنفيذ الحكم لديها ولا يؤثر في سريان هذه المدة الطعن تمييزا في قرار رئيس التنفيذ.

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 1 - يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن 6 ستة اشهر ولا تزيد على 3 ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها 50000 خمسون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من المؤجر والمستاجر اذا اتفقا على ايجار عقار سكني باجرة سنوية تزيد على الحد الاعلى المقرر بموجب القانون . 2 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 ثلاثة اشهر ولا تزيد على 6 اشهر وبغرامة مقدارها 100000 مئة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين الممتنع من طرفي عقد الايجار عن تحريره او عن ايداع نسخة منه لدى دائرة ضريبة العقار او مكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة السابعة من القانون، واذا اودع احدهما نسخة من العقد سقط الالتزام عن الطرف الاخر. 3 - يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 خمس سنوات وبغرامة مقدارها 50000 خمسون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر خالف احكام الفقرة 2 من المادة التاسعة عشرة من القانون . 4 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها 25000 خمسة وعشرون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين العشرين والحادية والعشرين من القانون . 5 - يعاقب المستاجر بغرامة لا تقل عن 10% عشر من المئة من بدل الايجار اذا اسكن معه في الماجور شخصا من غير المشمولين باحكام المادة الثالثة عشرة من القانون . 6 - يعاقب المستاجر بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها 50000 خمسون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا لم يخبر مكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود مكتب المعلومات بمن يسكن معه في الماجور خلال مدة لا تتجاوز 30 ثلاثين يوما من تاريخ الاسكان، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المؤجر اذا ثبت علمه بذلك ولم يخبر المكتب او المركز خلال المدة ذاتها من تاريخ العلم بذلك .(14)

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 تتولى دوائر ضريبة العقار متابعة تنفيذ هذا القانون واخبار الادعاء العام عن المخالفين لاحكامه.

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 يلغى قانون تنظيم ايجار العقار رقم 67 لسنة 1973 وتعديلاته وقرارات مجلس قيادة الثورة المعدلة لاحكامه و قانون تنظيم ايجار العقار رقم 184 لسنة 1978 واي نص اخر يخالف هذا القانون.

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 كل مستاجر يملك عقارا صالحا لسكناه وكان خاليا في اي وقت في الفترة من 1 – 4 – 1975 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون او اكمل بناء دار له في هذه الفترة وقام في الحالتين بتاجيره للغير دون ان يسكنه بنفسه، يلزم باخلاء الدار التي استاجرها خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ انذاره من المؤجر بواسطة الكاتب العدل. ولا يستفيد المستاجر في هذه الحالة من مدة الامهال المنصوص عليها في الفقرة 2 من مادة 2 والعشرين.

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1 – 7 – 1979 عدا مادة 7 فيعمل بها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده وزير المالية ببيان ينشره في الجريدة الرسمية والاذاعة والتلفزيون، على ان يصدر البيان خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.