المادة 23
1 - يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن 6 ستة اشهر ولا تزيد على 3 ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها 50000 خمسون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من المؤجر والمستاجر اذا اتفقا على ايجار عقار سكني باجرة سنوية تزيد على الحد الاعلى المقرر بموجب القانون .
2 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 ثلاثة اشهر ولا تزيد على 6 اشهر وبغرامة مقدارها 100000 مئة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين الممتنع من طرفي عقد الايجار عن تحريره او عن ايداع نسخة منه لدى دائرة ضريبة العقار او مكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة السابعة من القانون، واذا اودع احدهما نسخة من العقد سقط الالتزام عن الطرف الاخر.
3 - يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 خمس سنوات وبغرامة مقدارها 50000 خمسون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر خالف احكام الفقرة 2 من المادة التاسعة عشرة من القانون .
4 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها 25000 خمسة وعشرون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين العشرين والحادية والعشرين من القانون .
5 - يعاقب المستاجر بغرامة لا تقل عن 10% عشر من المئة من بدل الايجار اذا اسكن معه في الماجور شخصا من غير المشمولين باحكام المادة الثالثة عشرة من القانون .
6 - يعاقب المستاجر بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها 50000 خمسون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا لم يخبر مكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود مكتب المعلومات بمن يسكن معه في الماجور خلال مدة لا تتجاوز 30 ثلاثين يوما من تاريخ الاسكان، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المؤجر اذا ثبت علمه بذلك ولم يخبر المكتب او المركز خلال المدة ذاتها من تاريخ العلم بذلك .(14)