المادة 28
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1 – 7 – 1979 عدا مادة 7 فيعمل بها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده وزير المالية ببيان ينشره في الجريدة الرسمية والاذاعة والتلفزيون، على ان يصدر البيان خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.