أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يضاف ما ياتي الى الفقرة (2) من المادة الاولى من قانون ايجار العقار المرقم 87 لسنة 1979 ويعد (و) بندا لها. و ـ العقارات او الشقق المعدة لغير اغراض السكنى والعقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لغير اغراض السكنى كالمكاتب والدوائر والمدارس والاقسام الداخلية او النوادي.
المادة 2
المادة 2 تحذف الفقرة (ج) من البند (1) من المادة الرابعة من القانون ويحذف ما يتعلق بها حيثما ورد في القانون.
المادة 3
المادة 3 تحذف الفقرة (2) من المادة الثالثة والعشرين ويحل محلها ما ياتي: 2 ـ ا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر لم يودع نسخة من عقد الايجار الذي ابرمه مع المستاجر لدى ضريبة العقار خلال المدة المحددة بالفقرة/4 من المادة السابعة من هذا القانون. ب ـ تسري احكام الفقرة (ا) اعلاه على مؤجري العقارات المذكورة في الفقرة (2) من المادة الاولى من هذا القانون.(1)
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من 6-8-1992 . (2) صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بالنظر لكون الظروف التي صدر في ظلها قانون ايجار العقار المرقم 87 لسنة 1979 تختلف عن الظروف الحالية , و حيث ان الكثير من مستاجري المحلات التجارية قد استغلوا هذا القانون و تمسكوا بالايجارات القديمة التي اصبحت لاتتلائم مع امثالها في الوقت الحاضر . و حيث ان استثناء هذه العقارات من احكام القانون سيؤدي الى تحقيق العداله بين عقارات الدولة و عقارات المواطنين , كما سيشجع البناء العامودي مما يؤدي الى زيادة الحركة العمرانية في القطر فضلا عن المردود المالي و الاقتصادي و الحد من التهرب الضريبي . و عليه فقد شرع هذا القانون . الهوامش (1) - يحذف السطر الرابع الوارد في الفقرة (2-ب) من هذا القانون بموجب بيان لسنة 1990 حذف السطر الرابع من الفقرة (2-ب) من المادة الثالثة من القانون رقم (49) لسنة 1990 (قانون تعديل ايجار العقار رقم (87) لسنة 1979) النص القديم للفقرة (2-ب):- ب ـ تسري احكام الفقرة (ا) اعلاه على مؤجري العقارات المذكورة في الفقرة (2) من المادة الاولى من هذا القانون. المذكورة في الفقرة (2) من المادة الاولى من هذا. (2) - الغيت المادة(4) بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم 49 لسنة 1990 وينفذ من 1992/8/6خاص المحلات، رقمه 27 صادر بتاريخ 22-08-1991، واستبدل النص النص القديم للمادة: ينفذ هذا القانون بعد مرور سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة