المادة 3

معرف المادة: 38187

رقم المادة : 1921

المادة 3 تحذف الفقرة (2) من المادة الثالثة والعشرين ويحل محلها ما ياتي: 2 ـ ا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر لم يودع نسخة من عقد الايجار الذي ابرمه مع المستاجر لدى ضريبة العقار خلال المدة المحددة بالفقرة/4 من المادة السابعة من هذا القانون. ب ـ تسري احكام الفقرة (ا) اعلاه على مؤجري العقارات المذكورة في الفقرة (2) من المادة الاولى من هذا القانون.(1)