المواد القانونية
المادة 1 يلغى نص الفقرة اولا من المادة الاولى من قانون الاستملاك المرقم بـ 12 لسنة 1981، ويحل محله ما ياتي : اولا ـ تنظيم استملاك العقار والحقوق العينية الاصلية المتعلقة به من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي تحقيقًا لاغراضها وتنفيذًا لخططها ومشاريعها .
المادة 2 يلغى نص المادة 4 من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة ـ 4 ـ لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي يحق لها تملك العقار قانونًا ان تتفق مع مالك العقار او الحق العيني المتعلق به على استملاكه رضاء عينا او نقدًا بالبدل الذي تقدره هيئة التقدير المشكلة بموجب هذا القانون واذا كان العقار شائعًا فيلزم موافقة جميع الشركاء فيه على ذلك.
المادة 3 يلغى نص المادة 9 من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة ـ 9 ـ لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي يحق لها استملاك العقار قانونًا ان تطلب استملاك اي عقار او جزء منه او الحقوق العينية الاصلية المتعلقة به وفق احكام هذا القانون لتنفيذ مشاريعها وتحقيق اغراضها.
المادة 4 يلغى نص المادة 22 من القانون ويحل محله ما ياتي : اذا كان العقار او الحق العيني المطلوب استملاكه يعود الى دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي عدا الاوقاف فيجري استملاكه اداريًا ويتحدد التعويض باتفاق الطرفين.
المادة 5 يلغى نص المادة 26 من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة ـ 26 ـ لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في الحالات الاستثنائية الطارئة كالفيضان او تفشي وباء ان تقرر الاستيلاء المؤقت على اي عقار مدة تحدد بقرار الاستيلاء على ان لا تتجاوز سنتين من تاريخ القرار.
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة