المادة 3

معرف المادة: 38086

رقم المادة : 1906

المادة 3 يلغى نص المادة 9 من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة ـ 9 ـ لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي يحق لها استملاك العقار قانونًا ان تطلب استملاك اي عقار او جزء منه او الحقوق العينية الاصلية المتعلقة به وفق احكام هذا القانون لتنفيذ مشاريعها وتحقيق اغراضها.