أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص البند ( ثالثا) من الفقرة (2) من المادة الثانية والعشرين من قانون المحاماة المرقم ب (173) لسنة 1965، ويحل محله ما ياتي: ثالثا - ا - للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، ان ينيب حسب تقديره، عن الوزارة او عن الجهة احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكلوريوس في القانون، او ان يوكل محاميا في الدعاوى التي تكون الوزارة او الجهة طرفا فيها . ب - تحكم المحكمة لوكلاء دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من الموظفين الذين تتم انابتهم للمرافعة وفق (ا) من هذا البند باتعاب تعادل اتعاب المحاماة التي يحكم بها في حالة كسب الدعوى المنصوص عليها في هذا القانون ، ويوزع كامل لاتعاب المحكوم بها على الوجه الاتي : نسبة (60%) ستين من المئة للموظف الذي ترافع في الدعوى . نسبة (40%) اربعين من المئة للعاملين في الدائرة القانونية او القسم القانوني من الحاصلين على شهادة البكلوريوس في القانون . ج -يصدر وزير المالية تعليمات لتوزيع الاتعاب المنصوص عليها في (ب) من هذا البند

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص الفقرة (2) من المادة الثالثة والستين من القانون ويحل محله ما ياتي : 2- اولا - تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على الوجه الاتي : ا - نسبة (10%) عشر من المئة من قيمة المحكوم به، على ان لا تتجاوز (50000) خمسين الف دينار ب - بما لا يقل عن (1000) الف دينار ولا يزيد على (10000) عشرة الاف دينار في الدعوى غير محدودة القيمة والدعوى الجزائية التي فيها مدع بالحق المدني . ج - نسبة (5%) خمس من المئة من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك على ان لا تقل عن (2000) الفي دينار، ولا تزيد على (8000) ثمانية الاف دينار د - بما لا يقل عن (1000) الف دينار ولا يزيد على (3000) ثلاثة الاف دينار، تتحملها خزينة الدولة، للمحامي المنتدب وفق احكامالمادة (144) من قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم ب (23) لسنة 1971 . ثانيا - ا - يصدر وزير المالية تعليمات لتحديد اتعاب المحاماة في الدعاوى التي تكون احدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي طرفا فيها حسب قيمة الدعوى والجهد المبذول فيها وبما لا يتجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه الفقرة . ب -للوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بقرار مسبب زيادة المبالغ، بما لا يتجاوز ضعفها، المنصوص عليها في (ا) من هذا البند . ج -لمجلس الوزراء تعديل اتعاب المحاماة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه الفقرة كلما اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يكون القانون المرقم ب (12) لسنة 1993 التعديل الثالث عشر لقانون المحاماة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .