المادة 2

معرف المادة: 38079

رقم المادة : 1904

المادة 2 يلغى نص الفقرة (2) من المادة الثالثة والستين من القانون ويحل محله ما ياتي : 2- اولا - تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على الوجه الاتي : ا - نسبة (10%) عشر من المئة من قيمة المحكوم به، على ان لا تتجاوز (50000) خمسين الف دينار ب - بما لا يقل عن (1000) الف دينار ولا يزيد على (10000) عشرة الاف دينار في الدعوى غير محدودة القيمة والدعوى الجزائية التي فيها مدع بالحق المدني . ج - نسبة (5%) خمس من المئة من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى الاستملاك على ان لا تقل عن (2000) الفي دينار، ولا تزيد على (8000) ثمانية الاف دينار د - بما لا يقل عن (1000) الف دينار ولا يزيد على (3000) ثلاثة الاف دينار، تتحملها خزينة الدولة، للمحامي المنتدب وفق احكامالمادة (144) من قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم ب (23) لسنة 1971 . ثانيا - ا - يصدر وزير المالية تعليمات لتحديد اتعاب المحاماة في الدعاوى التي تكون احدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي طرفا فيها حسب قيمة الدعوى والجهد المبذول فيها وبما لا يتجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه الفقرة . ب -للوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بقرار مسبب زيادة المبالغ، بما لا يتجاوز ضعفها، المنصوص عليها في (ا) من هذا البند . ج -لمجلس الوزراء تعديل اتعاب المحاماة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه الفقرة كلما اقتضت الضرورة ذلك.