أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة (1) من المادة الثانية من قانون عقد المعاهدات المرقم بـ (111) لسنة 1979، ويحل محله ما ياتي: 1 - لا تسري احكام هذا القانون على: ا - الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التي تنعقد لتنفيذ احكام المعاهدات المصدقة قانونا، ويخضع نفاذها لموافقة الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اذا لم تتضمن التزاما ماليا على العراق . ولموافقة الجهة المخولة قانونا اذا تضمنت هذا الالتزام . ب - الاتفاقيات التي تنعقد بين الوزارات والمؤسسات العراقية وما يقابلها في الدول الاخرى، مهما كانت تسمية هذه الاتفاقيات التي يخضع نفاذها لموافقة رئيس الجمهورية او من يخوله، او الجهة المخولة قانونا ما لم تنص القوانين الخاصة على خلاف ذلك . ولا يجوز لمن يخوله رئيس الجمهورية هذه الصلاحية ان يخولها للغير .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص الفقرة (4) من المادة الثالثة من القانون، ويحل محله ما ياتي: 4 - وثيقة التفويض: الوثيقة الصادر عن رئيس الجمهورية او من يخوله وفق هذا القانون التي تعين شخصا او اكثر لتمثيل جمهورية العراق في التفاوض في شان عقد معاهدة ما او اعتمادها او توثيقها، او الاعراب عن موافقة جمهورية العراق على الالتزام بمعاهدة ما، او في القيام باي عمل اخر ازاء معاهدة ما ولا يجوز لمن يخوله رئيس الجمهورية هذه الصلاحية تخويلها للغير .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.