المادة 2
يلغى نص الفقرة (4) من المادة الثالثة من القانون، ويحل محله ما ياتي:
4 - وثيقة التفويض: الوثيقة الصادر عن رئيس الجمهورية او من يخوله وفق هذا القانون التي تعين شخصا او اكثر لتمثيل جمهورية العراق في التفاوض في شان عقد معاهدة ما او اعتمادها او توثيقها، او الاعراب عن موافقة جمهورية العراق على الالتزام بمعاهدة ما، او في القيام باي عمل اخر ازاء معاهدة ما ولا يجوز لمن يخوله رئيس الجمهورية هذه الصلاحية تخويلها للغير .