أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 اولا – تتكون مالية الاتحاد من: - ا – بدلات الانتماء والاشتراك السنوي. ب – عوائد اموال الاتحاد وارباح مطبوعاته. جـ - ريع الحفلات التي يقيمها. د – المنح والهبات التي تقدم للاتحاد. ثانيا – تودع اموال الاتحاد لدى مصرف الرافدين، ويجري السحب والايداع وفق النظام الداخلي والقوانين المرعية. ثالثا – توقع الصكوك والحوالات من كل من رئيس الاتحاد او من يخوله وامين الصندوق.

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 اولا – يكون بدل الانتماء لعضوية الاتحاد دينارا واحدا وبدل الاشتراك السنوي ستة دنانير، ويعفى منهما الاعضاء الفخريون. ثانيا - يسدد عضو الاتحاد بدل الانتماء وبدل الاشتراك بمعدل نصف دينار الى مركز الاتحاد او احد فروعه مباشرة.(4)

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 ينظم امين الصندوق مالية الاتحاد، ويسجل وارداته ومصروفاته في سجل حسابات مصدق لدى الكاتب العدل، ويهيء الموازنة السنوية مشفوعة بتقرير مالي يرفع الى المكتب التنفيذي ويتم العمل على غرار ذلك بالنسبة لفروع الاتحاد.

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 يوضع للاتحاد نظام داخلي يعده المكتب التنفيذي وتقره الهيئة العامة.

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 يتولى رئيس جمعية الحقوقيين وهيئتها الادارية ادارة شؤون الاتحاد الى حين انتخاب رئيس الاتحاد واعضاء المكتب التنفيذي وفق احكام هذا القانون. وينطبق الحكم ذاته بالنسبة لرؤساء فروع الجمعية وهيئاتها الادارية في المحافظات على ان تجرى الانتخابات في موعد اقصاه الاسبوع الاول من شهر كانون الثاني التالي لنفاذ هذا القانون.

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 تنتقل حقوق والتزامات جمعية الحقوقيين العراقيين، المؤسسة بموجب موافقة وزارة الداخلية في كتابها المرقم 518508 والمؤرخ في 18 – 3 – 1965 الى الاتحاد المؤسس بموجب هذا القانون.

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 ينفذ هذا القانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة يشكل الحقوقيون قطاعا شعبيا واسعا. ونظرا اهمية الدور الذي يمارسونه، لما يتمتعون به من ثقافة قانونية ذات مساس بالنشاط الاجتماعي، فقد بات من الضروري تنظيمهم في اتحد لغرض جمع شملهم ولانماء روح التعاون فيما بينهم، ليتسنى لهم اخذ زمام لمبادرة في اداء دورهم على الوجه الاكمل في تطوير المجتمع والفكر القانوني بهدف تحقيق العدالة بين المواطنين ودعم خطط التنمية القومية، عن طريق المساهمة بوضع الاطر القانونية لعمليات التحول الاشتراكي. وعليه فقد شرع هذا القانون. الهوامش (1)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (137) لسنة 1981، رقمه 96 صادر بتاريخ 1988 وحل محلها النص الحالي. النص القديم للمادة: يكون الانتماء الى الاتحاد الزاميا لكل عراقي حاصل على شهادة جامعية اولية من كلية الحقوق او كلية القانون والسياسية قسم القانون في الجمهورية العراقية او ما يعادلهما من العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط واختياريا لغير العاملين منهم. (2)- تعدل البند (اولا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (137) لسنة 1981، رقمه 66 صادر بتاريخ 1982 وحل محله النص الحالي. النص القديم للبند (اولا): اولا – انتخاب رئيس الاتحاد واعضاء المكتب التنفيذي باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وبالاقتراع السري لمدة سنة. ويشرف على سلامة الانتخابات قاض يكون قراره بشانها نهائيا. (3)- الغيت الفقرة (اولا -ج) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (137) لسنة 1981، رقمه 96 صادر بتاريخ 1988. النص القديم للفقرة (اولا -ج): جـ - الفصل المؤقت من عضوية الاتحاد لمدة لا تزيد على سنة. (4)- الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون تعديل قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (137) لسنة 1981، رقمه 96 صادر بتاريخ 1988 وحل محلها النص الحالي. النص القديم للفقرة (ثانيا): ثانيا – يستقطع محاسب الدائرة التي يعمل فيها عضو الاتحاد بدل الانتماء ابتداء من الشهر التالي لنفاذ هذا القانون، ويستقطع بدلات الاشتراك بمعدل نصف دينار شهريا، ويسدد الاعضاء غير العملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط بدل الانتماء وبدلات الاشتراك الى مركز الاتحاد و احد فروعه مباشرة.