المادة 25
يتولى رئيس جمعية الحقوقيين وهيئتها الادارية ادارة شؤون الاتحاد الى حين انتخاب رئيس الاتحاد واعضاء المكتب التنفيذي وفق احكام هذا القانون. وينطبق الحكم ذاته بالنسبة لرؤساء فروع الجمعية وهيئاتها الادارية في المحافظات على ان تجرى الانتخابات في موعد اقصاه الاسبوع الاول من شهر كانون الثاني التالي لنفاذ هذا القانون.