المادة 21
اولا – تتكون مالية الاتحاد من: -
ا – بدلات الانتماء والاشتراك السنوي.
ب – عوائد اموال الاتحاد وارباح مطبوعاته.
جـ - ريع الحفلات التي يقيمها.
د – المنح والهبات التي تقدم للاتحاد.
ثانيا – تودع اموال الاتحاد لدى مصرف الرافدين، ويجري السحب والايداع وفق النظام الداخلي والقوانين المرعية.
ثالثا – توقع الصكوك والحوالات من كل من رئيس الاتحاد او من يخوله وامين الصندوق.