أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 39 (الشهادات الصحية للسفن)

متن المادە :

المادة 39 الشهادات الصحية للسفن 1. تكون شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية وشهادة المراقبة الإصحاحية للسفينة صالحتين لمدة أقصاها ستة أشهر. ويجوز تمديدها لشهر واحد في حالة تعذر إجراء التفتيش أو تنفيذ تدابير المراقبة اللازمة في الميناء. 2. في حالة عدم تقديم شهادة صالحة بإعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية أو شهادة بالمراقبة الإصحاحية للسفينة أو عند وجود ما يدل على خطر محتمل على متن السفينة يهدد الصحة العمومية، يجوز للدولة الطرف التصرف وفقا لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 27. 3. يجب أن تتطابق الشهادتان المشار إليهما في هذه المادة مع النموذج الوارد في المرفق 3. 4. تنفذ تدابير المراقبة، كلما أمكن، عندما تكون السفينة والعنابر خالية. وفي حالة السفن المثقلة بالصابورة تنفذ تلك التدابير قبل تحميلها. 5. عندما تكون تدابير المراقبة مطلوبة ويتم استكمالها بصورة مرضية تصدر السلطة المختصة شهادة المراقبة الإصحاحية للسفينة مع ذكر البينات التي وجدت وتدابير المراقبة التي اتخذت. 6. يجوز للسلطة المختصة أن تصدر شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية في أي ميناء محدد بموجب المادة 20 من هذه اللوائح في حالة اقتناعها بخلو السفينة من العدوى والتلوث، بما في ذلك خلوها من النواقل والمستودعات. ولا يجري إصدار هذه الشهادة عادة إلا بعد التفتيش على السفينة عندما تكون عنابرها خالية، أو عند عدم احتواء تلك العنابر إلا على الصابورة أو غيرها من المواد التي من هذا القبيل أو المعدة على هذا النحو، لكي يتسنى التفتيش على العنابر تفتيشا دقيقا. 7. إذا ارتأت السلطة المختصة في الميناء الذي أجريت فيه عملية المراقبة الإصحاحية أن الظروف التي نفذت فيها تلك التدابير لا تسمح بالحصول على نتائج مرضية، فعليها أن تشير إلى ذلك في شهادة المراقبة الإصحاحية للسفينة.

المادة 40 (الرسوم - المسافرين)

متن المادە :

المادة 40 الرسوم المتعلقة بالتدابير الصحية فيما يخص المسافرين 1. باستثناء المسافرين الذين يلتمسون الإقامة المؤقتة أو الدائمة، ورهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، لاتفرض الدولة الطرف، عملا بهذه اللوائح، أية رسوم تتعلق بالتدابير التالية الخاصة بحماية الصحة العمومية: ‌أ. أي فحص طبي تنص عليه هذه اللوائح، أو أي فحص تكميلي قد تشترطه الدولة الطرف للتحقق من الحالة الصحية للمسافر الذي يجري فحصه؛ أو ‌ب. أي تطعيم أو وسيلة اتقائية أخرى يقدم للمسافر عند وصوله ولايكون شرطا من الشروط المنشورة أو يكون شرطا تم نشره قبل التطعيم أو تقديم الوسيلة الاتقائية الأخرى بأقل من عشرة أيام؛ أو ج. الاشتراطات المناسبة بشأن عزل المسافرين أو فرض الحجر الصحي عليهم؛ أو ‌د. أي شهادة تصدر للمسافر وتحدد التدابير المطبقة وتاريخ تطبيقها؛ أو هـ. أي تدابير صحية مطبقة على الأمتعة المصاحبة للمسافر. 2. يجوز للدول الأطراف فرض رسوم على التدابير الصحية غير تلك المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، بما في ذلك التدابير التي تتخذ أساسا لصالح المسافر. 3. عند تقاضي رسوم على تنفيذ تدابير صحية من هذا القبيل للمسافرين، بمقتضى هذه اللوائح، لانطبق في كل دولة طرف إلا تعريفة واحدة لهذه الرسوم، ويجب أن يكون كل بند من هذه الرسوم: ‌أ. مطابقا لهذه التعريفة؛ ‌ب. لا يتجاوز التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة؛ ج. محصلا دون تمييز يتعلق بجنسية المسافر المعني أو محل سكنه أو إقامته. 4. تنشر التعريفة وأية تعديلات عليها قبل البدء في تحصيلها بعشرة أيام على الأقل. 5. ليس في هذه اللوائح ما يمنع الدول الأطراف من التماس سداد النفقات المتكبدة في تطبيق التدابير الصحية الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة: ‌أ. التماس سدادها من مشغلي وسائل النقل أو مالكيها فيما يخص العاملين لديهم؛ أو ب. التماس سدادها من مصادر التأمين المعنية. 6. لا يجوز بأي حال من الأحوال منع المسافرين أو مشغلي وسائل النقل من مغادرة أراضي الدولة الطرف حتى يتم سداد الرسوم المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة.

المادة 41 (الرسوم - البضائع)

متن المادە :

المادة 41 الرسوم المتعلقة بالأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية 1. عند فرض رسوم لتطبيق التدابير الصحية على الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية بموجب هذه اللوائح تحدد في كل دولة طرف تعريفة واحدة لهذه الرسوم، ويجب أن يكون كل بند من الرسوم: ‌أ. مطابقا لهذه التعريفة؛ ‌ب. لا يتجاوز التكلفة الفعلية للخدمة المقدمة؛ ‌ج. محصلا دون تمييز يتعلق بجنسية الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية المعنية أو علم أو سجل أو ملكية. ولا يجوز، على وجه الخصوص، ممارسة أي تمييز بين الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية الوطنية والأجنبية. 2. تنشر التعريفة وأية تعديلات عليها قبل البدء في تحصيلها بعشرة أيام على الأقل.

المادة 42 (تنفيذ التدابير)

متن المادە :

المادة 42 تنفيذ التدابير الصحية يبدأ على الفور تنفيذ التدابير الصحية المتخذة عملا بهذه اللوائح، وتستكمل من دون إبطاء وتطبق على نحو شفاف ودون تمييز.

المادة 43 (التدابير الإضافية)

متن المادە :

المادة 43 التدابير الصحية الإضافية 1. لا تحول هذه اللوائح بين الدول الأطراف وبين أن تقوم،وفقا لقانونها الوطني ذي الصلة والتزاماتها بمقتضى القانون الدولي، واستجابة لمقتضيات مخاطر محددة على الصحة العمومية أو طوارئ صحية عمومية تثير قلقا دوليا، بتنفيذ تدابير صحية: ‌أ. تحقق مستوى الحماية الصحية نفسه الذي تحققه توصيات منظمة الصحة العالمية أو مستوى أعلى منه؛ أو ب. تكون، على نحو آخر، محظورة بمقتضى المادة 25 والمادة 26، والفقرتين 1 و 2 من المادة 28 والمادة 30 والفقرة 1 (ج) من المادة 31 والمادة 33، شريطة أن تكون هذه التدابير متسقة، في غير تلك الحالات، مع هذه اللوائح. ولا يجوز أن تكون هذه التدابير أكثر تقييدا لحركة المرور الدولي أو أكثر أخذا بالإجراءات الباضعة أو أكثر إزعاجا للأشخاص من البدائل المعقولة المتاحة التي توفر المستوى الملائم من الحماية الصحية. 2. في معرض تقرير ما إذا كان الأمر يقتضي اتخاذ التدابير الصحية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، أو اتخاذ تدابير صحية إضافية بموجب الفقرة 2 من المادة 23 والفقرة 1 من المادة 27 والفقرة 2 من المادة 28 والفقرة 2 (ج) من المادة 31، على الدول الأطراف أن تبني قرارها على ما يلي: ‌أ. المبادئ العلمية؛ ب. البينات العلمية المتوافرة التي تدل على وجود خطر محتمل على الصحة العمومية أو، حيثما لا تكون هذه البينات كافية، على المعلومات المتوافرة، بما في ذلك تلك المستمدة من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الحكومية الدولية والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة؛ و ج. أي إرشادات أو مشورة من منظمة الصحة العالمية. 3. على أي دولة طرف تنفذ التدابير الصحية الإضافية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة والتي تتدخل تدخلا بالغا في حركة المرور الدولي، أن تزود منظمة الصحة العالمية بالأساس المنطقي من وجهة نظر الصحة العمومية والمعلومات العلمية ذات الصلة بهذه التدابير. وعلى المنظمة أن تتقاسم هذه المعلومات مع الدول الأطراف الأخرى، وأن تتقاسم المعلومات المتعلقة بالتدابير الصحية المنفذة. ولأغراض هذه المادة يقصد عموما بالتدخل البالغ رفض دخول أو مغادرة المسافرين الدوليين أو تأخيرهم أكثر من 24 ساعة أو رفض دخول أو مغادرة الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع، وما شابه، أو تأخيرها أكثر من 24 ساعة. 4. بعد تقييم المعلومات المقدمة عملا بالفقرتين 3 و5 من هذه المادة وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة، يجوز لمنظمة الصحة العالمية أن تطلب أن تعيد الدولة الطرف المعنية النظر في كيفية تطبيق التدابير. 5. على الدولة الطرف التي تنفذ التدابير الصحية الإضافية المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة والتي تتدخل تدخلا بالغا في حركة المرور الدولي أن تبلغ المنظمة، في غضون 48 ساعة من تنفيذ التدابير، بهذه التدابير وأساسها المنطقي من وجهة النظر الصحية ما لم تكن هناك توصيات مؤقتة أو دائمة تغطيها. 6. على الدولة الطرف التي تنفذ تدبيرا صحيا عملا بالفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة أن تعيد النظر في هذا التدبير خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة ما تشير به منظمة الصحة العالمية والمعايير الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة. 7. يجوز لأي دولة طرف تأثرت بأحد التدابير التي اتخذت بمقتضى الفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة، دون إخلال بحقوقها المقررة بموجب المادة 56، أن تطلب من الدولة الطرف التي تنفذ هذا التدبير التشاور معها. والغرض من هذه المشاورات هو توضيح المعلومات العلمية والأساس المنطقي من وجهة نظر الصحة العمومية الذي يستند إليه التدبير والتوصل إلى حل مقبول للطرفين. 8. يجوز أن تنطبق أحكام هذه المادة على تنفيذ تدابير تتعلق بمسافرين يشاركون في تجمعات حاشدة.

المادة 44 (التعاون والمساعدة)

متن المادە :

المادة 44 التعاون والمساعدة 1. تتعهد الدول الأطراف بالتعاون مع بعضها البعض بقدر الإمكان على ما يلي: ‌أ. كشف وتقييم ومواجهة الأحداث على النحو المنصوص عليه في هذه اللوائح؛ ب. تقديم أو تيسير التعاون التقني والدعم اللوجيستي، وخاصة في مجال تنمية وتعزيز وصون قدرات الصحة العمومية اللازمة بمقتضى هذه اللوائح؛ ج. حشد الموارد المالية من أجل تيسير تنفيذ التزاماتها بموجب أحكام هذه اللوائح؛ و ‌د. صياغة القوانين المقترحة وغيرها من الأحكام القانونية والإدارية لتنفيذ هذه اللوائح. 2. تقوم المنظمة بالتعاون مع الدول الأطراف بناء على طلبها، وبقدر الإمكان على: ‌أ. تقدير وتقييم قدراتها في مجال الصحة العمومية بغية تيسير تنفيذ أحكام هذه اللوائح بفعالية؛ ‌ب. توفير أو تيسير التعاون التقني والدعم اللوجيستي لدول الأطراف؛ و (ج) حشد الموارد المالية لدعم البلدان النامية في بناء وتعزيز وصون القدرات المنصوص عليها في المرفق 1. 3. يمكن تنفيذ التعاون المنصوص عليه في هذه المادة من خلال قنوات متعددة، ومنها القنوات الثنائية، وكذلك من خلال الشبكات الإقليمية والمكاتب الإقليمية للمنظمة ومن خلال المنظمات الحكومية الدولية والهيئات الدولية.

المادة 45 (البيانات الشخصية)

متن المادە :

المادة 45 معالجة البيانات الشخصية 1. يحافظ على الطابع السري للمعلومات الصحية التي تجمعها دولة طرف ما أو تتلقاها عملا بهذه اللوائح من دولة طرف أخرى أو من المنظمة والتي تشير إلى شخص محدد أو يمكن تحديده، وتعالج دون البوح بالأسماء حسبما يقتضيه القانون الوطني. 2. يجوز للدول الأطراف، على الرغم مما هو وارد في الفقرة 1، الإفصاح عن البيانات الشخصية ومعالجتها حيثما يكون ذلك ضروريا لأغراض تقييم وتدبير خطر محتمل يتهدد الصحة العمومية، غير أنه يجب على الدول الأطراف، حسبما يقتضيه قانونها الوطني، وعلى منظمة الصحة العالمية، العمل على ما يلي: ‌أ. معالجة البيانات الشخصية بشكل منصف وقانوني وعدم المضي في معالجتها بطريقة لا تتطابق مع تلك الأغراض؛ ب. أن تكون تلك البيانات ذات طابع ملائم وأن تكون وثيقة الصلة بالموضوع وألا تتجاوز الحد اللازم فيما يخص تلك الأغراض؛ ‌ج. أن تكون دقيقة، وأن يتم، عند الضرورة تحديثها؛ ويجب اتخاذ كل الخطوات المعقولة للتأكد من شطب أو تصحيح البيانات غير الدقيقة أو الناقصة؛ د. عدم الاحتفاظ بها لفترة أطول مما يلزم. 3. على المنظمة، عند الطلب، وبقدر ما هو ممكن من الناحية العملية، أن تزود الفرد ببياناته الشخصية المشار إليها في هذه المادة بشكل مفهوم دون تأخير لا داعي له أو نفقات لا موجب لها، وبطريقة تتيح إدخال تصويبات عليها عند اللزوم.

المادة 46 (المواد البيولوجية)

متن المادە :

المادة 46 نقل ومناولة المواد البيولوجية والكواشف والمواد المستعملة في التشخيص تسهل الدول الأطراف، رهنا بقانونها الوطني ومع مراعاة المبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة، نقل ودخول وخروج وتجهيز المواد البيولوجية وعينات التشخيص والكواشف ومواد التشخيص الأخرى والتخلص منها، وذلك لأغراض التحقق والاستجابة لمقتضيات الصحة العمومية بموجب هذه اللوائح.

المادة 47 (قائمة الخبراء)

متن المادە :

المادة47 تشكيل القائمة ينشئ المدير العام قائمة تتألف من خبراء في كل ميادين الخبرة ذات الصلة ( تسمى فيما يلي " قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية") . ويتبع المدير العام، في تعيين أعضاء قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية، لوائح المنظمة الخاصة بأفرقة الخبراء الاستشاريين واللجان ( تسمى فيما يلي (( لائحة الخبراء الاستشاريين بالمنظمة)) ، ما لم ينص على غير ذلك في هذه اللوائح. وإضافة إلى ذلك، يعين المدير العام عضوا بناء على طلب كل دولة طرف، كما يعين، حيثما يقتضي الأمر، خبراء تقترحهم المنظمات الحكومية ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي ذات الصلة. وتخطر الدول الأطراف المهتمة المدير العام بالمؤهلات ومجال الخبرة لكل خبير تقترحه للعضوية. ويخطر المدير العام دوريا الدول الأطراف والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي المعنية بتشكيلة " قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية".

المادة 48 (لجنة الطوارئ)

متن المادە :

المادة 48 اختصاصات اللجنة وتشكيلها 1. ينشئ المديرالعام لجنة طوارئ لإسداء المشورة، بناء على طلب منه، بشأن : ‌أ. تحديد ما إذا كان وقوع حدث ما يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا؛ ‌ب. إنهاء طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا؛ ‌ج. اقتراح إصدار أو تعديل أو تمديد أو إنهاء توصيات مؤقتة. 2. تتشكل لجنة الطوارئ من خبراء يختارهم المدير العام من أعضاء قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية، وعند الاقتضاء، من خبراء آخرين من الأفرقة الاستشارية للمنظمة. ويحدد المدير العام مدة عضوية اللجنة بهدف ضمان استمرار بحثها لأي حدث محدد ولعواقبه. ويختار المدير العام أعضاء لجنة الطوارئ على أساس الخبرة التقنية والتجربة المطلوبتين لأي دورة خاصة، مع إيلاء المراعاة الواجبة لمبادئ التمثيل الجغرافي العادل. وينبغي أن يكون واحد على الأقل من أعضاء لجنة الطوارئ خبيرا مرشحا من الدولة الطرف التي ينشأ الحدث في أراضيها. 3. يجوز للمدير العام، بمبادرة منه أو بطلب من لجنة الطوارئ ، تعيين خبير تقني أو أكثر لإسداء المشورة إلى اللجنة.

المادة 49 (الإجراءات)

متن المادە :

المادة 49 الإجراءات 1. يدعو المدير العام إلى انعقاد لجنة الطوارئ باختياره عددا من الخبراء من بين أولئك المشار إليهم في الفقرة 2 من المادة 48، وفقا لأكثر مجالات الخبرة والتجربة ملاءمة للحدث الواقع. ويجوز لغرض هذه المادة أن تتضمن (( اجتماعات )) لجنة الطوارئ مؤتمرات معقودة عن بعد ومؤتمرات فيديوية أو تستخدم وسائل الاتصال الالكتروني. 2. يزود المدير العام لجنة الطوارئ بجدول الأعمال وبأي معلومات ذات صلة تتعلق بالحدث، بما في ذلك المعلومات المقدمة من الدول الأطراف، علاوة على أي توصيات مؤقتة يقترح المدير العام إصدارها. 3. تنتخب لجنة الطوارئ رئيسا لها وتعد عقب كل اجتماع تقريرا موجزا عن أعمالها ومداولاتها، بما في ذلك أية مشورة حول التوصيات. 4. يدعو المدير العام الدولة الطرف التي يقع الحدث في أراضيها إلى تقديم آرائها إلى لجنة الطوارئ.وتحقيقا لهذه الغرض، يخطرها المدير العام بتواريخ وجدول أعمال اجتماع لجنة الطوارئ وذلك عن طريق إشعارها قبل ذلك بوقت كاف كما تقتضي الضرورة. إلا أنه لا يجوز للدولة الطرف المعنية طلب تأجيل اجتماع لجنة الطوارئ لطرح آرائها عليه. 5. تقدم آراء لجنة الطوارئ إلى المدير العام لينظر فيها. ويرجع القرار النهائي في هذه المسائل إلى المدير العام. 6. يبلغ المدير العام الدول الأطراف بالقرارات المتعلقة بتحديد وانتهاء الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا، وبأي تدبير صحي اتخذته الدولة الطرف المعنية، وأي توصية مؤقتة، وكذا بأي تعديل أو تمديد أو إنهاء لهذه التوصيات، مع آراء لجنة الطوارئ. ويبلغ المدير العام مشغلي وسائل النقل عن طريق الدول الأطراف والوكالات الدولية ذات الصلة بالتوصيات المؤقتة، بما في ذلك ما يرد عليها من تعديل أو تمديد أو إنهاء. وعلى المدير العام أن يجعل هذه المعلومات والتوصيات متاحة لعامة الجمهور في وقت لاحق. 7. يجوز للدول الأطراف التي وقع الحدث في أراضيها أن تقترح على المدير العام إنهاء الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا و/ أو التوصية المؤقتة، كما يجوز لها لذلك الغرض إجراء عرض للجنة الطوارئ.

المادة 50 (لجنة المراجعة)

متن المادە :

المادة 50 اختصاصات اللجنة وتشكيلها 1. يشكل المدير العام لجنة مراجعة تضطلع بالمهام التالية: أ. تقديم توصيات تقنية إلى المدير العام بشان إدخال تعديلات على هذه اللوائح؛ ب. إسداء المشورة التقنية إلى المدير العام فيما يتعلق بالتوصيات الدائمة وأي تعديلات عليها أو إنهاء لها؛ ج. إسداء المشورة التقنية إلى المدير العام بشان أية مسالة يحيلها إليها المدير العام فيما يتعلق بأداء هذه اللوائح. 2. تعد لجنة المراجعة من لجان الخبراء وتخضع للوائح الأفرقة الاستشارية للمنظمة ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه المادة. 3. يختار المدير العام أعضاء لجنة المراجعة ويعينهم من بين العاملين في قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية، وعند الاقتضاء، من بين العاملين في غيرها من أفرقة الخبراء الاستشاريين للمنظمة. 4. يحدد المدير العام عدد الأعضاء الذين يدعون لأي اجتماع للجنة المراجعة ويحدد تاريخ الاجتماع ومدته ويدعو إلى عقد اللجنة. 5. يعين المدير العام أعضاء لجنة المراجعة لمدة عمل دورة واحدة فقط. 6. يختار المدير العام أعضاء لجنة المراجعة على أساس مبادئ التمثيل الجغرافي العادل، ومراعاة التوازن بين الجنسين، والتوازن بين خبراء البلدان المتقدمة وخبراء البلدان النامية، وتمثيل مختلف الآراء العلمية، والنهج والخبرة العملية في شتى أنحاء العالم، وتحقيق التوازن الملائم بين التخصصات.

المادة 51 (تصريف الأعمال)

متن المادە :

المادة 51 تصريف الأعمال 1. تتخذ قرارات لجنة المراجعة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت. 2. يدعو المدير العام الدول الأعضاء والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية أو المنظمات غير الحكومية المعنية الأخرى ذات الصلات الرسمية مع منظمة الصحة العالمية إلى تسمية ممثليها لحضور دورات اللجنة . ويجوز أن يقدم هؤلاء الممثلون مذكرات وان يدلوا، إذا وافق الرئيس، ببيانات عن المواضيع قيد المناقشة. ولا يكون لهم حق التصويت.

المادة 52 (التقارير)

متن المادە :

المادة52 التقارير 1. تعد اللجنة لكل دورة تقريرا يعرض آراء اللجنة ومشورتها. وتعتمد لجنة المراجعة هذا التقرير قبل نهاية الدورة. وآراء اللجنة ومشورتها غير ملزمة للمنظمة وتصاغ على أنها مشورة للمدير العام. ولا يجوز تعديل نص التقرير دون موافقة اللجنة. 2. إذا لم تجمع لجنة المراجعة على ما تخلص إليه من نتائج، يحق لأي عضو أن يبدي آراءه المهنية المخالفة في تقرير فردي أو جماعي، يبين فيه السبب في اختلاف الرأي ويصبح جزءا من تقرير اللجنة. 3. يقدم تقرير لجنة المراجعة إلى المدير العام الذي ينقل آراءها ومشورتها إلى جمعية الصحة أو المجلس التنفيذي للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

المادة 53 (التوصيات الدائمة)

متن المادە :

المادة 53 الإجراءات الخاصة بالتوصيات الدائمة متى رأى المدير العام أن توصية دائمة بعينها ضرورية وملائمة لمواجهة مخاطر محددة على الصحة العمومية التمس المدير العام آراء لجنة المراجعة. وبالإضافة إلى الفقرات ذات الصلة الواردة في المواد من 50 إلى 52 تسري الأحكام التالية: أ. يجوز تقديم مقترحات بشان التوصيات الدائمة أو تعديلها أو إنهائها إلى لجنة المراجعة من المدير العام أو من قبل الدول الأطراف عن طريق المدير العام؛ ب. يجوز لأي دولة طرف أن تقدم معلومات ذات صلة كيما تنظر فيها لجنة المراجعة؛ ج. يجوز أن يطلب المدير العام من أي دولة طرف أو منظمة حكومية دولية أو منظمة غير حكومية ذات علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية أن تضع تحت تصرف لجنة المراجعة معلومات في حوزتها تتعلق بموضوع التوصية الدائمة المقترحة، على نحو ما تحدده لجنة المراجعة ؛ د. يجوز للمدير العام، بناء على طلب لجنة المراجعة أو بمبادرة من المدير العام ذاته، أن يعين خبيرا تقنيا أو أكثر لتقديم المشورة لها، ولا يكون لهم حق التصويت؛ هـ. يحال أي تقرير يتضمن آراء لجنة المراجعة ومشورتها فيما يتعلق بالتوصيات الدائمة إلى المدير العام للنظر والبت فيه. وينقل المدير العام آراء لجنة المراجعة ومشورتها إلى جمعية الصحة ؛ و. ينقل المدير العام إلى الدول الأطراف أي توصيات دائمة وكذلك التعديلات التي تتعلق بهذه التوصيات أو إنهائها، مشفوعة بآراء لجنة المراجعة؛ ز. يعرض المدير العام التوصيات الدائمة على جمعية الصحة التالية للنظر فيها.

المادة 54 (التقارير والمراجعة)

متن المادە :

المادة 54 تقديم التقارير والمراجعة 1. يقدم كل من الدول الأطراف والمدير العام تقارير إلى جمعية الصحة عن تنفيذ هذه اللوائح، حسبما تقرره جمعية الصحة. 2. تستعرض جمعية الصحة بصفة دورية الطريقة التي تنفذ بها هذه اللوائح .ولها في هذا السبيل أن تطلب، عن طريق المدير العام، مشورة لجنة المراجعة.ويتم أول استعراض من هذا القبيل في موعد لا يجاوز خمس سنوات بعد دخول هذه اللوائح حيز النفاذ. 3 . تجري منظمة الصحة العالمية دوريا دراسات لاستعراض وتقييم كيفية تنفيذ المرفق2 . ويبدأ أول استعراض من هذا القبيل بعد سنة واحدة على الأكثر من بدء نفاذ هذه اللوائح. وتقدم نتائج تلك الاستعراضات إلى جمعية الصحة للنظر فيها حسب الاقتضاء.

المادة 55 (التعديلات)

متن المادە :

المادة55 التعديلات 1. يجوز لأي دولة من الدول الأطراف أو للمدير العام اقتراح تعديلات على هذه اللوائح. وتقدم الاقتراحات بالتعديلات إلى جمعية الصحة للنظر فيها. 2. يبلغ المدير العام نص أي تعديلات مقترحة إلى جميع الدول الأطراف، قبل أربعة أشهر على الأقل من انعقاد جمعية الصحة التي يقترح عليها النظر فيها. 3. يبدأ العمل بالتعديلات المدخلة على هذه اللوائح والمعتمدة من قبل جمعية الصحة عملا بهذه المادة، بالنسبة لجميع الدول الأطراف بالشروط نفسها ودون إخلال بالحقوق والالتزامات نفسها المنصوص عليها في المادة22 من دستور منظمة الصحة العالمية والمواد من 59 إلى 64 من هذه اللوائح.

المادة 56 (فض المنازعات)

متن المادە :

المادة 56 فض المنازعات 1. إذا حدث نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه اللوائح فعلى الدول الأطراف المعنية أن تسعى أولا لفض النزاع عن طريق المفاوضات أو بأي وسيلة سلمية أخرى تختارها، بما في ذلك المساعي الحميدة أو الوساطة أو المصالحة . ولا يعفي الفشل في التوصل إلى اتفاق أطراف النزاع من مسؤولية الاستمرار في السعي لحله. 2. إذا لم يتم فض النزاع بالوسائل المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للدول الأطراف المعنية أن تتفق على إحالة النزاع إلى المدير العام، الذي يبذل كل جهد لتسويته. 3. يجوز لأي دولة طرف أن تعلن كتابة في أي وقت للمدير العام أنها تقبل التحكيم بوصفه تحكيما ملزما بالنسبة لجميع النزاعات التي تتعلق بتفسير أو تطبيق هذه اللوائح التي تكون طرفا فيها أو بنزاع معين يتعلق بأي دولة طرف أخرى تقبل الالتزام ذاته، وتجرى عملية التحكيم وفقا للقواعد الاختيارية التي تطبقها محكمة التحكيم الدائمة في المنازعات بين دولتين والتي تكون سارية وقت تقديم طلب التحكيم . وتقبل الدول الأطراف التي اتفقت على قبول التحكيم بوصفه ملزما قرار التحكيم باعتباره ملزما ونهائيا. ويبلغ المدير العام جمعية الصحة بخصوص هذه الإجراءات حسب الاقتضاء . 4. لا يوجد في هذه اللوائح ما ينتقص من حقوق الدول الأطراف بمقتضى أي اتفاق دولي قد تكون أطرافا فيه اللجوء إلى آليات فض المنازعات المتبعة في المنظمات الحكومية الدولية الأخرى أو المنشاة بموجب أي اتفاق دولي. 5. إذا حدث نزاع بين منظمة الصحة العالمية ودولة أو أكثر من الدول الأطراف بخصوص تفسير هذه اللوائح أو تطبيقها، تعرض المسالة على جمعية الصحة.

المادة 57 (العلاقة مع الاتفاقات)

متن المادە :

المادة 57 العلاقة مع الاتفاقات الدولية الأخرى 1. تسلم الدول الأطراف بان اللوائح الصحية الدولية والاتفاقات الدولية الأخرى ذات الصلة، ينبغي أن تفسر على نحو يكفل تساوقها. ولا تؤثر أحكام اللوائح الصحية الدولية على الحقوق والالتزامات الناشئة لأي دولة طرف عن أي اتفاقات دولية أخرى . 2. بدون الإخلال بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة ، لا يوجد في هذه اللوائح ما يحول بين الدول الأطراف التي لديها مصالح مشتركة معينة بسبب أوضاعها الصحية أو الجغرافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية وبين عقد معاهدات أو ترتيبات خاصة لتيسير تطبيق هذه اللوائح ، وخصوصا فيما يتعلق بما يلي : أ. تبادل الأقاليم المتجاورة في دول مختلفة للمعلومات المتعلقة بالصحة العمومية مباشرة وبسرعة؛ ب. التدابير الصحية المطلوب تطبيقها على حركة المرور الساحلية الدولية، وعلى حركة المرور الدولية في المياه التي تقع تحت سلطتها القضائية؛ ج. التدابير الصحية المطلوب تطبيقها في الأقاليم المتتاخمة في الدول ذات الحدود المشتركة ؛ د. الترتيبات اللازمة لنقل الأشخاص المصابين أو الرفات البشرية الموبوءة بوسائل نقل مهيأة بشكل خاص للغرض ؛ و هـ. إبادة الفئران والجرذان والحشرات أو إزالة العدوى أو إزالة التلوث أو غيرها من وسائل المعالجة الرامية إلى إزالة العوامل المسببة للمرض من البضائع . 3. تطبق الدول الأطراف الأعضاء في منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي في علاقاتها المتبادلة، القواعد المشتركة السارية في منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي تلك، دون الإخلال بالتزاماتها بموجب هذه اللوائح.

المادة 58 (الاتفاقات واللوائح)

متن المادە :

المادة 58 الاتفاقات واللوائح الصحية الدولية 1. رهنا بأحكام المادة 62 والاستثناءات المنصوص عليها فيما يلي ، تحل هذه اللوائح محل أحكام الاتفاقات واللوائح الصحية الدولية التالية وذلك فيما بين الدول الملتزمة بهذه اللوائح، وفيما بين هذه الدول والمنظمة : ‌ أ. الاتفاقية الصحية الدولية، الموقعة في باريس في 21 حزيران / يونيو 1926؛ ب. الاتفاقية الصحية الدولية للملاحة الجوية ، الموقعة في لاهاي في 12نيسان / ابريل 1933 ؛ ج. الاتفاق الدولي الخاص بالاستغناء عن الوثائق الصحية ، الموقع في باريس في 22 كانون الأول / ديسمبر 1934 ؛ د. الاتفاق الدولي الخاص بالاستغناء عن التأشيرات القنصلية على الوثائق الصحية، الموقع في باريس في 22 كانون الأول / ديسمبر 1934 ؛ هـ. الاتفاقية المعدلة للاتفاقية الصحية الدولية ، المؤرخة في 21 حزيران / يونيو 1926 ، والموقعة في باريس في 31 تشرين الأول / أكتوبر 1938 ؛ و. الاتفاقية الصحية الدولية، لعام 1944،المعدلة للاتفاقية الصحية الدولية المؤرخة في 21 حزيران / يونيو 1926، التي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن في 15 كانون الأول / ديسمبر 1944؛ ز. الاتفاقية الصحية الدولية للملاحة الجوية لعام 1944، المعدلة للاتفاقية الصحية الدولية المؤرخة في 12 نيسان / ابريل 1933، التي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن في 15 كانون الأول / ديسمبر 1944؛ ح. البروتوكول الموقع في واشنطن في 23 نيسان / ابريل 1946 بمد سريان الاتفاقية الصحية الدولية المبرمة في عام 1944؛ ط. البروتوكول الموقع في واشنطن في 23 نيسان / ابريل 1946 بمد سريان الاتفاقية الصحية الدولية للملاحة الجوية المبرمة في عام 1944؛ ي. اللوائح الصحية الدولية الصادرة في عام 1951 واللوائح الإضافية الصادرة في الأعوام 1955 و 1956 و1960 و 1963 و 1965؛ ك. اللوائح الصحية الدولية لعام 1969 والتعديلات المدخلة عليها في عامي 1973 و 1981؛ 2. تظل المدونة الصحية للبلدان الأمريكية الموقعة في هافانا في 14 تشرين الثاني / نوفمبر 1924 سارية المفعول ، فيما عدا المواد 2 و 9 و10 و 11 و16 إلى 53 و 61 و62 ، التي يسري عليها الجزء ذو العلاقة من الفقرة 1 من هذه المادة.