المادة 58
الاتفاقات واللوائح الصحية الدولية
1. رهنا بأحكام المادة 62 والاستثناءات المنصوص عليها فيما يلي ، تحل هذه اللوائح محل أحكام الاتفاقات واللوائح الصحية الدولية التالية وذلك فيما بين الدول الملتزمة بهذه اللوائح، وفيما بين هذه الدول والمنظمة :
أ. الاتفاقية الصحية الدولية، الموقعة في باريس في 21 حزيران / يونيو 1926؛
ب. الاتفاقية الصحية الدولية للملاحة الجوية ، الموقعة في لاهاي في 12نيسان / ابريل 1933 ؛
ج. الاتفاق الدولي الخاص بالاستغناء عن الوثائق الصحية ، الموقع في باريس في 22 كانون الأول / ديسمبر 1934 ؛
د. الاتفاق الدولي الخاص بالاستغناء عن التأشيرات القنصلية على الوثائق الصحية، الموقع في باريس في 22 كانون الأول / ديسمبر 1934 ؛
هـ. الاتفاقية المعدلة للاتفاقية الصحية الدولية ، المؤرخة في 21 حزيران / يونيو 1926 ، والموقعة في باريس في 31 تشرين الأول / أكتوبر 1938 ؛
و. الاتفاقية الصحية الدولية، لعام 1944،المعدلة للاتفاقية الصحية الدولية المؤرخة في 21 حزيران / يونيو 1926، التي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن في 15 كانون الأول / ديسمبر 1944؛
ز. الاتفاقية الصحية الدولية للملاحة الجوية لعام 1944، المعدلة للاتفاقية الصحية الدولية المؤرخة في 12 نيسان / ابريل 1933، التي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن في 15 كانون الأول / ديسمبر 1944؛
ح. البروتوكول الموقع في واشنطن في 23 نيسان / ابريل 1946 بمد سريان الاتفاقية الصحية الدولية المبرمة في عام 1944؛
ط. البروتوكول الموقع في واشنطن في 23 نيسان / ابريل 1946 بمد سريان الاتفاقية الصحية الدولية للملاحة الجوية المبرمة في عام 1944؛
ي. اللوائح الصحية الدولية الصادرة في عام 1951 واللوائح الإضافية الصادرة في الأعوام 1955 و 1956 و1960 و 1963 و 1965؛
ك. اللوائح الصحية الدولية لعام 1969 والتعديلات المدخلة عليها في عامي 1973 و 1981؛
2. تظل المدونة الصحية للبلدان الأمريكية الموقعة في هافانا في 14 تشرين الثاني / نوفمبر 1924 سارية المفعول ، فيما عدا المواد 2 و 9 و10 و 11 و16 إلى 53 و 61 و62 ، التي يسري عليها الجزء ذو العلاقة من الفقرة 1 من هذه المادة.