المادة 48
اختصاصات اللجنة وتشكيلها
1. ينشئ المديرالعام لجنة طوارئ لإسداء المشورة، بناء على طلب منه، بشأن :
أ. تحديد ما إذا كان وقوع حدث ما يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا؛
ب. إنهاء طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا؛
ج. اقتراح إصدار أو تعديل أو تمديد أو إنهاء توصيات مؤقتة.
2. تتشكل لجنة الطوارئ من خبراء يختارهم المدير العام من أعضاء قائمة الخبراء المعنيين باللوائح الصحية الدولية، وعند الاقتضاء، من خبراء آخرين من الأفرقة الاستشارية للمنظمة. ويحدد المدير العام مدة عضوية اللجنة بهدف ضمان استمرار بحثها لأي حدث محدد ولعواقبه. ويختار المدير العام أعضاء لجنة الطوارئ على أساس الخبرة التقنية والتجربة المطلوبتين لأي دورة خاصة، مع إيلاء المراعاة الواجبة لمبادئ التمثيل الجغرافي العادل. وينبغي أن يكون واحد على الأقل من أعضاء لجنة الطوارئ خبيرا مرشحا من الدولة الطرف التي ينشأ الحدث في أراضيها.
3. يجوز للمدير العام، بمبادرة منه أو بطلب من لجنة الطوارئ ، تعيين خبير تقني أو أكثر لإسداء المشورة إلى اللجنة.