أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تُصدق اللوائح الصحية الدولية المنقحة التي أقرتها جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون في منظمة الصحة العالمية الموقـع عليها في جنيف عن حكومـة جمهوريـة العراق فـي 23 /5/2005 .

المادة 1 (التعاريف)

متن المادە :

المادة 1 التعاريف 1- لأغراض اللوائح الصحية الدولية ( المشار إليها فيما يلي " باللوائح " ) تستخدم التعاريف التالية : تعني كلمات " المتضرر" أو "المتضررة " أو " المتضررون" أو "الموبوء" أو"الموبوءة" أو "الموبوء ون" الأشخاص الذين أصابتهم العدوى أو أصابهم التلوث أو الذين يحملون مصادر للعدوى أو التلوث، أو الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية التي أصابتها العدوى أو أصابها التلوث أو الرفات البشرية التي تحمل مصادر للعدوى أو التلوث، بما يشكل مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية؛ تعني عبارتا " المنطقة المتضررة" و"المنطقة الموبوءة" أي موقع جغرافي توصي، بخصوصه، منظمة الصحة العالمية باتخاذ تدابير بشأنه بموجب هذه اللوائح؛ تعني كلمة " الطائرة" أية طائرة تقوم برحلة دولية؛ تعني كلمة " مطار" أي مطار تصل إليه أو تغادره رحلات جوية دولية؛ تعني كلمة " و صول" أية وسيلة من وسائل النقل : ‌أ. فيما يتعلق بالسفن البحرية، الوصول إلى المنطقة المحددة في ميناء ما أو الرسو فيها؛ ‌ب. فيما يتعلق بالطائرات، الوصول إلى مطار؛ ‌ج. فيما يتعلق بسفن الملاحة الداخلية التي تقوم برحلة دولية، الوصول إلى نقطة دخول؛ ‌د. فيما يتعلق بالقطارات أو المركبات البرية، الوصول إلى نقطة دخول؛ تعني كلمة " الأمتعة" أمتعة المسافر الشخصية؛ تعني كلمة " الحمولة" البضائع المحمولة على متن وسيلة نقل أو في حاوية؛ تعني عبارة " السلطة المختصة" سلطة مسؤولة عن تنفيذ و تطبيق التدابير الصحية بموجب هذه اللوائح؛ تعني كلمة " حاوية" معدة من معدات النقل: ‌أ. ذات الطبيعة الدائمة و بالتالي فإنها على قدر من المتانة يسمح باستخدامها مرارا و تكرارا؛ ‌ب.المصممة خصيصا لتيسير نقل البضائع عن طريق إحدى وسائط النقل أو أكثر، دون الحاجة إلى وسيلة وسيطة لإعادة تحميلها؛ ‌ج. المزودة بوسائل تسمح بمناولة الشحنات عليها، و لاسيما نقلها من وسيلة نقل إلى أخرى؛ و ‌د. المصممة خصيصا على نحو يسمح بتحميلها و تفريغها بسهولة؛ تعني عبارة " منطقة تحميل الحاويات" أي مكان أو مرفق مخصص للحاويات المستخدمة في حركة المرور الدولي؛ تعني كلمة " تلوث" و جود عامل معد أو سام أو مادة معدية أو سامة في جسم بشري أو حيواني ما أو على سطح ذلك الجسم أو في أو على منتج معد للاستهلاك أو على جمادات أخرى، بما في ذلك و سائل النقل، قد تشكل مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية؛ تعني عبارة " وسيلة النقل" أي طائرة أو سفينة أو قطار أو مركبة برية أو وسيلة أخرى من وسائل النقل تستخدم في رحلة دولية؛ تعني عبارة " مشغل وسيلة النقل" شخصا طبيعيا أو قانونيا مسؤولا عن وسيلة النقل أو الوكيل الذي يمثلهما؛ تعني كلمة " الطاقم" الأشخاص الذين على متن وسيلة نقل و ليسوا من الركاب؛ تعني عبارة " إزالة التلوث" إجراء تتخذ بموجبه تدابير صحية للقضاء على عامل معد أو سام أو مادة معدية أو سامة على سطح جسم إنسان أو حيوان، أو في أو على منتج معد للاستهلاك أو على جمادات أخرى، بما في ذلك و سائل النقل، قد تشكل مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية؛ تعني كلمة " المغادرة" فيما يخص الشخص أو الأمتعة أو الحمولة أو وسيلة النقل أو البضاعة، مغادرة الأراضي؛ تعني عبارة " إبادة الفئران و الجرذان" الإجراء الذي تتخذ بموجبه تدابير صحية لمكافحة أو قتل القوارض الناقلة للأمراض البشرية الموجودة في الأمتعة والحمولة والحاويات ووسيلة النقل والمرافق في نقطة الدخول والبضائع و الطرود البريدية؛ " المدير العام" هو المدير العام لمنظمة الصحة العالمية؛ تعني كلمة " مرض" أي علة أو حالة مرضية بصرف النظر عن منشئها أو مصدرها، و تلحق، أو يمكن أن تلحق ضررا بالغا بصحة الإنسان؛ تعني كلمة " تطهير" الإجراء الذي تتخذ بموجبه تدابير صحية لمكافحة أو قتل العوامل المعدية على سطح جسم بشري أو حيواني أو العوامل المعدية الموجودة في أو على الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية نتيجة للتعرض المباشر للعوامل الكيميائية أو الفيزيائية؛ تعني عبارة " إبادة الحشرات" الإجراء الذي تتخذ بموجبه تدابير صحية لمكافحة أو قتل الحشرات الناقلة للأمراض البشرية الموجودة في الأمتعة و الحمولات و الحاويات ووسائل النقل و البضائع و الطرود البريدية؛ تعني كلمة " حدث" ظهور بوادر المرض أو واقعة قد تؤدي إلى حدوث المرض؛ تعني عبارة " حرية الحركة- "free pratique الترخيص للسفينة بدخول ميناء ما أو بصعود المسافرين على متنها أو بإنزالهم منها أوبتفريغ أو تحميل الشحنات أو الإمدادات؛ أو السماح للطائرة، بعد هبوطها، بصعودالمسافرين على متنها أو بإنزالهم منها أو بتفريغ أو تحميل الشحنات أو الإمدادات؛أو السماح لمركبة نقل بري لدى و صولها، بصعود المسافرين إليها أو بإنزالهم منها أوبتفريغ أو تحميل الشحنات أو الإمدادات؛ تعني كلمة "بضائع" المنتجات المادية و منها الحيوانات و النباتات المنقولة في رحلة دولية، بما فيها تلك المعدة للاستهلاك على متن وسيلة النقل; تعني عبارة " المعبر البري" أي نقطة دخول أرضية في دولة طرف ما، بما في ذلك النقطة التي تستخدمها مركبات الطرق و القطارات؛ تعني عبارة " مركبة النقل الأرضي" وسيلة نقل ذات محرك مستخدمة للنقل البري تقوم برحلة دولية، بما في ذلك القطارات و الحافلات و سيارات النقل و سيارات الركاب؛ تعني عبارة " التدبيرالصحي" الإجراءات المطبقة للحيلولة دون انتشار المرض أو التلوث؛ و لا تشمل التدابير الصحية تدابير إنفاذ القوانين أو التدابير الأمنية؛ تعني كلمة " المريض " الشخص الذي يشكو أو الشخص المتضرر من علة جسدية قد يترتب عليها مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية؛ تعني كلمة " عدوى" دخول أحد العوامل المعدية إلى أجسام البشر أو الحيوانات و تطوره أو تكاثره فيها على نحو قد يشكل مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية؛ تعني كلمة " تفتيش" القيام بواسطة السلطة المختصة، أو تحت إشرافها، بمعاينة المناطق أو الأمتعة أو الحاويات أو وسائل النقل أو المرافق أو البضائع أو الطرود البريدية، بما في ذلك البيانات و الوثائق ذات الصلة بها لتحديد ما إذا كان يوجد خطر محتمل على الصحة العمومية؛ تعني عبارة " مروردولي" حركة الأشخاص أو الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية عبر حدود دولية، بما في ذلك التجارة الدولية؛ تعني عبارة " رحلة دولية": (أ) في حالة وسائل النقل، أية رحلة بين نقاط الدخول في أراضي أكثر من دولة واحدة، أو رحلة بين نقاط الدخول في أرض أو أراضي الدولة نفسها إذا كان لوسيلة النقل اتصالات بأراضي أي دولة أخرى أثناء رحلتها و ذلك بالنسبة لتلك الاتصالات ليس إلا؛ ‌(ب) في حالة المسافر، أية رحلة تشتمل على دخول إلى أراضي دولة غير أراضي الدولة التي بدأ منها المسافر الرحلة؛ تعني كلمة "مزعج"؛ أي شيء قد يسبب إزعاجا كأن يقترب شخص من شخص أكثر مما ينبغي أو القيام باستنطاق شخص ما حول شؤونه الخاصة؛ تعني كلمة " بضع" و خز أو شق الجلد أو إيلاج أداة أو مادة أجنبية في الجسم أو فحص تجويف في جسم الإنسان. لأغراض هذه اللوائح، لا تعد إجراءات من قبيل الفحص الطبي للأذن و الأنف و الفم و قياس درجة الحرارة باستخدام ترمومتر يوضع في إحدى الأذنين، أو في الفم أو تحت الجلد أو التصوير الحراري؛ والمعاينة؛ و فحص الجسم بالضغط على سطحه؛ والتسمع والكشف عن الشبكية بالمنظار؛ والجمع الخارجي لعينات البول والبراز أو اللعاب؛ والقياس الخارجي لضغط الدم و تخطيط كهربائية القلب إجراءات باضعة؛ تعني كلمة "عزل" فصل الأشخاص المرضى أو الذين يحملون التلوث عن غيرهم أو الأمتعة أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية الموبوءة عن غيرها بطريقة تحول دون انتشار العدوى أو التلوث؛ تعني عبارة " فحص طبي" قيام عامل صحي مرخص له بفحص شخص ما أو قيام شخص ما تحت إشراف السلطة المختصة المباشر، فحصا أوليا، لتحديد حالة الشخص الصحية و ما إذا كان يشكل مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية فيما يخص الآخرين، وقد يشمل ذلك التدقيق في الوثائق الصحية و إجراء فحص سريري إذا كانت ملابسات الحالة الفردية تقتضي ذلك؛ تعني "عبارة"" مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية" المركز الوطني الذي تعينه كل دولة طرف و يمكن لنقاط الاتصال التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية باللوائح الصحية الدولية الاتصال به في جميع الأوقات بموجب هذه اللوائح؛ تعني كلمة " المنظمة " منظمة الصحة العالمية؛ لعبارة " الإقامة الدائمة" المعنى ذاته المحدد في القانون الوطني للدولة الطرف المعنية؛ تعني عبارة " بيانات شخصية" أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده؛ تعني عبارة " نقطة الدخول" الممر المفتوح أمام الدخول أو الخروج الدولي للمسافرين و الأمتعة و الحاويات والحمولات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية، وكذلك الوكالات والمناطق التي توفر لهم الخدمات الخاصة بالدخول أو الخروج؛ تعني كلمة "ميناء" أي ميناء بحري أو ميناء يقع على مجرى مائي داخلي تصل إليه أو تغادره سفن تقوم برحلة دولية؛ تعني عبارة " الطرد البريدي" شيئا أو رزمة يحملان عنوانا وينقلان بواسطة خدمات بريدية أو خدمات دولية توفرها شركات توصيل البريد؛ تعني عبارة " طارئة صحية عمومية تسبب قلقا دوليا" حدثا استثنائيا يحدد، كما هو منصوص عليه في هذه اللوائح، على أنه : (1) يشكل خطرا محتملا يحدق بالصحة العمومية في الدول الأخرى وذلك بسبب انتشار المرض دوليا؛ وانه (2) قد يقتضي استجابة دولية منسقة؛ تعني عبارة " تحت الملاحظة لتحقيق أغراض الصحة العمومية " رصد الحالة الصحية لمسافر ما لفترة ما بغرض تحديد المخاطر المحتملة لانتقال المرض؛ تعني عبارة " المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية " احتمال وقوع حدث قد يضر بصحة السكان الآدميين، مع التركيز على الحدث الذي قد ينتشر على الصعيد الدولي أو قد يشكل خطرا بالغا و مباشرا؛ تعني عبارة " الحجر الصحي" تقييد أنشطة أشخاص ليسوا مرضى يشتبه في إصابتهم أو أمتعة أو حاويات أو وسائل نقل أو بضائع يشتبه في إصابتها، و/أو فصل هؤلاء الأشخاص عن غيرهم و/أو فصل الأمتعة أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع عن غيرها بطريقة تؤدي إلى الحيلولة دون إمكانية انتشار العدوى أو التلوث؛ تشير كلمتا " توصية" و" موصى به " إلى أية توصيات مؤقتة أو دائمة تصدر بموجب هذه اللوائح؛ تعني كلمة " مستودع " أي حيوان أو نبات أو مادة يعيش فيه أو فيها العامـل المعـدي عادة وقد يشكـل وجوده مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية؛ تعني عبارة " مركبة برية" مركبة للنقل البري غير القطار؛ تعني عبارة " البينات العلمية " المعلومات التي تشكل عناصر أدلة تقوم على طرق علمية راسخة ومقبولة؛ تعني عبارة " المبادئ العلمية " القوانين الأساسية والحقائق المقبولة والمعروفة بفضل اللجوء إلى الطرق العلمية؛ تعني كلمة " سفينة" أية سفينة بحرية أو سفينة تستخدم في الملاحة الداخلية تقوم برحلة دولية؛ تعني عبارة " توصية دائمة" رأيا غير ملزم حول المخاطر المحتملة الراهنة التي تحدق بالصحة العمومية يصدر عن المنظمة عملا بالمادة 16 فيما يخص التدابير الصحية الملائمة، المراد تطبيقها بصورة منتظمة أو دورية، واللازمة للحيلولة دون انتشار الأمراض على الصعيد الدولي أو الحد منه، و الإقلال ما أمكن من التدخل في حركة المرور الدولي؛ تعني كلمة " ترصد " جمع و مضاهاة و تحليل البيانات لأغراض الصحة العمومية بشكل منهجي و متواصل وبث المعلومات الخاصة بالصحة العمومية في الوقت المناسب لأغراض التقييم والاستجابة الصحية العمومية عند اللزوم؛ تعني عبارة " مشتبه فيهم" أو مشتبه فيها " الأشخاص أو الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية ممن تعتبر الدولة الطرف أنهم تعرضوا، أو يمكن أن يكونوا قد تعرضوا، لمخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية و يمكن أن يصبحوا مصدرا محتملا لانتشار المرض؛ تعني عبارة " توصية مؤقتة" رأيا غير ملزم تصدره المنظمة عملا بالمادة 15 لتطبيقه و لفترة زمنية محدودة وتبعا للخطر المحتمل استجابة لوجود طارئة صحية عمومية تسبب قلقا دوليا للحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي أو للحد منه و التسبب في أقل عدد ممكن من العقبات أمام حركة المرور الدولي؛ لعبارة " الإقامة المؤقتة" المعنى ذاته المحدد في القانون الوطني للدولة الطرف المعنية؛ تعني كلمة " مسافر" أي شخص طبيعي يقوم برحلة دولية؛ تعني كلمة " ناقل " أي حشرة أو أي حيوان آخر يحمل، عادة، عاملا معديا يشكل مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية؛ تعني كلمة " التحقق " تقديم دولة طرف إلى المنظمة معلومات تؤكد حالة حدث ما داخل أرض أو أراضي تلك الدولة الطرف؛ تعني عبارة " نقطة الاتصال التابعة للمنظمة والمعنية باللوائح الصحية الدولية " الوحدة داخل المنظمة التي يكون الاتصال بها ممكنا في جميع الأوقات للاتصالات بمركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية. 2- أي إشارة إلى هذه اللوائح تحيل أيضا إلى المرفقات التابعة لها، ما لم يحدد السياق أو ينص على غير ذلك.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 (الغرض والنطاق)

متن المادە :

المادة 2 الغرض و النطاق يتمثل الغرض من هذه اللوائح و نطاقها في الحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي و الحماية منه ومكافحته و مواجهته باتخاذ تدابير في مجال الصحة العمومية على نحو يتناسب مع المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية و يقتصر عليها مع تجنب التدخل غير الضروري في حركة المرور الدولي والتجارة الدولية.

المادة 3 (المبادئ)

متن المادە :

المادة 3 المبادئ 1. تنفيذ هذه اللوائح يتم مع الاحترام الكامل لكرامة الناس و حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للأفراد. 2. يسترشد في تنفيذ هذه اللوائح بميثاق الأمم المتحدة و دستور منظمة الصحة العالمية. 3. تنفذ هذه اللوائح بروح من الحرص على تطبيقها بشكل شامل لحماية سكان العالم كافة من انتشار المرض على الصعيد الدولي. 4. تتمتع الدول، عملا بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، بالحق السيادي في وضع التشريعات و تنفيذ التشريعات وفقا لسياساتها الصحية. و ينبغي لها لدى القيام بذلك دعم الغرض المتوخى من هذه اللوائح.

المادة 4 (السلطات المسؤولة)

متن المادە :

المادة 4 السلطات المسؤولة 1. تقوم كل دولة طرف بتعيين أو تحديد مركز اتصال وطني معني باللوائح الصحية الدولية، وكذلك السلطات المسؤولة، في إطار ولاياتها القضائية، عن تنفيذ التدابير الصحية المتخذة بموجب هذه اللوائح. 2. لا بد من تمكين مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية من التراسل، في جميع الأوقات، مع نقاط الاتصال التابعة للمنظمة والمعنية باللوائح الصحية الدولية، والمنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة. و تشمل وظائف مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية ما يلي : ‌أ. القيام؛ نيابة عن الدولة الطرف المعنية، بتوجيه الرسائل العاجلة بخصوص تنفيذ هذه اللوائح إلى نقاط الاتصال التابعة للمنظمة و المعنية باللوائح الصحية الدولية، عملا بالمواد من6 إلى 12 على وجه الخصوص؛ و ‌ب. تعميم المعلومات على قطاعات الإدارة ذات الصلة في الدولة الطرف المعنية، بما فيها القطاعات المسؤولة عن الترصد والتبليغ ونقاط الدخول وخدمات الصحة العمومية والعيادات والمستشفيات وسائر الإدارات الحكومية، وتجميع المعلومات الواردة من تلك القطاعات. 3- تعين المنظمة نقاط اتصال تعنى باللوائح الصحية الدولية ويمكن الاتصال بها في جميع الأوقات من أجل التراسل مع مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية. وتوجه نقاط الاتصال التابعة للمنظمة والمعنية باللوائح الصحية الدولية إلى مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية في الدول الأطراف المعنية الرسائل العاجلة بخصوص تنفيذ هذه اللوائح، عملا بالمواد من 6 إلى 12 على وجه الخصوص. ويجوز للمنظمة أن تعين نقاط الاتصال التابعة لها والمعنية باللوائح الصحية الدولية في المقر الرئيسي أو على المستوى الإقليمي للمنظمة. 4- تزود الدول الأطراف منظمة الصحة العالمية بتفاصيل الاتصال بمراكز اتصالها الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية، وتزود المنظمة الدول الأطراف بتفاصيل الاتصال بنقاط الاتصال التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية باللوائح الصحية الدولية. ويتم باستمرار تحديث تفاصيل الاتصال هذه وتأكيدها سنويا. وتتيح منظمة الصحة العالمية لجميع الدول الأطراف ما تتلقاه من تفاصيل الاتصال بمراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية عملا بهذه المادة.

المادة 5 (الترصد)

متن المادە :

الـمـادة 5 الترصد 1. تقوم كل دولة طرف، في أقرب وقت ممكن، ولكن في أجل أقصاه خمس سنوات من بدء نفاذ هذه اللوائح بالنسبة لتلك الدولة الطرف، باكتساب وتعزيز وصون القدرة على كشف الأحداث وتقييمها والإخطار بها والتبليغ عنها، عملا بأحكام هذه اللوائح وعلى النحو المحدد في المرفق 1. 2. يجوز للدولة الطرف، عقب إجراء التقييم المشار إليه في الفقرة 2 من الجزء ألف من المرفق 1، إبلاغ المنظمة بالمعلومات، بناء على وجود ضرورة تبرر ذلك وخطة تنفيذ محددة، والتمكن، بالتالي، من الحصول على تمديد مدته سنتان تفي خلالهما بالالتزام الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة. ويجوز للدولة الطرف، في ظروف استثنائية وبدعم من خطة تنفيذ جديدة، أن تطلب تمديدا إضافيا لايتجاوز سنتين من المدير العام، الذي يجب أن يتخذ القرار، آخذا في حسبانه المشورة التقنية التي تقدمها اللجنة المنشأة بموجب المادة 50 (والمشار إليها فيما يلي "بلجنة المراجعة". وبعد الفترة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، تقوم الدولة الطرف التي حصلت على التمديد بإبلاغالمنظمة سنويا بالتقدم المحرز نحو التنفيذ الكامل. 3. تساعد منظمة الصحة العالمية، الدول الأطراف بناء على طلبها بغية اكتساب القدرات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، وتعزيزها وصونها. 4. تتولى منظمة الصحة العالمية، في إطار أنشطة الترصد التي تقوم بها، جمع المعلومات عن الأحداث وتقييم احتمال تسببها في انتشار المرض على الصعيد الدولي وإمكان التدخل في حركة المرور الدولي. ويتم التعامل مع المعلومات التي تتلقاها المنظمة بموجب هذه الفقرة وفقا للمادتين 11 و 45 حسب الاقتضاء.

المادة 6 (الإخطار)

متن المادە :

الـمادة 6 الإخطار 1. تتولى كل دولة طرف تقييم الأحداث التي تقع في أراضيها بتطبيق المبادئ التوجيهية لإتخاذ القرارات الواردة في المرفق 2. وتخطر كل دولة طرف منظمة الصحة العالمية باستخدام أكفأ وسيلة اتصال متاحة، عن طريق مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، وفي غضون 24 ساعة من تقييم معلومات الصحة العمومية بجميع الأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا وفقا للمبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات، وأي تدبير صحي يتم تنفيذه استجابة لتلك الأحداث. وإذا كان للإخطار الوارد إلى المنظمة علاقة باختصاصات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بادرت منظمة الصحة العالمية إلى إخطار تلك الوكالة. 2. تواصل الدولة الطرف، بعد إرسال أي إخطار، موافاة المنظمة في الوقت المناسب بالمعلومات الدقيقة والمفصلة المتعلقة بمجال الصحة العمومية وذلك بالقدر الكافي المتاح لها قدر الإمكان، بما فيها، تحديد الحالات، والنتائج المختبرية، ومصدر ونوع الخطر المحتمل، وعدد الحالات والوفيات، والظروف التي تؤثر في انتشار المرض والتدابير الصحية المتخذة؛ وتبلغ، عند اللزوم، عن الصعوبات التي تواجهها والدعم اللازم في الاستجابة لمقتضيات الطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا.

المادة 7 (تقاسم المعلومات)

متن المادە :

الـمادة 7 تقاسم المعلومات أثناء الأحداث الصحية العمومية غير المتوقعة أو غير العادية إذا وجدت دولة طرف بينة على حدث غير متوقع أو غير عادي في أراضيها، بغض النظر عن منشئه أو مصدره، يمكن أن يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا فعليها. أن تزود منظمة الصحة العالمية بكل المعلومات ذات الصلة بالصحة العمومية. وفي هذه الحالة، تنطبق أحكام المادة 6 بالكامل.

المادة 8 (التشاور)

متن المادە :

الـمادة 8 التشاور يجوز للدولة الطرف، في حالة وقوع أحداث في أراضيها، لاتتطلب الإخطار بها على النحو المنصوص عليه في المادة 6، وخصوصا الأحداث التي لاتتوافر بشأنها معلومات كافية لاستخدام المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات، أن تطلع، على الرغم من ذلك، المنظمة بانتظام على هذه الأحداث عن طريق نقطة الاتصال التابعة لمركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، وأن تتشاور مع المنظمة بشأن التدابير الصحية المناسبة. وتعامل هذه الاتصالات وفقا لأحكام الفقرات من 2 إلى 4 من المادة 11. ويجوز للدولة الطرف التي وقع الحدث في أراضيها أن تطلب المساعدة من المنظمة للتحقق من أي بينات وبائية حصلت عليها تلك الدولة الطرف.

المادة 9 (التقارير الأخرى)

متن المادە :

الـمادة 9 التقارير الأخرى 1- يجوز للمنظمة أن تضع في الحسبان التقارير الواردة من مصادر غير الإخطارات أو المشاورات وتتولى تقييم هذه التقارير وفقا للمبادئ الوبائية الراسخة وأن تبلغ، بعد ذلك، بالمعلومات الدولة الطرف التي يزعم وقوع الحدث في أراضيها. وقبل اتخاذ أي إجراء بناء على تقارير من هذا القبيل، تتشاور المنظمة مع الدولة الطرف التي يزعم وقوع الحدث في أراضيها وتعمل على التحقق من تلك المعلومات لدى تلك الدولة الطرف وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10. ولهذه الغاية تتيح المنظمة للدول الأطراف المعلومات الواردة إليها، ولا يجوز لها أن تحتفظ بسرية المصدر إلا في حالات استثنائية يوجد فيها ما يبرر ذلك بالفعل. وستستخدم هذه المعلومات وفقا للإجراءات المحددة في المادة 11. 2- تتولى الدول الأطراف، بقدر ما هو ممكن عمليا، إبلاغ المنظمة في غضون 24 ساعة من تسلم البينات الدالة على مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية جرى تحديدها خارج أراضيها ويحتمل أن تتسبب في انتشار مرض ما على النطاق الدولي، مثلما يتضح من الحالات الصادرة والوافدة، ‌(أ) الحالات البشرية؛ ‌(ب) النواقل التي تحمل العدوى أو التلوث؛ أو ‌(ج) البضائع الملوثة.

المادة 10 (التحقق)

متن المادە :

الـمادة 10 التحقق 1. تطلب منظمة الصحة العالمية، وفقا لأحكام المادة 9، من أية دولة طرف التحقق من التقارير الواردة من مصادر أخرى غير الإخطارات أو المشاورات فيما يتعلق بالأحداث التي يحتمل أن تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا ويزعم حدوثها في أراضي الدولة. وفي هذه الحالات تقوم منظمة الصحة العالمية بإبلاغ الدولة الطرف المعنية بخصوص التقارير التي تسعى إلى التحقق من صحتها. 2. عملا بالفقرة السابقة وأحكام المادة 9 تعمد كل دولة طرف، بطلب من منظمة الصحة العالمية، إلى القيام بالتحقيقات اللازمة وتعطي: (أ) ردا أوليا على الطلب الذي تتقدم به منظمة الصحة العالمية، أو إقرارا بتسلم ذلك الطلب وذلك في غضون 24 ساعة؛ (ب) المعلومات الخاصة بالصحة العمومية المتاحة، في غضون 24 ساعة، عن حالة الأحداث المشار إليها في طلب منظمة الصحة العالمية؛ و (ج) منظمة الصحة العالمية المعلومات في إطار عمليات التقييم بموجب المادة 6، بما في ذلك المعلومات ذات الصلة على النحو المبين في تلك الفقرة. 3. عندما تتلقى المنظمة، معلومات عن حدث قد يشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية تثير قلقا دوليا فإنها تعرض التعاون مع الدولة الطرف المعنية في تقييم احتمال انتشار المرض على النطاق الدولي واحتمال التدخل في حركة المرور الدولي ومدى كفاية تدابير المكافحة. وقد تشمل تلك الأنشطة التعاون مع المنظمات الأخرى المعنية بوضع المعايير وعرض حشد المساعدة الدولية لدعم السلطات الوطنية في إجراء وتنسيق عمليات التقييم في المواقع. وتزود المنظمة الدولة الطرف، عندما تطلب ذلك، بالمعلومات التي تدعم هذا العرض. 4. إذا لم تقبل الدولة الطرف عرض التعاون يجوز للمنظمة، عندما يكون هناك مبرر يدعوها إلى ذلك بالنظر إلى عظم المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية، أن تتقاسم المعلومات المتاحة لها مع الدول الأطراف الأخرى، مع تشجيع الدولة الطرف على قبول عرض التعاون الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية ومراعاة آراء الدولة الطرف المعنية.

المادة 11 (توفير المعلومات)

متن المادە :

المادة 11 توفير منظمة الصحة العالمية للمعلومات 1. رهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة ترسل منظمة الصحة العالمية، عند الاقتضاء، إلى الدول الأعضاء كافة وإلى المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة، في أقرب وقت ممكن وبأكفأ وسيلة متاحة وبسرية، المعلومات المتعلقة بالصحة العمومية والتي تلقتها بموجب المواد من 5 إلى 10، وهي معلومات لابد منها لتمكين الدول الأطراف من مواجهة مخاطر محتملة محدقة بالصحة العمومية. وينبغي أن ترسل المنظمة المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى التي يمكن أن تساعدها في منع وقوع حوادث مماثلة. 2. تستخدم المنظمة المعلومات الواردة بموجب المادتين 6 و 8 والفقرة 2 من المادة 9 لأغراض التحقق والتقييم والمساعدة بموجب هذه اللوائح، ولا تتيح المنظمة هذه المعلومات، بشكل عام، للدول الأطراف الأخرى ما لم يتفق على غير ذلك مع الدول الأطراف المشار إليها في تلك الأحكام إلى أن : ‌أ. يتحدد أن الحدث يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا وفقا للمادة 12؛ أو ‌ب. تؤكد المنظمة صحة المعلومات الدالة على انتشار العدوى أو التلوث على النطاق الدولي، وفقا للمبادئ الوبائية المعمول بها؛ أو ‌ج. يتبين وجود أدلة على : (1) أن تدابير المكافحة المتخذة ضد انتشار المرض على النطاق الدولي لايحتمل أن تنجح بسبب طبيعة التلوث أو العامل المسبب للمرض أو ناقل المرض أو مستودع المرض؛ أو (2) أن الدولة الطرف تفتقر إلى القدرة العملية الكافية اللازمة لتنفيذ التدابير الضرورية للحيلولة دون انتشار المرض؛ أو ‌د. أن طبيعة ونطاق حركة المسافرين أو الأمتعة أوالحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية على الصعيد الدولي، والتي يحتمل أن تتأثر بالعدوى أو التلوث، من شأنها أن تتطلب المبادرة على الفور إلى تطبيق تدابير المكافحة الدولية. 3. تتشاور منظمة الصحة العالمية مع الدولة الطرف التي يقع الحدث في أراضيها بشأن عزمها على إتاحة المعلومات بموجب هذه المادة. 4. عندما تتاح للدول الأطراف، وفقا لهذه اللوائح، المعلومات التي تلقتها المنظمة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة يجوز للمنظمة أيضا أن تتيحها للجمهور إذا أتيحت على الملأ بالفعل معلومات أخرى عن الحدث نفسه واستدعى الأمر نشر معلومات مستقلة وذات حجية.

المادة 12 (تحديد الطارئة)

متن المادە :

الـمادة 12 تحديد وجود طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا 1. يتولى المدير العام، بالاستناد إلى المعلومات الواردة، ولاسيما المعلومات الواردة من الدولة الطرف التي يقع في أراضيها الحدث، تحديد ما إذا كان حدث ما يشكل أو لا يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، وفقا للمعايير والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللوائح. 2. إذا رأى المدير العام، استنادا إلى تقييم يجرى وفقا لهذه اللوائح، أن هناك طارئة من الطوارئ الصحية العمومية تثير قلقا دوليا، فإنه يجري مشاورات مع الدولة الطرف التي وقع الحدث في أراضيها بشأن هذا القرار الأولي، وإذا حدث اتفاق بين المدير العام والدولة الطرف فيما يتعلق بهذا القرار، التمس المدير العام، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 49، آراء اللجنة المنشأة بموجب المادة 48 (المسماة فيما يلي "لجنة الطوارئ") بشأن التوصيات المؤقتة المناسبة. 3. إذا لم يتوصل المدير العام والدولة الطرف التي يقع الحدث في أراضيها، إثر المشاورات الوارد ذكرها في الفقرة 2 أعلاه إلى توافق في الرأي في غضون 48 ساعة بشأن ما إذا كانت الحالـة تشكـل أو لا تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، يتخذ القرار وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 49. 4. لتقرير ما إذا كان الحدث يشكل أو لا يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا يراعي المدير العام ما يلي: ‌أ. المعلومات المقدمة من الدولة الطرف; ‌ب. المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات الواردة في المرفق 2؛ ‌ج. مشورة لجنة الطوارئ؛ ‌د. المبادئ العلمية وكذلك ما هو متاح من البينات العلمية وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة؛ ‌هـ. تقييم المخاطر المحتملة المحدقة بصحة الإنسان والمخاطر المحتملة لانتشار المرض على النطاق الدولي ومخاطر التدخل في حركة المرور الدولي. 5. إذا رأى المدير العام، بعد التشاور مع الدولة الطرف التي وقعت الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا في أراضيها، أن طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا قد انتهت فإنه يتخذ قرارا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 49.

المادة 13 (الاستجابة)

متن المادە :

المادة 13 الاستجابة الصحية العمومية 1. تعمل كل دولة طرف، في أقرب وقت ممكن، ولكن في أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه اللوائح بالنسبة للدولة الطرف، على اكتساب وتعزيز وصون قدرتها على الاستجابة بسرعة وكفاءة للمخاطر المحتملة على الصحة العمومية والطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا، وذلك على النحو المحدد في المرفق 1. وتنشر المنظمة، بالتشاور مع الدول الأعضاء، مبادئ توجيهية لدعم الدول الأطراف في بناء قدراتها على العمل في مجال الصحة العمومية. 2. يجوز للدولة الطرف، عقب إجراء التقييم المشار إليه في الفقرة 2 من الجزء ألف من المرفق 1، إبلاغ المنظمة بالمعلومات بناء على وجود ضرورة تبرر ذلك وخطة تنفيذ والتمكن، بالتالي، من الحصول على مهلة قدرها سنتان تفي خلالهما بالالتزام الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة. ويجوز للدولة الطرف، في ظروف استثنائية وبناء على خطة تنفيذ جديدة، أن تطلب مهلة إضافية لاتتجاوز سنتين من المدير العام، الذي يتخذ القرار مراعيا للمشورة التقنية للجنة المراجعة. وبعد الفترة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، تقوم الدولة الطرف التي حصلت على التمديد بإبلاغ المنظمة سنويا بالتقدم المحرز نحو التنفيذ الكامل. 3. بناء على طلب أي دولة طرف، تتعاون منظمة الصحة العالمية في الاستجابة للمخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية وأية أحداث أخرى وذلك عن طريق تقديم الإرشادات والمساعدات التقنية.وتقييم مدى فعالية تدابير المكافحة المتخذة، بما في ذلك حشد فرق الخبراء الدولية لتقديم المساعدة في الموقع عند اللزوم. 4. إذا تأكدت المنظمة، بالتشاور مع الدول الأطراف المعنية وحسبما تنص عليه المادة 12، أن هناك طارئة من الطوارئ الصحية العمومية تثير قلقا دوليا، فلها أن تعرض، فضلا عن الدعم المشار إليه في الفقرة 3 من هذه المادة، تقديم مساعدة إضافية إلى الدولة الطرف، بما في ذلك إجراء تقييم لمدى شدة المخاطر المحتملة الدولية ولمدى كفاية تدابير المكافحة. ويمكن أن يشمل هذا التعاون عرض حشد المساعدة الدولية من أجل دعم السلطات الوطنية في إجراء وتنسيق عمليات تقييم في الموقع. وتقدم المنظمة، إذا طلبت ذلك الدولة الطرف، المعلومات المؤيدة لهذا العرض. 5. تتولى الدول الأطراف، بقدر الإمكان، دعم أنشطة الاستجابة التي تتولى المنظمة تنسيقها إذا طلبت المنظمة ذلك. 6. تقدم المنظمة، لدى الطلب، الإرشادات والمساعدات المناسبة للدول الأطراف الأخرى المتضررة أو التي تتهددها الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا.

المادة 14 (التعاون مع المنظمات)

متن المادە :

المادة 14 تعاون منظمة الصحة العالمية مع المنظمات الحكومية الدولية و الهيئات الدولية 1. تتعاون منظمة الصحة العالمية، حسب الاقتضاء، مع المنظمات الحكومية الدولية أو الهيئات الدولية المختصة الأخرى وتتولى تنسيق أنشطتها معها فيما يخص تنفيذ هذه اللوائح، بما في ذلك التعاون وتنسيق الأنشطة من خلال إبرام الاتفاقات وغير ذلك من الترتيبات المماثلة. 2. في الحالات التي يندرج فيها الإخطار بوقوع حدث ما أو التحقق منه أو الاستجابة له ضمن اختصاصات منظمات حكومية دولية أو هيئات دولية أخرى، بالدرجة الأولى، تتولى منظمة الصحة العالمية تنسيق أنشطتها مع هذه المنظمات أو الهيئات بغية ضمان اتخاذ تدابير ملائمة حماية للصحة العمومية. 3. على الرغم مما ورد أعلاه لايوجد في هذه اللوائح ما يمنع أو يقيد تقديم المنظمة للمشورة أو الدعم أو المساعدة التقنية أو أية مساعدة أخرى لأغراض الصحة العمومية.

المادة 15 (التوصيات المؤقتة)

متن المادە :

المادة 15 التوصيات المؤقتة 1. إذا تأكد، وفقا للمادة12، حدوث طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا، يصدر المدير العام توصيات مؤقتة وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 49 و يجوز تعديل هذه التوصيات المؤقتة أو تمديدها حسب الاقتضاء، بما في ذلك تعديلها أو تمديدها بعد أن يتأكد أن الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا قد انتهت، ويجوز حينئذ إصدار توصيات مؤقتة أخرى عند اللزوم لغرض الحيلولة دون وقوعها مجددا أو اكتشافها على الفور. 2. يجوز أن تشمل التوصيات المؤقتة تدابير صحية تنفذها الدولة الطرف التي تواجه الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا، أو دول أطراف أخرى، فيما يخص الأشخاص و/أو الأمتعة والحمولات والحاويات و وسائل النقل والبضائع والطرود البريدية للحيلولة دون انتشار المرض على النطاق الدولي ولتجنب التدخل دون داع في حركة المرور الدولي. 3. يجوز إنهاء التوصيات المؤقتة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 50 في أي وقت وتنتهي صلاحيتها تلقائيا بعد ثلاثة أشهر من صدورها. ويجوز تعديلها أو تمديدها لفترات إضافية تصل إلى ثلاثة أشهر. ولا يجوز استمرار التوصيات المؤقتة لفترة تتجاوز انعقاد جمعية الصحة العالمية الثانية التي تلي تأكد طارئة الصحة العمومية التي تثير قلقا دوليا والتي تتعلق بها التوصيات.

المادة 16 (التوصيات الدائمة)

متن المادە :

المادة 16 التوصيات الدائمة يجوز للمنظمة ان تضع توصيات دائمة بشأن التدابير الصحية المناسبة، وفقا للمادة 53 لتطبيقها بشكل روتيني أو دوري. ويجوز أن تطبق الدول الأطراف تلك التوصيات فيما يتعلق بالأشخاص و/أوالأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية بشأن أخطار محددة و مستمرة تتهدد الصحة العمومية للحيلولة دون انتشار المرض على النطاق الدولي أو للحد منه و الإقلال ما أمكن من التدخل في حركة المرور الدولي. ويجوز للمنظمة، وفقا للمادة 53، أن تعدل هذه التوصيات أو تنهيها حسب الاقتضاء.

المادة 17 (معايير التوصيات)

متن المادە :

المادة 17 معاييرالتوصيات يراعي المدير العام، عند إصدار توصيات مؤقتة أو دائمة، أو تعديلها أو إنهاء العمل بها، ما يلي: ‌أ. آراء الدول الأطراف المعنية مباشرة؛ ‌ب. مشورة لجنة الطوارئ أو لجنة المراجعة حسب الحالة؛ ‌ج. المبادئ العلمية و كذلك البينات و المعلومات العلمية المتاحة؛ ‌د. التدابير الصحية التي لا تكون، استنادا إلى تقييم للمخاطر يلائم الظروف، أكثر تقييدا لحركة النقل الدولي و التجارة أو أكثر إزعاجا للأفراد من البدائل المتاحة المعقولة التي من شأنها كفالة المستوى الملائم من حماية الصحة؛ ‌هـ. المعايير و الصكوك الدولية ذات الصلة؛ ‌و. الأنشطة التي تضطلع بها المنظمات الحكومية الدولية و الهيئات الدولية الأخرى المعنية؛ و ‌ز. المعلومات الأخرى الملائمة و المحددة ذات الصلة بالحدث. و فيما يتعلق بالتوصيات المؤقتة قد تخضع مراعاة المدير العام للفقرتين الفرعيتين (هـ) و (و) من هذه المادة لقيود تفرضها ظروف الطوارئ.

المادة 18 (التوصيات المتعلقة بالأشخاص)

متن المادە :

المادة 18 التوصيات المتعلقة بالأشخاص و الأمتعة و الحمولات و الحاويات ووسائل النقل و البضائع و الطرود البريدية 1. يجوز أن تتضمن التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى الدول الأطراف فيما يتعلق بالأشخاص المشورة التالية: - عدم الإشارة باتخاذ أي تدابير صحية؛ - استعراض سجل السفر في المناطق الموبوءة؛ - مراجعة أدلة إجراء الفحص الطبي و أي تحليل مختبري؛ - اشتراط إجراء فحوص طبية ؛ - مراجعة أدلة إعطاء التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى؛ - اشتراط التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى؛ - و ضع الأشخاص المشتبه في إصابتهم تحت الملاحظة الصحية العمومية؛ - تنفيذ تدابير الحجر الصحي أو اتخاذ تدابير صحية أخرى بخصوص الأشخاص المشتبه في إصابتهم؛ - القيام بعزل المصابين و معالجتهم عند الضرورة؛ - تتبع من خالطوا الأشخاص المشتبه في إصابتهم أو المصابين؛ - رفض دخول الأشخاص المشتبه في إصابتهم و المصابين؛ - رفض دخول غير المصابين إلى المناطق الموبوءة؛ - إجراء فحص للأشخاص القادمين من مناطق موبوءة و / أو فرض قيود على خروجهم. 2. يجوز أن تتضمن التوصيات التي تصدرها منظمة الصحة العالمية للدول الأطراف فيما يتعلق بالأمتعـة والحمولات ووسائل النقل والحاويات والبضائع والطرود البريدية المشورة التالية : - عدم الإشارة بأي تدابير صحية؛ - مراجعة بيان الشحنة ومسار السفينة؛ - إجراء عمليات تفتيش؛ - مراجعة أدلة التدابير المتخذة عند المغادرة أو في المرور العابر من أجل تجنب العدوى أو التلوث؛ - القيام بمعالجة الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية أو الرفات البشرية للقضاء على العدوى أو التلوث، بما في ذلك نوافل المرض ومستودعاته؛ - استعمال التدابير الصحية المحددة لضمان مناولة الرفات البشرية و نقلها على نحو مأمون؛ - إجراء العزل أو الحجر الصحي؛ - مصادرة وإتلاف الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية الملوثة أو المشتبه في تلوثها في ظل ظروف خاضعة للضبط عند عدم نجاح المعالجة أو غيرها من العمليات الأخرى؛ - رفض المغادرة أو الدخول.