الـمادة 7
تقاسم المعلومات أثناء الأحداث الصحية العمومية
غير المتوقعة أو غير العادية
إذا وجدت دولة طرف بينة على حدث غير متوقع أو غير عادي في أراضيها، بغض النظر عن منشئه أو مصدره، يمكن أن يشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا فعليها. أن تزود منظمة الصحة العالمية بكل المعلومات ذات الصلة بالصحة العمومية. وفي هذه الحالة، تنطبق أحكام المادة 6 بالكامل.