المادة 17
معاييرالتوصيات
يراعي المدير العام، عند إصدار توصيات مؤقتة أو دائمة، أو تعديلها أو إنهاء العمل بها، ما يلي:
أ. آراء الدول الأطراف المعنية مباشرة؛
ب. مشورة لجنة الطوارئ أو لجنة المراجعة حسب الحالة؛
ج. المبادئ العلمية و كذلك البينات و المعلومات العلمية المتاحة؛
د. التدابير الصحية التي لا تكون، استنادا إلى تقييم للمخاطر يلائم الظروف، أكثر تقييدا لحركة النقل الدولي و التجارة أو أكثر إزعاجا للأفراد من البدائل المتاحة المعقولة التي من شأنها كفالة المستوى الملائم من حماية الصحة؛
هـ. المعايير و الصكوك الدولية ذات الصلة؛
و. الأنشطة التي تضطلع بها المنظمات الحكومية الدولية و الهيئات الدولية الأخرى المعنية؛ و
ز. المعلومات الأخرى الملائمة و المحددة ذات الصلة بالحدث.
و فيما يتعلق بالتوصيات المؤقتة قد تخضع مراعاة المدير العام للفقرتين الفرعيتين (هـ) و (و) من هذه المادة لقيود تفرضها ظروف الطوارئ.