أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 اولا – تتولى وزارة الصناعة والمعادن، او الجهات المختصة التابعة لها، عمليات شراء التبغ مباشرة من المجازين بزراعته، وتقوم بتنقيحه وتعفيره وبيعه وتصنيعه. ثانيا – على المجازين بزراعة التبغ، تسليم المحصول الى مراكز التسلم التي تعينها وزارة الصناعة والمعادن او من تخوله، ببيان يصدر لهذا الغرض. (1)
المادة 2
المادة 2 اولا – تتولى وزارة الصناعة والمعادن، دفع ضريبة الارض الزراعية عن الكميات التي تشتريها من التبغ، وفقا ل قانون ضريبة الارض الزراعية، كما تتولى استيفاء الرسوم والضرائب الاخرى المفروضة على التبغ، وفق القوانين الخاصة، وتدفعها الى الدوائر المختصة. ثانيا – تتولى وزارة الصناعة والمعادن، او الجهات المختصة التابعة لها، فحص التبغ وتسلمه من المجازين بزراعته، كما تتولى تاسيس معامل لتنقيحه وتعفيره وتصنيعه وخزنه. (2)
المادة 4
المادة 4 اولا – تحدد اسعار شراء التبغ من قبل مجلس تنظيم التجارة في بداية كل سنة، باقتراح من لجنة تشكل من ممثلين عن كل من وزارة الصناعة والمعادن ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والجهاز المركزي للاسعار، وتعلن بطرق الاعلان المعتادة. ثانيا – تحدد اسعار شراء التنباك من قبل مجلس تنظيم التجارة في بداية كل سنة، باقتراح من لجنة تشكل من ممثلين عن كل من وزارة التجارة ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والجهاز المركزي للاسعار، وتعلن بطرق الاعلان المعتادة. مادة 4 – يضاف ما يلي، الى اخر مادة 5 من القانون، ويعتبر الفقرة ثالثا لها : - ثالثا – يعتبر التنباك بحكم التبغ، لاغراض هذه المادة. (4)
المادة 5
المادة 5 يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار، كل من : - اولا – قام بتهريب التبغ او المتاجرة به او الامتناع عن تسليمه، الى الوزارة او الجهات المختصة التابعة لها، او المتاجرة بالسيكاير، او ورق صنع السيكاير اليدوية او تصنيعها بدون اجازة، وتصادر جميع الاشياء المضبوطة، او التي استعملت عند ارتكاب هذه الجرائم، او التي كانت معدة لاستعمالها فيها، وبدون الاخلال بحقوق الغير حسني النية . ثانيا – خالف التعليمات الصادرة، وفق احكام هذا القانون .
المادة 6
المادة 6 يعاقب بغرامة لا تزيد على الف دينار كل من توسط في شراء التبع من المجازين بزراعته، ولا يسري حكم هذه المادة على الجمعيات التعاونية الزراعية، والمزارع الجماعية، ومزارع الدولة واتحاداتها ويعتبر التنباك بحكم التبغ لاغراض هذه المادة.(5)
المادة 7
المادة 7 اذا لم تدفع الغرامة المفروضة بموجب هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المحكوم بها، فعلى الجهة التي فرضتها احالة القضية على المحكمة الجزائية المختصة لتقضي بحبسه بدلا من الغرامة، طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
المادة 8
المادة 8 اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، او اذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن افعال متعددة، ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض، وجب مراعاة احكام المادتين (141) و(142) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، واذا كانت احدى هذه الجرائم تستوجب عقوبة اشد بمقتضى هذا القانون، احالة القضية على حاكم التحقيق المختص ليتولى التحقيق فيها، واحالتها على المحكمة الجزائية المختصة .
المادة 9
المادة 9 اولا – تختص محكمة التمييز بالنظر تمييزا في القرارات الصادرة، وفق احكام هذا القانون . ثانيا – يحصل الطعن بعريضة تقدم من المميز، الى الجهة التي اصدرت القرار، او الى محكمة التمييز، خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بالقرار، وعلى الجهة التي اصدرته ان ترسل اضبارة القضية الى محكمة التمييز فور تقديم عريضة الطعن اليها، او فور طلب محكمة التمييز اليها ذلك .
المادة 10
المادة 10 لوزير العدل، بناء على اقتراح من وزیر الصناعة والمعادن، او وزير التجارة كل حسب اختصاصه، تخويل المدراء العامين او المدراء في منشاتهما، سلطة حاكم جزاء لممارسة السلطات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون. (6)
المادة 11
المادة 11 يلغى قانون انحصار التبغ رقم (54) لسنة 1952 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموجبه، على ان تبقى التعليمات والبيانات الصادرة، وفق احكامه نافذة بالقدر الذي لا يتعارض مع احكام هذا القانون، الى حين اصدار ما يحل محلها .
المادة 12
المادة 12 لوزيري الصناعة والمعادن والتجارة، بالاتفاق اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون. (7)
المادة 13
المادة 13 اولا – تنتقل حقوق والتزامات ادارة انحصار التبغ الملغاة كافة، كما هي عليه في 31 - 3 - 1975، الى وزارة الصناعة والمعادن بقدر ما ال اليها من موجودات تلك الادارة بموجب قرار مجلس تنظيم التجارة رقم (1361) في 24 - 11 - 1974 . ثانيا – تتحمل الدوائر والمؤسسات التي تم نقل منتسبي ادارة انحصار التبغ الملغاة اليها رواتبهم ومخصصاتهم كافة اعتبارا من 1 - 4 - 1974 . ثالثا – تصرف نفقات تصفية ادارة التبغ الملغاة من الموجودات التي الت الى وزارة الصناعة والمعادن .
المادة 14
المادة 14 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من 1 - 4 - 1975، ويستثنى من ذلك النصوص الجزائية الواردة فيه، فتطبق على الجرائم المرتكبة بعد تاريه نشره .